• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
  • البحرين
‹ العودةدراسات و آراء

مدى الزامية قرار المجلس الدستوري رقم 12 / 2026 في الطعن بقانون العفو رقم 70/2026 ـ التمييز بين الرقابة الدستورية المشروعة والحلول محل المشترع ـ

مدى الزامية قرار المجلس الدستوري رقم 12 / 2026 في الطعن بقانون العفو رقم 70/2026

التمييز بين الرقابة الدستورية المشروعة والحلول محل المشترع

بقلم عبده جميل غصوب *

بادىء ذي بدء ينبغي التمييز بين ثلاث مسائل:

1 الزامية القرار الدستوري ذاته: هل يجوز لاي سلطة عامة تجاهل ما قضى به المجلس الدستوري ؟

2 الزامية تفسير النص القانوني: هل يصبح التفسير الذي اعتمده المجلس الدستوري ملزما للقاضي في نزاع آخر ؟

3 حدود سلطة القاضي في التفسير: هل يفقد القاضي سلطته في تفسير القانون، لمجرد ان المجلس الدستوري سبق ان فسّر النص ذاته او نصّا متصلا به ؟

هذه المسائل مترابطة، ولكنها ليست بالضرورة مسألة واحدة.

اولا: لمن تكون قرارات المجلس الدستوري ملزمة ؟

في القانون اللبناني، الجواب صريح في المادة 13 من قانون انشاءالمجلس الدستوري رقم 250 / 1993 ، اذ تقرر ان قراراته تتمتع بقوة القضية المحكمة، وانها ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية .

وبالتالي ، لا يقتصر الالزام على السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل يشمل القضاء ايضا، بمختلف مراجعه. لكن السؤال الاهم ليس ما اذا كان القضاء ملزما بالقرار، فهذا محسوم بالنص ؛ ولكن السؤال هو: هل يمتد هذا الالزام الى التفسير الذي تضمنه القرار ؟

ثانيا: هل التفسير الذي يعتمده المجلس الدستوري ملزم للقضاء ؟

هنا نميّز بين حالتين:

أ الحالة الاولى: التفسير الذي يرد عرضاً في تعليل القرار

اذا كان المجلس الدستوري يشرح نصاً او يعرض فهماً قانونياً في سياق تعليله، من دون ان يجعل ذلك الفهم شرطاً لنتيجة، فلا يصح افتراض ان كل عبارة تفسيرية وردت في القرار، اكتسبت حكما قوة الالزام المستقلة ذاتها، اذ يجب النظر الى وظيفتها في القرار والى صلتها بمنطوقه.

ب الحالة الثانية: التحفظ التفسيري الذي يُعلق عليه المجلس دستورية القانون

هذه هي الحالة الاهم في بحثنا؛ فاذا قرر المجلس ان القانون لا يخالف الدستور شرط التقيّد بتفسير محدد، يصبح التفسير جزءا من الاساس الذي بُنيّ عليه رد الطعن والابقاء على القانون.

وهنا لا يعود الامر مجرد رأي فقهي او تفسير يمكن للقاضي ان يستبدله بتفسير آخر يراه أنسب؛ لان ذلك قد يؤدي الى تطبيق القانون على نحو سبق للمجلس ان استبعده باعتباره غير متوافق مع الدستور.

وهذا تحديداً ما اعتمده المجلس الدستوري في قراره رقم 12 /2026 المتعلق بقانون العفو الصادر في 12 تشرين الاول 2026، اذ وصف التحفظات التفسيرية التي اوردها بانها ملزمة .

ففي القرار رقم 12 /2026، لم يكتفِ المجلس الدستوري بتفسير بعض احكام قانون العفو رقم 70 / 2026، بل اتبع منهجاً محدداً : أبقى على بعض الاحكام، مع اشتراط تفسيرها وفق تحفظات ملزمة، وابطال بعض العبارات جزئياً.

ومن أبرز ما قرره:

• حصر التدابير الادارية المشمولة بالعفو بالتدابير الناتجة مباشرة عن الملاحقة او الادانة الجزائية المعفو عنها، دون العقوبات التأديبية المستقلة.
• توحيد التاريخ المعتمد لتحديد الجرائم المشمولة بالعفو عند الاول من آذار 2026، وفق ما قضى به من ابطال جزئي.
• عدم حصر جرائم الفساد المستثناة من العفو بالجرائم المذكورة حصراً في بندين من القانون، بل توسيع نطاق الاستثناء وفق التحفظ التفسيري الذي حدده المجلس .

والنتيجة العملية: لا يجوز للقاضي، عند تطبيق قانون العفو، ان يتبنى تفسيراً يناقض هذه التحفظات الملزمة، بحجة ان له سلطة تفسير القانون.

ولكن ينبغي التمييز بين أمرين:

1 الزام القاضي بالتحفظ التفسيري: وهو ما قرره المجلس صراحة ، ويستند الى المادة 13 من قانون انشائه.

2 مدى مشروعية التحفظ ذاته: اي هل بقي المجلس في حدود الرقابة على دستورية القوانين، ام تجاوزها الى تعديل مضمونه او انشاء قواعد لم يضعها المشترع ؟

وهذا سؤال دستوري وفقهي بحت مستقل، ولا يحسمه وصف التفسير بأنه ملزم.

ثالثا: اثر التحفظ التفسيري الملزم على استقلالية القضاء

القاضي ملزم بتطبيق القانون، وليس بتفسير جهة أخرى له، لانه يفسّر النص بالطريقة التي يراها مناسبة ؛ فالقاضي يمارس وظيفته التفسيرية باستقلال، والمجلس الدستوري ليس مشرعاً بديلا عن مجلس النواب.

لكن استقلال القاضي لا يعني امتلاكه صلاحية تجاهل قرار دستوري ملزم صادر ضمن اختصاص المجلس.

فالاصل ان القاضي يفسّر القانون بصورة مستقلة، لكن هذه السلطة لا تتيح له مخالفة قرار دستوري ملزم او تحفظ تفسيري شكّل شرطاً لبقاء النص القانوني نافذا. وفي المقابل، لا يجوز ان تتحول الزامية القرار الى تفويض مفتوح للمجلس الدستوري باعادة صياغة القانون او الحلول محل المشترع.

ويبقى الحد الفاصل بين التفسير الدستوري والمشروع والتعديل التشريعي المقنّع، وصفا جديا للنقاش، لا سيما في قرار العفو. وقد طرحت هذه المسألة بالفعل في نقاش قانوني نُشر عقب صدور القرار .

ولكن النقاش يبقى فقهيا بحت، لا أثر عملي له ؛ ويجب العمل على وضع حد ل " تمادي " المجلس الدستوري في " افراطه " باللجوء الى " التحفظات التفسيرية ".

ويبقى السؤال: هل المجلس الدستوري اللبناني يملك اصلا صلاحية اصدار تحفظات تفسيرية ملزمة، رغم ان قانون انشائه لم يمنحه صراحة صلاحية تفسير الدستور ؟

الاعتراض على إحلال المجلس الدستوري ذاته محل المشترع، لا يُجاب عنه بالقول ان قرارات المجلس ملزمة؛ لان الزامية القرار لا تعني ان المجلس يملك صلاحيات غير ممنوحة له دستوريا وقانونيا ؛ فقانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250 /1993 لم يمنحه صراحة صلاحية عامة لتفسير الدستور، وقد أشير الى ان هذه الصلاحية حُذفت من النص خلال مناقشته في مجلس النواب .

هنا ينبغي التمييز بين اختصاصين:

• الرقابة على دستورية القوانين: وهي اختصاص اصيل للمجلس الدستوري.
• التفسير الملزم للقانون او الدستور: وهو اختصاص مختلف، لا يُستنتج تلقائيا من مجرد منح المجلس صلاحية الرقابة على الدستورية.

فاذا كان المشترع قد منح المجلس صلاحية التحقق من مطابقة القانون للدستور ، ولم يمنحه صلاحية عامة لتفسير الدستور او القانون، فهل يمكن للمجلس ان يستمد من صلاحية الرقابة سلطة اضافية تجعل تفسيره للدستور او للقانون ملزما للقضاء ؟

نرى انه لا يجوز افتراض وجود هذه السلطة الاضافية بلا سند قانوني واضح، بدون ان يعني ذلك ان المجلس عاجز عن تفسير النصوص بالقدر اللازم لممارسة رقابته، اذ لا يمكن الحكم بدستورية قانون او عدم دستوريته من دون فهم مضمونه.

أشار المجلس في قرار العفو الى ان النص قد يحتمل تفسيرين: احدهما يؤدي الى نتيجة مخالفة للدستور، والآخر يتيح ابقاء القانون متوافقا معه. واختار التفسير الثاني. ثم قرر ان التحفظات التفسيرية الناتجة عنه ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية .

وهذه هي حجّة التفسير المطابق للدستور، المعروفة في القانون الدستوري المقارن.

لكن الاعتراف بأن للمجلس سلطة تفسير النص عند مراقبته ، لا يحسم تلقائيا السؤال التالي: هل يستطيع ان يفرض على القضاء تفسيرا محددا ، وحتى عندما يكون ذلك التفسير قد تجاوز مجرد تحديد معنى النص الى اضافة شروط او استثنناءات لم يضعها المشترع ؟

هنا تكمن نقطة الخلاف الحقيقية.

فهل المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري تحسم المسألة ؟

لا نعتقد انها تحسمها بالكامل.

فالمادة 13 تنص ان قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكمة ، وانها ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية. لكن النص يتحدث على الزامية القرارات الصادرة ضمن اختصاص المجلس ؛ ولا ينص صراحة ان للمجلس صلاحية تشريعية او صلاحية عامة لتفسير القوانين تفسيرا ملزما.

ان المادة 13 تحدد اثر القرار، ولا توسع بذاتها اختصاص المجلس.

والمادة 18 من القانون رقم 250 /1993 تحدد اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين.

فلا ينبغي تفسير اي من المادتين على انه يمنح المجلس سلطة تعديل القانون او استكمال احكامه بقواعد لم يسنّها مجلس النواب؛ فيعود للمجلس الدستوري ان يختار في نطاق رقابته، تفسيرا من بين تفسيرات يحتملها النص، اذا كان احداها يجعل القانون متوافقا مع الدستور والآخر يجعله مخالفا له. اما اذا كان التفسيرينشىء حكما جديدا، او يضيف استثناء لم يتضمنه القانون، او يغيّر النتيجة التشريعية التي ارادها مجلس النواب، فان وصفه بأنه " تحفظ تفسيري " لا يكفي وحده لاضفاء المشروعية عليه، وتاليا لجعله ملزما، لا سيما للقضاء. وهذا تمييز جوهري بين تفسير القانون لانقاذه دستوريا، واعادة صياغة القانون تحت عنوان التفسير.

فالاثر السيء المترتب على حلول المجلس الدستوري محل المجلس النيابي، لا تقتصر خطورته على العفو، بل قد تمتد الى النظام الدستوري برمتّه ، اذا تحول الى ممارسة عامة ؛ فالمجلس النيابي هو السلطة التي تضع القواعد القانونية العامة، ضمن الحدود الدستورية ؛ اما المجلس الدستوري فمهمته مراقبة مدى مطابقة تلك القواعد للدستور. واذا اصبح المجلس الدستوري قادرا على ابقاء القانون نافذا بعد ادخال شروط واستثناءات جديدة عليه، فقد تنتقل الوظيفة التشريعية ولو جزئيا بصورة عملية من المجلس النيابي الى المجلس الدستوري.

وبالنتيجة ان المجلس لا يعود يكتفي بالاجابة عن السؤال : هل القانون المطروح عليه هو دستوري؟ بل يصبح يجيب عن سؤال مختلف: كيف ينبغي ان يكون هذا القانون حتى يصبح دستورياً ؟ ثم يفرض جوابه على الجميع. قد يكون هذا الانتقال مشروعا عندما يقتصر على اختيار معنى موجود فعلا في النص، لكنه يصبح اشكاليا عندما يتحول الى وضع قاعدة جديدة. ففي حالتنا الحاضرة، اقر مجلس النواب قانون عفو، وحدد الجرائم المستثناة منه على نحو معيّن؛ فاذا اضاف المجلس الدستوري استثناء جديدا لا يمكن استخراجه من النص، يصبح القانون المطبق مختلفا عن القانون الذي اقره مجلس النواب. وهنا تبرز مفارقة دستورية: فقد يقال ان المجلس يحافظ على القانون، بينما تكون النتيجة الفعلية انه يحافظ على " اسمه " و " شكله " ، ويغيّر جزءا من مضمونه؛ فلا يجوز ان تصبح الرقابة الدستورية وسيلة لتجاوز المداولات البرلمانية والتصويت التشريعي ، حتى لو كان الهدف المعلن منها حماية الدستور.

فالقاضي ملزم باحترام القرارات الدستورية النهائية ولا يملك صلاحية ابطالها او تجاهلها لمجرد اختلافه معها؛ لكن استقلال القضاء يستوجب ان تكون حدود الالزام واضحة. فاذا امتدت التحفظات التفسيرية الى كل تفصيل من تفاصيل تطبيق القانون، قفد يتحول دور القاضي من تفسير النص وتطبيقه على الوقائع الى مجرد تنفيذ تفسير وضعته هيئة أخرى، ولو تضمن ذلك التفسير احكاما لم يقرها المشترع. وهذا لا يعني ان القاضي يستطيع مخالفة التحفظ الملزم الذي يشكّل اساس القرار الدستوري ؛ بل يعني ان الزامية التحفظ يجب ان تفهم ضمن حدود مشروعية صدوره ونطاقه، لا باعتبارها تفويضا غير محدود للمجلس الدستوري.

ليس هذا هو الخطر فقط، بل ان الاخلال بالامن القانوني والمساواة هو الخطر الاكبر ؛ فعندما يتضمن القانون استثناءات محددة ، يستطيع المواطن والقاضي والمحامي الرجوع الى النص لمعرفة نطاق تطبيقه.

اما اذا اصبح من الممكن ان يضيف المجلس الدستوري الى النص استثناءات او شروطا جديدة، فان تحديد الحقوق والالتزامات قد يصبح مرتبطا بمدى اتساع التفسير الذي يختاره المجلس ، لا بما قرره المشترع بصورة واضحة. وقد يؤدي ذلك الى صعوبة توقع النتائج القانونية، والى تفاوت في التطبيق، اذا لم تكن حدود التحفظات واضحة.

فمجلس النواب هيئة منتخبة، ويفترض ان يتحمل سياسيا وتشريعيا مسؤولية القواعد التي يسنّها. اما المجلس الدستوري فليس هيئة تشريعية منتخبة، بل هيئة دستورية ذات صفة قضائية . لذلك، اذا وضع المجلس قواعد عامة جديدة تحت عنوان " التفسير " ، تنشأ مشكلة في تحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه القواعد: هل هي المجلس النيابي الذي لم يصوت عليها، ام المجلس الدستوري الذي اضافها ؟ وهنا احد اخطر الآثار المحتملة؛ لانه يفصل بين سلطة وضع القاعدة وبين المسؤولية عن مضمونها.

كيف نطبّق ذلك على قرار العفو رقم 12 / 2026 ؟

في القرار الصادر بتاريخ 12 تشرين الاول 2026، ابقى المجلس الدستوري عل اجزاء من قانون العفو رقم 70 / 2026 مع تحفظات تفسيرية ملزمة، وابطل بعض العبارات جزئيا. ولفحص مشروعية منهجه، يجب اخضاع كل تحفظ لاختبار من ثلاث مراحل.

1 هل يحتمل النص هذا التفسير لغويا وقانونيا؟

اذا كان التفسير من المعاني التي يحتملها النص فعلا، فحجّة المجلس الدستوري أقوى، اما اذا كان يناقض عباراته الواضحة، فذلك يثير شبهة تعديل النص لا تفسيره.

2 هل يزيل التفسير تعارضا دستوريا ام ينشىء حكما جديدا ؟

ازالة التعارض باختيار معنى محتمل تختلف عن " استحداث " استثناء او شرط او فئة جديدة لم يتناولها القانون.

3 هل كان ممكنا معالجة العيب بابطال الجزء المخالف بدلا من اعادة تشكيل النص ؟

اذا كان العيب لا يمكن تداركه الا باضافة قاعدة تشريعية جديدة، فان ابطال الجزء المخالف وترك امر التشريع للمجلس النيابي قد يكون المسار الاكثر احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، بحسب طبيعة العيب وقابلية النص للفصل.

هذا الاختبار يسمح بتمييز التحفظ المشروع عن التحفظ الذي يشكّل تجاوزا للاختصاص، بدلا من اعتبار جميع التحفظات صحيحة او جميعها عير صحيحة بصورة مسبقة.

في تقديرنا، هناك ثلاثة مبادىء ينبغي التمسك بها معا:

• لا يجوز للقضاء تجاهل قرار دستوري ملزم لمجرد الاختلاف معه.
• لا يجوز للمجلس الدستوري ان يستمد من الزامية قراراته صلاحيات تشريعية لم يمنحها اياه الدستور او القانون.
• لا يجوز استخدام التفسير الدستوري لتغيير مضمون القانون، اذا كان ذلك التغيير لا يجد اساسا في النص الذي اقرّه مجلس النواب.

بناء على ذلك ، فان " الخطر" الذي اشرنا اليه في مقالين سابقين لنا بهذا الخصوص، حقيقي من الناحية الدستورية ، اذا تحول التحفظ التفسيري الى وسيلة لاضافة احكام تشريعية، فقد تصبح هيئة الرقابة على القانون شريكا في وضع القانون ذاته، من دون ان تمّر القاعدة الجديدة بالاجراءات البرلمانية التي يفرضها الدستور. ولكن لا بد من التمييز بين هذا الخطر وبين الحكم على كل تحفظ ورد في القرار الاخير ؛ فذلك يتطلب تحليل كل تحفظ على حدة، ومقارنته بعبارة القانون وبالعيب الدستوري الذي اراد المجلس الدستوري معالجته. وان المسألة الاعمق التي يطرحها قرار العفو رقم 12 /2026، تستحق دراسة دستورية مستقلة: هل يمكن اعتبار " التحفظ التفسيري " الملزم اجتهادا دستوريا مشروعا ما دام لا يتجاوز النص، بينما يعد تجاوزا للسلطة التشريعية اذا اضاف الى النص حكما جديدا ؟

هذا هو المعيار الاكثر دقة للتمييز بين الرقابة الدستورية المشروعة والحلول محل المشترع، فماذا سيكون موقف القضاء من " التحفظات التفسيرية الملزمة " ؟

في 19/10/2026

عبده جميل غصوب