• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

قرار قاضي الامور المستعجلة في المتن رقم 413 تاريخ 5/1/2021 : إعتبار الضرر المتمثل بعدم التمكن من فتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مؤلفًا عنصر العجلة الملحة المبرر لتدخل قضاء الأمور المستعجلة بموجب أمر على عريضة

هيئة المحكمة: الرئيس رانيا رحمه.

انطاكي/بو هدير

1-إعتبار معيار إصدار الأمر على عريضة كامن إمّا بفقدان التدبير المطلوب إقراره كل فعاليته عند التقيّد بمبدأ الوجاهية أو بوجود عجلة ماسة.

2-إعتبار إقفال المصرف لحساب الزبون بإرادته المنفردة مخالفة لبنود عقد فتح الحساب الموقع منهما.

3-إعتبار إتخاذ المصرف قرار إقفال الحساب كخطوة إستباقية سابقة لصدور الحكم في الإستدعاء المقدم من الزبون لمطالبة المصرف بتحويل المال الى الخارج إلتفافُا على القانون والإجراءات القضائية ودليلًا على سوء نيته وتعسفه بإستعمال حقه.

4-إعتبار رفض المصرف إعادة فتح الحساب لتمكين الزبون من إيداع الشيك موضوع الإستدعاء تعديًا واضحًا وصارخًا على حقوقه ومخالفة لأحكام العقد والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والدستور والمعاهدات الدولية سيّما وأن الإقفال حاصل دون مسوّغ مشروع وفي ظل صعوبة فتح حساب مصرفي جديد بالعملة الأجنبية لوجود أزمة مالية وإقتصادية.

5-إعتبار الضرر المتمثل بعدم التمكن من فتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مؤلفًا عنصر العجلة الملحة المبرر لتدخل قضاء الأمور المستعجلة بموجب أمر على عريضة.

لدى التدقيق،

وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المستدعيين سلوى انطكلي ونصار بو هدير ورود 9/12/2020 ومرفقاته،

وعلى لائحة ملاحظات المصرف المستدعى ضده بنك بيبلوس ش.م.ل ورود 21/12/2020 ومرفقاتها،

وعلى لائحة ملاحظات المستدعيين ورود 28/12/2020،

وحيث إن المستدعيان يطلبان إصدار القرار بموجب أمر على عريضة بإلزام بنك بيبلوس ش.م.ل فرع انطلياس باعادة فتح الحساب الجاري العائد لهما ربقم /012-3102953842/ وقبول ايداع المبالغ النقدية والشيكات المصرفية فيه لا سيما الشيك موضوع الاستدعاء تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرة ملايين ل.ل عن كل يوم تأخير، ويدليان بان المستدعى ضده عمد اثر مطالبتهما له امام هذه المحكمة بتحويل المال الى ابنهما في الخارج وقبل صدور القرار عن المحكمة بشأن ذلك، الى اقفال حساباتهما دون وجه حق الامر الذي الحق بهما أضراراً فادحة لا سيما في ظل عدم امكانية فتح حساب آخر بالعملة الاجنبية في أي من المصارف العاملة حالياً في لبنان بالنظر للظروف الاقتصادية الراهنة،

وحيث إن المستدعى ضده طلب رد طلب الامر على عريضة لعدم توافر شروط المادة 604 أ.م.م ولعدم اختصاص هذه المحكمة وفي مطلب الاحوال لانتفاء الموضوع بعد أن عمد الى اقافل حسابات المستدعيين المفتوحة لديه وسدد ارصدتها لهما في الصندوق الحديد لمحكمة الاساس المقامة لديها دعوى اعلان صحة الايداع وابراء الذمة،

وحيث عملاً بأحكام المادة 604 أ.م.م فإن الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر دون دعوة الخصم وسماعه،

وحيث إن معيار إصدار الامر على عريضة يكمن اما في فقدان التدبير المطلوب إقراره كل فعالية فيما لو تم التقيد بمبدأ الوجاهية، أو في حال وجود عجلة ماسة تبرر اتخاذ الامر على عريضة لدرء خطر حال، اي ان توافر احدى هتين الحالتين كاف لاتخاذ القرار بصيغة الامر على عريضة،

وحيث من الثابت بظاهر الاوراق المبرزة في الملف ان للجهة المستدعية حساب جار بالدولار الاميركي لدى المصرف المستدعى ضده فرع انطلياس رقم /012-3102953842/، وأنه بتاريخ 3/11/2020 تقدم المستدعي امام هذه المحكمة بطلب أمر على عريضة بوجه المستدعى ضده لالزامه بتحويل قيمة القسط الجامعي العائد لإبنه في الخارج وأن المصرف عمد فور تبلغه للاستدعاء الى اقفال حسابات المستدعيين لديه وأودع أرصدتها بموجب شيكات مصرفية في الصندوق الحديدي للمحكمة المقامة لديها دعوى اعلان صحة الايداع وابراء الذمة،

وحيث من جهة أولى وبالعودة الى عقد فتح الحساب الموقع بين الفريقين والمبرزة صورته في الملف، فان اقفال المستدعى ضده لحساب المستدعيين بارادته المنفردة هو مخالف لبنود العقد التي لا تجيز لهذا الاخير إقفال الحساب بارادته المنفردة في اي وقت دون موافقة العميل،

وحيث من جهة ثانية، وعلى فرض وجود حق للمستدعى ضده باقفال الحساب، فإن ممارسته لهذا الحق ينبغي ان تتم ضمن اطار حسن النية في التعامل ودون قصد الإضرار بالغير،

وحيث ان اقدام المستدعى ضده على اقفال الحساب فور تبلغه نسخة استدعاء الامر على عريضة المقدم من المستدعيين لمطالبته بتحويل المال الى ابنهما في الخارج، كخطوة استباقية منه وقبل صدور القرار بهذا الشأن، انما يشكل التفافاً على القانون وعلى الاجراءات القضائية ويقيم دليلاً على سوء نية المستدعى ضده وعزمة الاضرار بمصالح المستدعيين فيعتبر متعسفاً باستعمال حقه، إن وجد،

وحيث إن رفض المسدعى ضده اعادة فتح حساب الجهة المستدعية لتمكينها من ايداع الشيك موضوع الاستدعاء الراهن فيه، في ظل اقفاله لحسابها دون اي مسوغ شرعي وفي ظل صعوية فتح حسابات مصرفية جديدة بالعملات الاجنبية لأي عميل في أي من المصارف العاملة في لبنان حالياً بسبب الازمة المالية والاقتصادية المستجدة، يلحق بالمستدعيين ضرراً حالاً وأكيداً ويشكل تعدياً واشحاً وصارخاً على حقوقهما ومخالفة صارخة لأحكام العقد وللأنظمة والقوانين المرعية الاجراء وللدستور والمعاهدات الدولية التي أحالت اليها مقدمة الدستور والتي تصون الملكية الفردية وحرية الفرد بالتصرف برأس ماله دون اية قيود باستثناء تلك المنصوص عنها قانوناً،

وحيث إن الضرر المذكور يؤلف عنصر العجلة الملحّة الذي يبرر تدخل هذه المحكمة بموجب أمر على عريضة دون اتباع الأصول الوجاهية لا سيما في ظل تدابير الحجر الصحي والإقفال العام الراهنة وعدم انعقاد جلسات المحاكمة في إطار مكافحة جائحة وباء كورونا (COVID 19) فترد ادلاءات المستدعى ضده المخالفة،

وحيث تأسيساً على كل ما تقدم فإنه يقتضي الزام المصرف المستدعى ضده باعادة فتح حساب الجهة المستدعية رقم /012-3102953842/ فوراً وبالشروط ذاتها التي كانت عليه قبل الاقفال وتمكينها من ايداع الشيك موضوع الاستدعاء فيه، على وجهٍ خاص.

لذلك

وسنداً للمادة 604 أ.م.م معطوفة على المادة 579-2 أ.م.م،

نقرر:

1- الزام المستدعى ضده بنك بيبلونس ش.م.ل فرع انطلياس باعادة فتح حساب الجهة المستدعية رقم /31029534842012/ فوراً وبالشروط ذاتها التي كانت عليه قبل الاقفال وتمكينها من ايداع الشيك موضوع الاستدعاء فيه وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرة ملايين ل.ل عن كل يوم تأخير،

2- تكليف رئيسة قلم المحكمة نجاح الهاشم بالانتقال الى المصرف المستدعى ضده برفقة المستدعيين للاشراف على تنفيذ هذا القرار وتنظيم محضر بذلكوفقاً للأصول بدءاً من ابلاغ المصرف بالقرار الراهن وصولاً الى الاستحصال من المصرف على ما يثبت اعادة فتح الحساب واتمام الايداع المطلوب فيه، وعلى ان يسدد المستدعيين مبلغاً قدره ثلاثماية الف ل.ل بدل انتقال الموظفة،

3- منع المستدعى ضده من اقفال الحساب المشار اليه مجدداً تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرين مليون ل.ل تترتب لدى مخالفة القرار،

4- الترخيص بانفاذ هذا القرار خارج أوقات الدوام الرسمي او دوام العمل الحالي في المحكمة، كما والترخيص باستيفاء رسومه لصقاً على المحضر أو نقداً من قبل رئيسة القلم المكلفة بالاشراف على التنفيذ وعلى ان تسدد أصولاً في أول يوم عمل يليه،

قراراً معجل التنفيذ نافذاً على أصله صدر في جديدة المتن بتاريخ 5/1/2021.

*   *   *