قاعدة البيانات
التشريعات
الدساتير والقوانين والمراسيم والقرارات اللبنانية
قانون اصول المحاكمات الجزائيةقانون 328/2001قانون اصول المحاكمات المدنيةPDF · 4.2 MBقانون الاستملاكPDF · 0.6 MBقانون الايجاراتPDF · 0.6 MBقانون البلدياتقانون 118/1977قانون البناءPDF · 0.6 MBقانون التجارة البحريةقانون None/1947قانون التجارة البريةPDF · 3.9 MBقانون الدفاع الوطنيPDF · 1.7 MBقانون الضريبة على القيمة المضافةPDF · 1.2 MBقانون الضمان الاجتماعيPDF · 1.7 MBقانون العقوباتقانون 340/1943قانون العملPDF · 0.9 MBقانون المحاسبة العموميةPDF · 1.6 MBقانون الملكية العقاريةPDF · 1.1 MBقانون الموجبات والعقودقانون None/1932قانون تنظيم ديوان المحاسبةقانون 82/1983قانون تنظيم مهنة المحاماةقانون 8/1970قانون حماية النساء و سائر أفراد الاسرة من العنف الاسريقانون 293/2014قانون دستوريPDF · 0.7 MBقانون رسم الطابع الماليقانون 67/1967قانون ضريبة الدخلقانون 144/1959قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولةقانون 146/1959
817 نتيجة
إعفاء هبة مقدمة من السيد داني ميشال جعجع لصالح بلدية بشري من الرسوم الجمركية كافة
إعفاء هبة مقدمة من السيد محمد علي فرحات لصالح اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من الرسوم الجمركية كافة
إعفاء هبة مقدمة من السيدين جورج عبدالله غنطوس وغسان عزيز فارس لصالح بلدية اميون من الرسوم الجمركية كافة
إعفاء هبة مقدمة من السيد داني ميشال جعجع لصالح بلدية بشري من الرسوم الجمركية كافة
إعفاء هبة مقدمة من السيد محمد علي فرحات لصالح اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من الرسوم الجمركية كافة
إعفاء هبة مقدمة من السيدين جورج عبدالله غنطوس وغسان عزيز فارس لصالح بلدية اميون من الرسوم الجمركية كافة
تنظيم الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة المنشأ والمنظم بموجب الفصل الثالث من قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم 214 تاريخ 8/4/2021[1]
اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان
اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة البترون العقارية- قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي
إعفاء هبة مقدمة من الإتحاد الدولي للجودو لصالح الإتحاد اللبناني للجودو من الرسوم الجمركية كافة
إعفاء الإرساليات والهبات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم المتوجبة
إعفاء جميع الهبات الواردة لصالح جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت من الرسوم المتوجبة
إعفاء هبة لصالح إدارة الجمارك مقدمة من قنصلية غانا في بيروت من الضرائب والرسوم
إعفاء هبة مقدمة من الإتحاد الدولي للجودو لصالح الإتحاد اللبناني للجودو من الرسوم الجمركية كافة
إبرام إتفاقيات موقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني وجمهورية ألمانيا الإتحادية المتضمنة هبات لصالح الجيش
تحديد دقائق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 24 نيسان 2025 (تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022)
تحديد دقائق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 24 نيسان 2025 (تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022)
يتعلق بتحديد الآلية التي يتوجب على الإدارة الضريبية أن تعتمدها في طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات محمية بالسرية المصرفية من مصرف لبنان ومن المصارف التجارية العاملة في لبنان ونطاق تلك المعلومات
تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات- المؤسسات التي تتعاقد معها وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة المالية (وذلك نظراً لوجود خطأ في تاريخ المرسوم المذكور)[1]
تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
