أكدت محكمة التمييز ان حرية التنقل من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور ضمن حقوق المواطنين، ولا يجوز المنع الأبدي من السفر.
وبينت ان الدستور حظر تقييد حرية التنقل إلا وفق أحكام القانون، بما مؤاده إجازة وضع ضوابط وقيود على تلك الحرية لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته، لكن لا يجوز منع المواطن من التنقل منعاً مؤبداً.
واضافت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي الغى قرار سحب جواز سفر مواطن لارتكابه جناية في الخارج «ان سحب جواز السفر من المواطن الكويتي يعد من أبرز صور منع المواطن من السفر وتقييد حريته في التنقل، لذلك فإن سلطة الجهة الإدارية في تقييد حرية التنقل لأسباب ترى أنها تمس سمعة الدولة بالخارج أن تكون محدودة، وهي رهينة بأن تكون مدة سحب جواز السفر تتناسب مع المسألة التي سُحب الجواز من أجلها، دون غلو يسفر عن إطالة هذه المدة على نحو يفضي إلى حرمان المواطن المسحوب جوازه من الحق في التنقل سنين عديدة دون أسباب ودواعٍ تستأهل تلك الإطالة.
وتعود وقائع القضية إلى أن مواطناً كان موجودًا في اوروبا وتم اتهامه بتعاطي المخدرات ومن ثم أُخلي سبيله وعاد الى البلاد، لكن الجهات المعنية قررت منعه من السفر واتهمته بالتعرض لسمعة الكويت في الخارج وسحبت جواز سفره وبناءً عليه أقام دعواه.

