• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

قرار رقم 64 تاريخ 06/07/2021 صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية:اعتبار حق المدين بالإيفاء بالعملة الوطنية مكرّسًا في القانون اللبناني

1- اعتبار حق المدين بالإيفاء بالعملة الوطنية مكرّسًا في القانون اللبناني.     

2- عدم جواز الزام المدين بإيفاء دينه بعملة أجنبية وإن كان العقد محرراً بهذه العملة لارتباط قاعدة الإيفاء بالعملة الوطنية بالنظام العام الماليّ.

3- عدم جواز التمسك بالتعميم الذي يوجب التسديد بعملة القرض لصدوره بتاريخ لاحق لتاريخ الإيداع.

4- عدم جواز الزام المدين بتسديد رصيد حسابه على اساس سعر صرف المنصة الإلكترونية لغياب اي قانون أو تعميم من مصرف لبنان يحدد سعر الصرف الرسمي على أساس سعر الصرف المعتمد على المنصة الإلكترونية.

5- اعتبار الإيداع الحاصل بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد ب 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد مبرئًا لذمة المدين من تاريخ حصوله.

بناءً عليه

اولاً- في الشكل

وحيث إنّ المدعية تطلب قبول الدعوى الراهنة شكلاً لتقديمها ضمن المهلة القانونية واستيفائها كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها قانوناً،

وحيث إنّ المدعى عليه يطلب ردّ الدعوى شكلاً إذا تبيّن مخالفتها للشروط الشكلية الجوهرية،

وحيث إنّ المادة 824 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنصّ علفى أنّه على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع،

وحيث من الثابت من أوراق الملف كافة أنّ المدعى عليه رفض العرض الفعلي والايداع موضوع الدعوى الراهنة في تاريخ 14/8/2020 وأنّ المدعية تقدّمت بهذه الدعوى الرامية إلى إثبات صحة العرض الفعلي والايداع في تاريخ 21/8/2020، فتكون الدعوى مقدمة ضمن المهلة القانونية علماً أنّها مستوفية كافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، فيقتضي قبولها في الشكل،

وحيث إن الطلب المقابل جاء مستوفياً شروطه الشكلية لا سيما لناحية التلازم والاختصاص فيقبل في الشكل،

ثانياً- في الموضوع

وحيث إنّ المدعية تطلب الحكم بصحة العرض الفعلي والايداع المنظّم من قبلها لصالح المدعى عليه بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عبد ك.د. برقم 3806/2020 تاريخ 13/8/2020 ايفاءً لرصيد المبلغ المتوجب بذمتها لدى المدعى عليه موضوع الحساب رقم 0004-046735-304 لدى فرعه في حارة حريك المدين بمبلغ 50.466.23 دولاراً أميركياً ما يعادله 76.077.000 ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفق الإفادة الصادرة عن مصرف لبنان في تاريخ الايداع، وبالتالي إعلان براءة ذمتها تجاه المصرف المدعى عليه بالحساب المذكور مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية سنداً لأحكام المادة 825 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإلزام المصرف المدعى عليه برفع إشارة عقد التأمين وزيادة التأمين موضوع الحساب المسدد والملقى على الصحيفة العينية للقسمين 10 و11 من العقار رقم 1714 من منطقة حارة حريك العقارية وذلك لعلّة الايفاء،

وحيث إنّ المدعى عليه يدلي بوجوب ردّ الدعوى أساساً لعدم القانونية والكيدية وسوء النية ولمخالفتها نص المادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف والمادتين 299 و301 من قانون الموجبات والعقود والمادة 432 من قانون التجارة وتعميم مصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21/4/2020،

وحيث إنّ المدعى عليه يطلب (مقابلةً) قبول الطلب المقابل، واعتبار العرض الفعلي والايداع باطلاً لعدم القانونية ولمخالفته تعميم مصرف لبنان رقم 568 والقوانين المرعية الإجراء، وإلزام المدعية بالتسديد بعملة العقد وإلا بالليرة للبنانية وفق سعر المنصة الالكترونية في مصرف لبنان في تاريخ الايفاء،

وحيث من الثابت من معطيات الملف ما يأتي:

1- أنّ المدعية استحصلت من المصرف المدعى عليه على تسهيلات مصرفية لغاية مبلغ 200.000 دولار أميركي لقاء عقود تأمين عقارية ملقاة على القسمين 10 و11 من العقار رقم 1714 من منطقة حارة حريك العقارية،

2- أنّ التسهيلات المصرفية الممنوحة للمدعية هي ذات طبيعة تجارية وبعملة الدولار الأميركي،

3- أنّ المدعية مدينة للمدعى عليه أيضاً بمبلغ 25.152.851 ليرة لبنانية بموجب سند دين مستحق وغير مدفوع،

(يراجع كشف الحساب المرفق طي اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه في تاريخ 8/10/2020)،

4- أنّه في تاريخ 13/8/2020 قامت المدعية بإيفاء الدين البالغ 50.466.23 دولاراً أميركياً، موضوع الحساب رقم 0004-046735-304، بالعملة اللبنانية بموجب كتاب عرض فعلي وايداع بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عبد ك.د. برقم 3806/2020 بما يعادل 76.077.000 ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفق الإفادة الصادرة عن مصرف لبنان في تاريخ الايداع،

5- أنّه في تاريخ 14/8/2020 رفض المصرف المدعى عليه الايداع المذكور مدلياً بأنّه لا يمثّل القيمة الفعلية للدين،

6- أنّه في تاريخ 13/8/2020، أي تاريخ العرض الفعلي والايداع، بلغ رصيد حساب المدعية المدين رقم 0004-046735-304 مبلغاً وقدره 50.466.23 دولاراً أميركياً،

(يراجع كشف الحساب المرفق طي اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه في تاريخ 8/10/2020)،

وحيث إنّ المسألة القانونية المثارة في الدعوى الراهنة ليست فقط مدى جواز الايفاء بالعملة الوطنية للدين المحدد بالدولار الأميركي، إنّما يتمحور النزاع أيضاً حول سعر الصرف الواجب اعتماده لليرة اللبنانية نسبة إلى الدولار الأميركي، وذلك في ظلّ وجود ثلاث أسعار تتراوح ما بين السعر الرسمي وسعر المنصة الالكترونية في مصرف لبنان وسعر السوق الحرة،

أ- في عملة الايفاء

وحيث إنّ المدعى عليه أكّد في لوائحه الجوابية أنّه لا ينازع بعملة الايفاء بالقيمة غير القانونية وغير الواقعية المعروضة عليه، ثم عاد وطلب في طلبه المقابل إلزام المدعية بالتسديد بعملة العقد أي الدولار الأميركي، فيكون لا بدّ من البحث في عملة الايفاء،

وحيث إنّ المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تنصّ على أنّه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظلّ المتعاقدون أحراراً في اشتراك الايفاء نقوداً معدنية معيّنة أو عملة أجنبية،

كما أنّ المادة الاولى من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنّ الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل.،

وإنّ المادة 7 من القانون عينه تنصّ على أنّ للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محددة في أراضي الجمهورية اللبنانية،

أمّا المادة 192 منه فتنصّ على أنه «تطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات» أي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة،

وحيث من الثابت من الأحكام القانونية التي ترعى الايفاء والمعروضة أعلاه، أنّ حقّ المدين بالايفاء بالعملة الوطنية مكرّس في القانون اللبناني، ولا يفيد المدعى عليه القول أنّ هذه النصوص لم تعالج كيفية مقاربة المديونية بالعملة الأجنبية، إذ من الثابت أنّها لم تفرّق بين الديون المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية، فيقتضي ردّ إدلاءات المدعى عليه المخالفة لهذه الناحية لعدم القانونية،

وحيث لا يردّ على ذلك أنّه للأفراد أن يرتّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون، إذ إنّ المادة 166 من قانون الموجبات والعقود اشترطت أن يراعوا مقتضى النظام العام والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية، وإنّ قاعدة الإيفاء بالعملة الوطنية تتعلّق بالنظام العام المالي الذي لا يجوز مخالفته، وبالتالي لا يمكن إلزام المدين بإيفاء دينه بعملة أجنبية وإن كان العقد محرراً بهذه العملة،

(يراجع بهذا المعنى:

- مرسال سيوفي، التعاقد بالعملة الاجنبية، مجلة العدل 1993، عدد 2، قسم الدراسات،

- قرار محكمة الاستئناف في بيروت، رقم 333 تاريخ 20/3/1997، القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني والمقارن، المحامي الياس بو عيد، عدد 58، ص 80،

- هيئة التشريع والاستشارات، استشارة رقم 1461 تاريخ 14/10/1988، مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، المنشورات الحقوقية صادر، المجلد التاسع ص 9669،

- Décisions Publiées sur www.legifrance.gouv.fr:

√ Cour de Bordeaux (1ère chambre), 8 mars 1990: ʽ Est nulle de nullité absolue et d'ordre public, comme portant atteinte au cours légal de la monnaie nationale, la clause d'un contrat de prêt stipulant un remboursement en monnaie étrangère, dès lors qu'il s'agit d'un contrat interne ne prévoyant aucun mouvement de valeurs par-delà les frontières.ʼ

√ Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018 n° 17-19.873 et Cour d'appel de Metz, première chambre civile, 6 avril 2017, n° 17/00104: la Cour d'appel de Metz a annulé un crédit qui comportait une clause d'un contrat de crédit obligeant l'emprunteur à payer son échéance de remboursement de l'emprunt en monnaie étrangère.

وحيث لجهة التعميم رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 26/8/2020، الذي نصّ على أنّه تبقى سائر التسهيلات والقروض وسيّما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقّع بين المصرف أو المؤسسة المالية والعميل سيّما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض، فإنّه وفي مطلق الأحوال لا يمكن للمصرف المدعى عليه التمسّك بهذا التعميم كسبب لرفض العرض الفعلي والايداع موضوع هذه الدعوى كونه صادر في تاريخ لاحق للعرض الفعلي  موضوع هذا النزاع وبالتالي ليس له تأثير على صحته، وإن كانت التسهيلات المصرفية الممنوحة للمدعية هي ذات طبيعة تجارية وبعملة الدولار الأميركي،

وحيث بالاستناد إلى كلّ ما تمّ بيانه أعلاه وبالعودة إلى معطيات الدعوى الراهنة، يقتضي ردّ طلب إلزام المدعية بتسديد الدين بعملة العقد أي بالدولار الأميركي لعدم قانونيته،

ب- في سعر الصرف الواجب اعتماده

وحيث إنّ المدعى عليه يطلب إلزام المدعية بالتسديد بالليرة اللبنانية وفق سعر المنصة الالكترونية في مصرف لبنان في تاريخ الايفاء،

وحيث بالاستناد إلى أحكام المادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف، إنّ سعر صرف الليرة اللبنانية يحدد بموجب قانون وإذا لم يصدر قانون عن السلطة التشريعية فإنّه ينبغي الأخذ بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف لبنان للبنوك العاملة في لبنان، علماً أنّ متوسط سعر الصرف الرسمي محدد بـ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد وهو لا يزال معمولاً به في تحديد ثمن عدد من الخدمات والسلع،

وحيث إنّ تعميم مصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21/4/2020 الذي ألزم المصارف العاملة في لبنان بتمكين أصحاب الودائع بالدولار الأميركي من السحب من حساباتهم بالعملة اللبنانية وفق السعر اليومي الصادر عن المنصة الالكترونية في مصرف لبنان، فإنّه لا يلزم سوى المصارف وليس المودعين إضافةً إلى أنّه ألزم المصرف بتمكين المودع من السحب من وديعته بالدولار الأميركي ضمن سقف شهري محدد دون أن يجوز للمودع تجاوزه، بحيث أنّه إذا أراد المودع سحب مبلغ إضافي من وديعته المحررة بالدولار الأميركي والعالقة في المصرف فإنّه يمكنه ذلك ولكن على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان وليس على أساس السعر المحدد بموجب المنصة، هذا من نحوٍ أوّل،

وحيث من نحوٍ ثانٍ، لو أراد المشرّع أو مصرف لبنان اعتبار أنّ سعر الصرف المحدد على المنصة هو السعر الرسمي للصرف الملزم والواجب التطبيق على العمليات كافة لكان صدر قانون بهذا الخصوص عن السلطة التشريعية أو لكان حدد مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي على أساس سعر الصرف الذي تحدده المنصة الالكترونية التابعة له، الأمر غير الحاصل لغاية تاريخه،

وحيث لا مجال بالتالي لإلزام المدعية بسعر الصرف المحدد في المنصة الالكترونية التابعة لمصرف لبنان عند تسديد رصيد حسابها المدين بالدولار الأميركي لدى المدعى عليه- المدعي مقابلةً، ويقتضي اعتبار أنّ سعر الصرف الواجب اعتماده هو سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، وردّ كلّ ما أدليَ به بخلاف ذلك،

وحيث بالعودة إلى معطيات الملف الراهن، إنّ المدعى عليه يتمسك بأنّ المبلغ المستحق له بلغ في تاريخ 31/8/2020 مبلغاً وقدره 50.806.50 دولاراً أميركياً وليس 50.466.23 دولاراً أميركياً، إضافةً إلى مبلغ 25.152.851 ليرة لبنانية،

وحيث سنداً لأحكام المادة 825 من قانون أصول المحاكمات المدنية إنّ سريان الفوائد على مبلغ الدين ينقطع منذ تاريخ الإيداع وترتفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الإيفاء،

وحيث من الثابت من كشف الحساب المبرز في الملف من قبل المدعى عليه، أنّ الرصيد المدين للحساب موضوع معاملة العرض الفعلي والإيداع بلغ في تاريخ المعاملة المذكورة 50.466.23 دولاراً أميركياً، في حين أن المبالغ التي تزيد عن ذلك تمثّل فوائد احتسبها المدعى عليه بعد تاريخ الإيداع، وبالتالي تكون هذه المبالغ غير متوجبة سنداً لأحكام المادة 825 من قانون أصول المحاكمات المدنية المذكورة أعلاه، فضلاً عن أنّ مبلغ 25.152.851 ليرة لبنانية المستحق هو موضوع حساب آخر لم يدخل ضمن عملية العرض الفعلي والايداع المطلوب إثبات صحتها، ولا شيء يمنع المدين قانوناً من إيفاء حساب دون آخر وفق مشيئته، وتردّ الإدلاءات المخالفة لعدم قانونيتها،

وحيث نتيجة لما تقدم، يقتضي إثبات صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل في تاريخ 13/8/2020 والسمجّل لدى الكاتب العدل في بيروت الستاذ عبد ك.د. برقم 3806/2020 لمبلغ 76.077.000 ليرة لبنانية المعادل لرصيد حساب المدعية لدى المدعى عليه البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. رقم 0004-046735-304 البالغ 50.466.23 دولاراً أميركياً على أساس السعر الرسمي لصرف الدولار الأميركي في ذلك اليوم البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، وبالتالي ابراء ذمة المدعية من هذا الدين منذ تاريخ الايداع، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المستندات اللازمة لرفع إشارة عقد التأمين وزيادة التأمين موضوع الحساب المسدد والملقى على الصحيفة العينية للقسمين 10 و11 من العقار رقم 1714 من منطقة حارة حريك العقارية، تحت طائلة غرامة أكراهية تبلغ مايتي ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير،

وحيث وفي ضوء النتيجة التي انتهت إليها الدعوى الصلية، يقتضي ردّ الطلب المقابل أساساً لعدم القانونية،

وحيث في ضوء كل ما ورد آنفاً، لم يعد من حاجة للبحث في سائر ما أدلي به من أسباب وطلبات زائدة أو مخالفةن إما لعدم الجدوى وإما لعدم القانونية وإما لكونها لاقت الردّ الضمني في معرض التعليل المساق أعلاه، بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت التعسّف في استعمال حق التقاضي، كما يقتضي ردّ طلبات حفظ الحقوق، لأنّ الحقوق في حال وجودها يحفظها القانون دون أن تكون المحكمة ملزمة بتدوين أي شيء بهذا الخصوص،

لهذه الأسباب

تحكم بالإتفاق:

1- قبول الدعوى الأصلية في الشكل.

2- إثبات صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل في تاريخ 13/8/2020 والمسجّل لدى الكاتب العدل في بيروت الستاذ عبد ك.د. برقم 3806/2020 لمبلغ 76.077.000 ليرة لبنانية المعادل لرصيد حساب المدعية لدى المدعى عليه البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. رقم 0004-046735-304 البالغ 50.466.23 دولاراً أميركياً على أساس السعر الرسمي لصرف الدولار الأميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، وبالتالي ابراء ذمة المدعية من هذا الدين منذ تاريخ الايداع.

3- إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المستندات اللازمة لرفع إشارة عقد التأمين وزيادة التأمين موضوع الحساب رقم 0004-046735-304 الملقى على الصحيفة العينية للقسمين 10 و11 من العقار رقم 1714 من منطقة حارة حريك العقارية تحت طائلة غرامة أكراهية تبلغ مايتي ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

4- قبول الطلب المقابل شكلاً وردّه أساساً.

5- ردّ سائر الإدلاءات والمطالب الزائدة أو المخالفة بما في ذلك طلبات العطل والضرر.

6- تضمين المدعى عليه النفقات القانونية كافة.

حكماً صدر وأُفهم علناً في بيروت في تاريخ 6/7/2021.

*   *   *