أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن صدور قرار بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت «التجارة» في بيان، إن القرار الذي حمل الرقم 196 لعام 2020 وضع تصنيفا للمخالفات الإدارية وفقاً لأحكام قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن القرار حدد بشكل مفصل نوع المخالفات وأوجهها، كما صنف المخالفات المالية وفقا للقانون المذكور أعلاه وحدد كل مخالفة وبنودها واوجهها. وذكرت أن المادة الرابعة من القرار حددت التدابير الاحترازية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، مبينة أنه في حال تكرار المخالفة لمرات يرفع مدير الإدارة المعنية تقريرا بذلك إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا القرار مرفقا به الأوراق والمستندات، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة في هذا الشأن وبعد دراسة الأوراق وثبوت المخالفة بالتوصية بعزل مراقب الالتزام وإيقاف النشاط لمدة 90 يوما، أو ما تراه من التدابير الأشد المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون المشار إليه وللجنة في حال تبين لها جسامة المخالفة تطبيق الإجراء الاحترازي الأشد، مبينة أن الإجراء ذاته يتخذ بشأن التدابير الاحترازية للمؤسسات المالية، وأنه في حال عدم توافر البيانات المالية لحساب قيمة الغرامة يتم إيقاف النشاط وإحالة المؤسسة المالية للنيابة العامة.
حول آلية التطبيق، أوضحت «التجارة» أن آلية تطبيق التدابير الاحترازية لهذا القرار تكون من خلال اتباع الإجراءات الإدارية المطبقة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استقبال تقرير من قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية او تقرير من قسم الرقابة والزيارات الميدانية بعد اجراء التفتيش الميداني ويتم ابداء الرأي القانوني من قبل قسم التوعية والتعاون الخارجي واتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها بالمادة 15، مشيرة إلى انه يستثنى من ذلك ما تتم احالته للقسم المختص لإبداء رأي قانوني مشدد بصفة مستعجلة نظرا لما تتطلبه حاجة العمل.
وأشارت إلى أنه تشكل لجنة لدراسة المخالفات المحالة اليها من قبل الإدارة المعنية واقتراح التدابير اللازمة برئاسة وكيل القطاع المعني وعضوية كل من مدير الإدارة المعنية، ومدير إدارة الدراسات القانونية، ورؤساء اقسام الإدارة المعنية، وعدد 3 باحث قانوني من الإدارة المعنية.
وفي ما يخص التظلمات، ذكرت «التجارة» أنه يكون التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجنة المختصة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المتظلم بالتدبير الاحترازي وتنظر اللجنة إليها في التظلم وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه للإدارة المعنية وتصدر وفقا لما تنتهي إليه التوصية، ولها رفض التظلم أو قبوله وتعتمد التوصية في أي من الحالتين من الوزير بعد عرض من وكيل الوزارة.
وأضافت، انه يتم اعتماد آلية تبليغ الشركات والمؤسسات بالتدابير الاحترازية والرد على التظلمات من خلال توفير خاصية الاستعلام عنها بالاسم التجاري ورقم رخصة المنشأة في الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة بعد ارسال رسالة نصية من الإدارة المعنية.

