رفضت المحكمة الدستورية، 6 طعون في قوانين أبرزها الطعن على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959 وتعارضه مع مواد الدستور، والمرفوع من أحد الطاعنين على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطعون فيه رتب على ان الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون غرفة التجارة قد أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الإنتخابية.
واضافت المحكمة: الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلا في قضاء ذلك الحكم، دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من مناقشة طلبات الطاعن بشأن مواد النظام الداخلي لغرفة التجارة وإجابته إلى بعضها، ذلك ان المناعي التي وجهها الطاعن إلى مواد هذا النظام بتعارضها مع نصوص قانون غرفة التجارة، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، هي مناع تتعلق بمشروعيتها مما يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنها رقام المحكمة الدستورية.
وخلصت المحكمة إلى انه متى كان ما تقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانونا ويتعين القضاء بتأييده وبرفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

