• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
  • البحرين
‹ العودةأخبار قانونية

هيئة الأسواق تُدخل حزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية بشأن ضوابط التمويل المستدام

قامت هيئة أسواق المال باتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة إمكانية تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في القطاع المالي، وسعياً لمواكبة التوجه العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة، إذ يشهد العالم اهتماماً غير مسبوق في التنمية المستدامة مثل التمويل المستدام والمواضيع والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية المتعلقة به، وذلك استجابةً للحاجة الماسة لها بسبب تأثير النمو الاقتصادي على البيئة، كما يساهم التمويل المستدام في توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندات التنمية المستدامة.

وذكرت «الهيئة» أن العديد من المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية متعلقة بالتنمية المستدامة بشكل مباشر، حيث إن انطلاقة هذه الجهود والمبادرات تأتي متوافقة مع رؤية الكويت لعام 2035 الأهداف الطويلة المدى للتنمية المستدامة، وترتكز على خمسة موضوعات ونتائج مرجوة، وسبع ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs، وهي كالتالي:

1 - مكانة دولية متميزة.

2 - بنية تحتية متطورة.

3 - رأس مال بشري إبداعي.

4 - إدارة حكومية فاعلة.

5 - رعاية صحية عالية الجودة.

6 - اقتصاد متنوع مستدام.

7 - بيئة معيشية مستدامة.

تطوير البنية

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام، تحقيقاً لأحد أهم أهداف الهيئة الإستراتيجية الحيوية، والمتمثل بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في هذا المجال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مع الأخذ بالاعتبار رؤى أصحاب المصلحة، على النحو التالي:

• إضافة تعريف لمصطلحي «الاستدامة» و«صندوق مستدام» في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.

• إضافة عناصر الاستدامة بشكل اختياري في نظم إدارة المخاطر للشخص المرخص له في الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.

• إضافة مواد تبين القواعد التنظيمية الخاصة بتقرير الاستدامة للشركات المدرجة في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.

• إضافة «الصندوق المستدام» مع بيان ضوابط الاستثمار في هذا نوع من الصناديق في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.

• تضمين مواضيع الاستدامة في دور مجلس الإدارة والإستراتيجية الشاملة للشركة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.

وتعتبر التعديلات متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة GEMC، والواردة في تقرير Sustainable Finance in Emerging Markets and the Role of Securities Regulators، والمعايير العالمية، وأفضل الممارسات المطبقة لدى الجهات الرقابية الإقليمية والعالمية في مجالات التمويل المستدام.