هيئة المحكمة: الرئيس كالين عبد الله.
المكاري/فرنسبنك ش.م.ل
1- وجوب التفريق بين الإيداع إيفاءًا لدين مستحق والإيداع إيفاءًا لوديعة مستحقة الأداء.
2- إلتزام الوديع بموجب عقد الوديعة بإعادة الشيء المسلّم نفسه الى المودع.![]()
3- إعتبار إسترداد قيمة معادلة للقيمة المودعة مع الفائدة المتفق عليها حقًا أساسيًا للمودع تجاه المصرف.![]()
4- مسؤولية الوديع عن إعادة الوديعة بمقدار مماثل نوعًا وصفة الى المودع.![]()
لدى التدقيق،
تبين انه بتاريخ 21/10/2020 قدّم المعترض السيد و.ي.م.، وكيله المحامي م.م.، اعتراض بوجه المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل.، على المعاملة التنفيذية رقم 3079/2019، عرض فيه انه يملك حساب ادخار بقيمة /21.657/ د.أ. مودع لدى فرع المصرف المعترض بوجهه في زغرتا، ومنظم له اثباتاً لذلك دفتر توفير، وأنه تقدم بوجهه مصرف فرنسبنك بتاريخ 24/12/2019 بالمعاملة التنفيذية رقم 3079/2019 لتنفيذ دفتر التوفير،
وأنه بتاريخ 20/1/2020، أبرز المصرف المعترض بوجهه شيكاً مصرفياً مشطوباً مسحوباً على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بقيمة /32.658.756/ ل.ل. على اساس سعر صرف محدد بـ /1508/ ل.ل. للدولار الأميركي وذلك على سبيل الإيفاء.
وأدلى بأن الإيداع تم بعملة الدولار الأميركي، وان القانون أوجب اعادة الوديعة مقداراً يماثلها نوعاً وصفة،
وخلص الى المطالبة بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 3079/2019، والزام المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك س.م.ل.، بتسديد مبلغ /21.657/ د.أ. ما عدا الفوائد واللواحق نقطاً وعيناً بعملة الدولار الأميركي، واستطراداً الزام المصرف بدفع قيمة المبلغ بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق الحرة بتاريخ الدفع الفعلي، وتضمين المعترض بوجهه الرسوم والنفقات كافة،
وتبين انه بتاريخ 23/12/2020 قدم المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته المحامية ج.ع. لائحة جوابية عرض فيها ان المعترض يملك حساباً مصرفياً لدى المصرف، وهو حساب وديعة لأجل مجمد شهرياً، وقد بلغ رصيده موقوفاً بتاريخ 28/11/2019 مبلغ وقدره /21.657/ د.أ.،
وانه بتاريخ 20/1/2020 أودع المصرف في ملف المعاملة التنفيذية رقم 3079/2019، على سبيل الإيفاء ما يوازي وديعة المعترض طالب التنفيذ البالغة قيمتها /21.657/ د.أ. بالعملة الوطنية بموجب شيك مصرفي بقيمة /32.658.756/ ل.ل.، كما سدد المصرف كامل قيمة الرسوم القضائية المتوجبة والمسددة من قبل المعترض والبالغة قيمتها /296.000/ ل.ل.،
وأدلى بأن المطالبة بالإيفاء بنفص عملة الإيداع نقداً اي بالدولار الأميركي، تخرج عن صلاحية رئيس دائرة التنفيذ، وان القانون أوجب الإيفاء بعملة البلاد عندما يكون الدين مبلغ من النقود، وانه لا يمكن رفض الإيفاء بالعملة الوطنية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة، وان الشيك يشكل أداة إيفاء فورية ومبرمة لذمة المدين، وان المعاملة التنفيذية المعترض عليها قد انتهت بالإيفاء،
وخلص الى المطالبة برد الإعتراض شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية أو غير مستوفي شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، والا لعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ سنداً لأحكام المادة /87/ أ.م.م.، وإلا اساساً رد الإعتراض لعدم القانونية وللأسباب التي جرى عرضها، وقبول الإيفاء الحاصل في المعاملة التنفيذية رقم 3079/2019 بتاريخ 20/1/2020، واعتبار المعاملة منتهية على ضوء الإيفاء الحاصل، وابراء ذمة المصرف ابراء تام شامل وتسليمه أصل دفتر التوفير الجاري تنفيذه،
وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2020، اختتمت المحاكمة اصولاً،
بناءً عليه
1- في صلاحية رئيس دائرة التنفيذ وفي الشكل:
حيث ان المعترض المنفذ و.ي.م. يرمي من خلال المعاملة التنفيذية رقم 3079/2019 إلى تنفيذ دفتر التوفير الصادر عن المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل. لإلزام الأخير بإعادة المبلغ المودع من المعترض المنفذ لدى المعترض بوجهه البالغ /21.657/ دولار أميركي،
وحيث ان المنفذ بوجهه المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل. بعد أن صدر القرار بإرسال الإنذار التنفيذي اقدم على ايداع شيك في المعاملة التنفيذية لأمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بقيمة /32.658.756/ ليرة لبنانية على سبيل ايفاء الوديعة المذكورة،
وحيث ان المنفذ بالإعتراض الراهن على الإيداع الحاصل لأنه تم بالليرة اللبنانية في حين ان الوديعة بالدولار الأميركي،
وحيث ان المعترض بوجهه يطلب رد الإعتراض شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية أو غير مستوفي شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، والا لعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ سنداً لأحكام المادة /87/ أ.م.م.،
وحيث ان المادتين /369/ و/370/ من قانون اصول المحاكمات المدينة أوجبت على القاضي اعطاء الوصف القانوني السليم للأعمال المتنازع فيها دون التقيّد بالوصف المعطى لها من الخصوم والفصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه،
وحيث انه بالتالي فإن الإعتراض الراهن، بحسب تكييفه القانوني السليم يستظل بأحكام المادة /959/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي ترعى الإعتراض على الإيداع، وليس بأحكام المادة /87/ من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يقتضي معه رد الدفع بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ،
وحيث أن المادة /959/ المذكورة أوجبت إبلاغ الإيداع من الدائن الذي يمكنه تقديم الإعتراض على هذا الإيداع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ كما فرضت النظر في هذا الإعتراض وفق الصول المتبعة في القضايا المستعجلة،
وحيث ان المعترض تبلغ، بواسطة وكيله، الإيداع بتاريخ 21/1/2020، وقدم اعتراضه هذا بتاريخ 21/10/2020،
وحيث ان القانون رقم /160/ تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، علق حكما بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020 ضمناً سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق،
وحيث ان القانون رقم /185/ تاريخ 19/8/2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، مدّد العمل، بموجب المادة الثالثة منه، بأحكام القانون رقم 160/2020 لغاية 31/12/2020 ضمناً،
وحيث انه، في ضوء تعليق المهل، يكون الإعتراض الراهن وارداً ضمن المهلة المفروضة قانوناً، هذا فضلاً على استيفائه سائر شروطه الشكلية، الأمر الذي يستتبع معه قبوله في الشكل،
2- في الاساس:
حيث ان المعترض المنفذ و.ي.م. يطلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 3079/2019، والزام المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل.، بتسديد مبلغ /21.657/ د.أز ما عدا الفوائد واللواحق نقداً وعيناً بعملة الدولار الأميركي، واستطراداً الزام المصرف بدفع قيمة المبلغ بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق الحرة بتاريخ الدفع الفعلي، وتضمين المعترض بوجهه الرسوم والنفقات كافة،
وحيث ان المنفذ بوجهه المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل. يطلب، في الاساس، رد الإعتراض لعدم القانونية، وقبول الإيفاء الحاصل في المعاملة التنفيذية رقم 3079/2019 بتاريخ 20/1/2020، واعتبار المعاملة منتهية على ضوء الإيفاء الحاصل، وابراء ذمة المصرف ابراء تام شامل وتسليمه أصل دفتر التوفير الجاري تنفيذه،
وحيث انه من الثابت ان المعترض أودع في حسابه المصرفي لدى المعترض بوجهه مبلغاً من المال بعملة الدولار الأميركي،
وحيث انه من الثابت ايضاً أن المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل. أودع في ملف المعاملة التنفيذية شيك لأمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بقيمة /32.658.756) ليرة لبنانية على سبيل ايفاء الوديعة المذكورة،
وحيث انه تطبيقاً لنص المادة /690/ من قانون الموجبات والعقود، الإيداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئاً منقولاً ويلتزم حفظه ورده،
وحيث ان قانون الموجبات والعقود وتحديداً المادة /696/ منه، أوجبت على الوديع، أي المصرف في حالتنا الراهنة، ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة أشيائه الخاصة،
وحيث اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أشياء من المثليات، وأذن للوديع في استعمالها، عد العقد بمثابة عارية استهلاك،
وحيث ان من أهم موجبات الوديع، عند انتهاء العقد، هي ان يعيد الى المودع الشيء المسلم اليه نفسه،
وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، يقتضي اعتبار الإيداع الحاصل بتاريخ 20/1/2020 بموجب شيك لأمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بقيمة /32.658.756/ ليرة لبنانية، غير مبرئ لذمة المنفذ بوجهه المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل.،
وحيث انه، وكوننا لسنا في حالتنا الراهنة بمعرض ايفاء دين، يقتضي رد ادلاءات المعترض بوجهه الرامية الى اعتبار ان القانون أوجب الإيفاء بعملة البلاد عندما يكون الدين مبلغ من النقود، والى اعتبار انه لا يمكن رفض الإيفاء بالعملة الوطنية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة، وكذلك الادلاء بان الشيك يشكل أداة إيفاء فورية ومبرئة لذمة المدين، وكذلك رد طلبات المعترض بوجهه،
وحيث انه بعد الحل المعتمد اعلاه بما اسس عليه من أسباب تعليل لا يكون من محل لإستفاضة في بحث اي اسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحل او غير مجدية بالنسبة للمسائل التي تحدد بها اطار المنازعة،
لذلك
يقرر:
أولاً: ردّ الدفع بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ،
ثانياً: قبول الإعتراض الراهن في الشكل،
ثالثاً: في الأساس، قبول الإعتراض واعتبار الإيداع الحاصل بتاريخ 20/1/2020 بموجب شيك لأمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بقيمة /32.658.756/ ليرة لبنانية، غير مبرئ لذمة المنفذ بوجهه المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل.،
رابعاً: رد ما زاد او خالف،
خامساً: اعادة ملف المعاملة التنفيذية رقم 3.79/2019 الى مرجعه في القلم، ومتابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها،
سادساً: تضمين المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل. النفقات كافة.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 15/2/2021.
* * *

