بعد أيام من تكليفها من قبل مجلس الوزراء إنجاز عدد من المشروعات الحيوية ومن بينها السكك الحديد، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري إدخال عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية للهيئة، بما يضمن عملية تأسيس الشركات التي ستقوم بتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
وجاءت أبرز التعديلات على الشكل التالي:
استبدال النصوص التالية بعدد من النصوص التي في اللائحة التنفيذية:
- يعد مجلس إدارة الهيئة مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء دراسات الجدوى، ويصدر القرار اللازم في ذلك، على ان يفوض المجلس من يراه في اتخاذ الإجراءات التأسيسية للشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
- يجوز لمجلس الإدارة أن ينص في عقد التأسيس على تقرير بعض الامتيازات للأسهم المملوكة للهيئة، وذلك في ما يخص التصويت أو الأرباح أو ناتج التصرف أو غير ذلك، ولا يجوز تعديل الحقوق أو الميزات والقيود الموضحة بهذا القانون من الأسهم المملوكة للهيئة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة مجلس إدارة الهيئة.
- تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار تأسيسها ولا يجوز لها مزاولة نشاطها إلا بعد إتمام إجراءات الشهر والحصول على التراخيص اللازمة.
- للهيئة أن تؤسس شركات مساهمة كويتية بهدف تحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:
1 ــ إنشاء الاستراحات ومراكز الخدمات لمرتادي الطرق.
2 ــ شركات تحصيل موارد أنشطة الهيئة.
3 ــ استحداث مواد متعلقة بمنح ضبطية قضائية لبعض موظفي الهيئة

