تعليق
أعلن النائبان أسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمهما باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم (198 مكرراً) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نصها الآتي:
"يكون متشبهاً كل من ظهر من الذكور مرتدياً زياً نسائياً أو مستخدماً مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة، وكذلك كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبهاً بالجنس الآخر على خلاف طبيعته.
وعلى جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات أن التشبه مكتسب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه.
وتكون العقوبة الحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية، مع إلزام المحكوم إليه بإزالة مظهر التشبه".

