قاعدة البيانات
التشريعات
الدساتير والقوانين والمراسيم والقرارات اللبنانية
قانون اصول المحاكمات الجزائيةقانون 328/2001قانون اصول المحاكمات المدنيةPDF · 4.2 MBقانون الاستملاكPDF · 0.6 MBقانون الايجاراتPDF · 0.6 MBقانون البلدياتقانون 118/1977قانون البناءPDF · 0.6 MBقانون التجارة البحريةقانون None/1947قانون التجارة البريةPDF · 3.9 MBقانون الدفاع الوطنيPDF · 1.7 MBقانون الضريبة على القيمة المضافةPDF · 1.2 MBقانون الضمان الاجتماعيPDF · 1.7 MBقانون العقوباتقانون 340/1943قانون العملPDF · 0.9 MBقانون المحاسبة العموميةPDF · 1.6 MBقانون الملكية العقاريةPDF · 1.1 MBقانون الموجبات والعقودقانون None/1932قانون تنظيم ديوان المحاسبةقانون 82/1983قانون تنظيم مهنة المحاماةقانون 8/1970قانون حماية النساء و سائر أفراد الاسرة من العنف الاسريقانون 293/2014قانون دستوريPDF · 0.7 MBقانون رسم الطابع الماليقانون 67/1967قانون ضريبة الدخلقانون 144/1959قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولةقانون 146/1959
1,987 نتيجة
يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنتي 2023 و 2024 التي تنتهي مهلتهما في 31/10/2025 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل وضريبة الباب الثالث
تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2024 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل
يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 30/12/2025 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث
تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2024 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل
يرمي الى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفذ بالمرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقذ والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) والى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى والى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها او إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية
يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات
يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناء على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022[1]
تحديد دقائق تطبيق المواد 1 و2 و5 (احكامها المتعلقة برسم الطابع المالي) 6 و7 و8 و9 و11 من القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة)
اعفاء وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية*
إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة
يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية
يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية
تحديد أسعار مبيع أصناف التنباك العجمي المصنّع محلياً
تحديد أسعار مبيع السجائر
تبنيد رقم 908 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق
إخضاع بعض الأصناف للرسم المقطوع (3%)
تعديل تعرفة المكالمات الهاتفية الدولية
تحديد الأشخاص الحقيقيين الذين لا يتوجب عليهم رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر
لائحة مؤسسات الصرافة
لائحة المؤسسات المالية
