شركة اميكس (الشرق الاوسط)/ايلي خليل صوما (بوكالة المحامي وليد غاوي)
1-إعتبار محضر معاملة العرض والإيداع الفعلي صحيحًا لإشتماله على كافة البيانات المفروضة قانونًا لجهة تعيين ماهية الدين والمبلغ المعروض والمكان المودع فيه وابلاغ الكاتب العدل بعملية الإيداع.![]()
2-عدم جواز إلزام المدين بإيفاء الدين بالعملة الأجنبية لإرتباط قاعدة الإيفاء بالعملة الوطنية بالنظام العام المالي الحمائي.
![]()
3-تمييز المصرف المركزي بين نوعين من القروض لإعتماد سعر صرف معين لإيفاء المستحقات الأجنبية، الأول متمثل بقروض التجزئة الواجب على المصرف والمؤسسات المالية قبول سدادها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد ب 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد، والثاني متمثل بسائر التسهيلات والقروض لا سيّما التجارية الواجب سدادها بعملة القرض.
4-إعتبار البطاقة الإئتمانية من نوع قروض التجزئة الخاضعة للتسديد بالعملة الوطنية بالنظر لإستيفاء العميل الشروط المنصوص عنها في التعميم لجهة إقامته في لبنان وعدم إمتلاكه لأي حساب بالعملة الأجنبية ولا لقروض سكنية يتعدى مجموعها ال 800 ألف د.أ.
بناءً عليه
اولاً- في الشكل
حيث ان المدعي يطلب من جهة أولى قبول الدعوى شكلاً والسير بها وفقاً للاصول الموجزة عملاً بالمادة 500 مكرر 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية،
وحيث ان أحكام المادة 500 مكرر 1 من القانون المذكور تنص على أنه تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند 1 من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى،
وحيث انه بالعودة الى أوراق الدعوى كافةً والى مطالب المدعية والمدعى عليها يتضح أن قيمة المبالغ موضوع العرض الفعلي والايداع تقل عن ثلاثين مرة الحدة الأدنى للأجور، الامر الذي يقضي بقبول الدعوى وفقاً للاصول الموجزة،
وحيث ان المدعي يطلبن من جهة ثانية، قبول دعواه شكلاً عملاً بالمادة 824 أ.م.م.، كونه تبلغ رفض الشركة المدعى عليها بتاريخ 11/11/2020،
وحيث ان المادة 824 أ.م.م. نصت انه على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع. ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع، إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى. ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة،
وحيث يتبين للمحكمة من أوراق الدعوى انه بتاريخ 25/8/2020 أودع المدعي لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجني الياس البيري كتاب عرض فعلي وإيداع سُجل تحت رقم 3250/2020، وانه بتاريخ 16/9/2020 تبلغت المدعية هذا الكتاب التي رفضته بالتاريخ عينه على سند التبليغ، وانه بتاريخ 11/11/2020 تبلغ المدعي بواسطة الكاتب العدل رفض المدعى عليها للعرض والايداع الفعلي المقدم منه برقم 3250/2020، وان المدعي تقدم بتاربيخ 12/11/2020 بدعوى لاعلان صحة العرض الفعلي والايداع المذكور، اي ضمن مهلة العشرة الايام التي نصت عليها المادة 824 أ.م.م.، فتكون دعواه مقدمة وفقا للشروط الشكلية المفروضة،
وحيث ان المدعي يطلب من جهة ثالثة اعلان اختصاص هذه المحكمة المكاني كون مكان ايفاء الدين هو في مركز الشركة المدعى عليها شركة أميكس ش.م.ب. (مقفلة) الكائن في بيروت- الوسط التجاري، ساحة البرج،
وحيث بالاستناد الى أحكام المادة 97 أ.م.م. يعود اختصاص المحكمة المكاني الى مقام المدعى عليه الذي يقع في دائرتها، الامر المتوافر في الدعوى الراهنة لا سيما بحسب البيانات الواردة في افادة الشركة في السجل التجاري في بيروت، الامر الذي يقضي باعتبار هذه المحكمة مختصة مكانياً للنظر بهذه الدعوى،
ثانياً- في الموضوع
حيث يطلب المدعي ايلي خليل صوما اثبات صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل بتاريخ 25/8/2020 لمبلغ 13.136.000 ل.ل. والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجيني البيري برقم 3250/2020 وابراء ذمته منذ تاريخ الايداع عملاً بالمواد 824 أ.م.م. والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف وعملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 568، واسقاط حق الشركة المدعى عليها في اقامة دعوى بطلان عرض الايداع الفعلي واعتبار مفاعيل رفض المدعى عليها ساقطة حكماً وذلك بموجب قرار معجل التنفيذ نافذاً على اصله،
وحيث أنّ المدّعى عليها لم تتقدّم بأيّة لائحة دفاع بموضوع الدعوى الحاضرة رغم تبلّغها أوراق الدعوى كافة أصولاً عملاً بالمادة 500 مكرر 3 من القانون رقم 154 تاريخ 18/7/2011،
وحيث أنه وانطلاقاً من أحكام المادة 468 أ.م.م. فإن المحكمة في حالات مماثلة تصدر حكماً وجاهياً في الموضوع، وهي لا تستجيب لطلبات المدّعي إلّا إذا وجدتها قانونيّة في الشكل وجائزة القبول ومبنيّة على أساس صحيح،
وحيث يقتضي من نحوٍ اولٍ التحقق من صحة محضر معاملة العرض والايداع الفعلي المقدم من المدعي لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجني الياس البيري برقم 3250/2020 شكلاً، ليصار فيما بعد الى اعلان صحة العرض والايداع الفعلي المذكور لمبلغ 13.136.000 ل.ل. الذي يوازي دين المدعي بعملة الليرة اللبنانية،
1- في صحة محضر معاملة العرض والايداع الفعلي لدى الكاتب العدل رقم 3250/2020
وحيث نصت المادة 822 أ.م.م. انه على المدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض على هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه...، ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليه نسخة بدون إبطاء، اما المادة 302 م.وع. فنصت على انه يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد، واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون، اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد،
وحيث بالعودة الى نص المواد التي تنظم اجراءات العرض الفعلي والايداع ولا سيما نص المادة 822 أ.م.م. المؤمأ اليها اعلاه فإنه يتبيّن انها أوجبت على المدين ان يعرض على دائنه المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به بوساطة الكاتب العدل وان يشتمل المستند المنظم من قبل هذا الاخير على بعض البيانات ومنها: تعيين الشيء المعروض (مبلغاً من النقود، نوع هذه النقود، وكميتها وطريقة دفعها)، وتحديد ماهية الدين المتعلق به العرض ومكان وجوده على وجه نافٍ لكل التباس،
يراجع اجوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات المدنية، الجزء التاسع عشر، س. 30 حتى 51،
وحيث بالعودة الى الكتاب المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجني الياس البيري يتبيّن للمحكمة ان المدعي حدد بموجبه ماهية الدين المتعلق به عرضه (تسديد كامل الدين المستحق من حسابه المتعلق ببطاقة امريكان اكسبرس CREDIT CARD)، كما عيين بموجبه مبلغ النقود الذي أودعه لدى الكاتب العدل (أي مبلغ 13.136.000 ل.ل.)، وحدّد أيضاً المكان المودع فيه هذا المبلغ (دائرة الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجني الياس البيري)، كما أبلغ المدعي الكتاب المنوه عنه الامر الذي يقضي باعلان صحة المحضر المنظم لدى الكاتب العدل المذكور لتوافر البيانات المتعلقة بالشيء المعروض فيه،
2- في إثبات معاملة العرض والايداع الفعلي لدى الكاتب العدل برقم 3250/2020
وحيث تبيّن انه بتاريخ 25/8/2020 تقدم المدعي بعملية عرض وايداع فعلي لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجني الياس البيري برقم 3250/2020 أودع بموجبها رصيد الدين المتوجب عليه لصالح المدعى عليها نقداً بالعملة اللبنانية اي مبلغ 13.136.000 ل.ل. اي ما يعادل مبلغ 8.642 دأ. وفقاً لسعر صرف قدره 1.520 ل.ل. للدور الامريكي الواحد،
وحيث يُفهم من أحكام المادة 824 أ.م.م. ان المشرع أجاز للمدين الذي يرغب بإبراء ذمته من الدين أن يلجأ الى معاملة العرض والايداع ضمن شروط اجرائية محددة،
وحيث نصت المادة 300 م.وع على انه لا يجوز للمديون اجبار دائنه على قبول الايفاء مجزءا وان كان الموجب قابلاً للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ، اما المادة 301 م.وع. فنصت على انه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرار في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عمله اجنبية،
وحيث نصت المادة الاولى من قانون النقد والتسليف على ان الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية أما المادة 7 من القانون عينه فنصت على أن للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية، اما لامادة 192 فنصت على انه تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات أي بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الاقل،
وحيث والحال ما تقدم فانه يتبيّن ان النظام التشريعي اللبناني يعتبر ان للعملة الوطنية قوة ابرائية شاملة مرتكزاً على منظومة تشريعية مسندة الى ما يُسمى النظام العام المالي الحمائي للعملة اللبنانية، اي للعملة الوطنية التي تشكل وسيلة التبادل التجاري في السوق المالي، وان هذه المنظومة التشريعية ان دلت على شيء فهي تدل على ان نيّة المشرع اللبناني اتجهت نحو قاعدة اساسية هي الايفاء بالعملة الوطنية عندما يكون الدين مبلغاً من النقود وذلك تطبيقاً لمبدأ السيادة النقدية الوطنية،
وحيث والحال ما تقدم لا يمكن للمدعى عليها الفرض على المدعي بأن يدفع لها بالعملة الاجنبية كما لا يمكنها رفض ايفاء دين المدعي بالعملة الوطنية،
وحيث بالاضافة الى ما تقدم وبعد مناقشة القرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 26/8/2020 الصادر عن مصرف لبنان (والذي عدل القرار الاساسي رقم 7776/2001) من قبل المدعي يتبيّن ان مادته الاولى نصت على انه على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، (كما هي حال المدعى عليها في الدعوى الراهنة) قبول تسديد العملاء الاقسط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد للتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد) وذلك شرط أن لا يكون العميل من غير المقيمين، وأن لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط أو الدفعات، وأن لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الأخرى 100 ألف دولار، تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقّع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل، سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض،
وحيث يُفهم من "قروض التجزئة" (Retail loans) بحسب التعريف المُعطى من مصرف لبنان في تعميمه رقم 280 تاريخ 2/1/2015 (الصادر تطبيقاً للقرار الاساسي رقم 7776/2001) أنه القروض الاستهلاكية كافةً، بما فيها القروض الشخصية الممنوحة للافراد، وخطوط الائتمان المتجددة (Credits Revoiving) بما فيها بطاقات الائتمان، أي تلك القروض الممنوحة لاهداف استهلاكية وشخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية وتجارية،
وحيث يُفهم من أحكام المادة الاولى من التعميم 568 المشار اليها اعلاه ان المصرف المركزي ميّز بين نوعين من القروض لاعتماد سعر صرف معيّن لايفاء المستحقات بالعملات الاجنبية؛ النوع الاول وهو قروض التجزئة، بما فيها القروض الشخصية، بحيث أوجب على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن هذا النوع من القروض بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف بلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد ضمن شروط ثلاثة حددها، والنوع الثاني هو سائر التسهيلات والقروض ولا سيما القروض التجارية منها، بحيث أبقاها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقّع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل، سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض،
وحيث بالعودة الى اوراق الدعوى كافةً يتضح لا سيما من صورة تعهد التسوية (UNDERTAKING OF SETTLEMENT) الموقع من قبل المدعي وصورة ايصال التحويل (CARDMEMBER REMITTANCE RECEIPT) المحرر باسم المدعي بالذات، الصادرين عن الشركة المدعى عليها، ان هناك تعامل حاصل بين المدعى عليها وهي شركة عالمية للخدمات المالية تشتهر بعملها في مجال البطاقات الائتمانية، والمدعي العميل، وقد نتج عن هذا التعامل تزويد المدعي ببطاقة ائتمانية (AMERICAN EXPRESS) من قبل المدعى عليها،
وحيث ان البطاقة الائتمانية تُعد في واقع الحال قرضاً شخصياً يستطيع العميل المستهلك استعماله لشراء مستلزماته على الحساب ليسدد فيما بعد للمصرف او للشركة أو للمؤسسة المالية المبلغ الذي اقترضه بالكامل عند ارسال المصدر المذكور الفاتورة له، وبالتالي تكون البطاقة الائتمانية من نوع قروض التجزئة الخاضعة الى التسديد بالعملة الوطنية بحسب التعميم رقم 568 المشار اليه اعلاه فيما لو توفرت في المدعي الشروط الثلاثة المنصوص عنها في المادة الاولى من التعميم المذكور، اي ان يكون العميل من المقيمين في لبنان، وأن لا يكون له حساب بالعملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط أو الدفعات، وأن لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة له مبلغ 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الأخرى 100 ألف دلاور،
وحيث انه يتبين من ادلاءات المدعي التي لم تلاق اي اعتراض من قبل المدعى عليها، انه مقيم في لبنان وان ليس لديه اي حساب بالعملة الاجنبية يمكنه استعماله لتسديد قرضه او ليس لديه قروض سكنية يتعدى مجموعها الـ 800 الف د.أ.، هذا مع الاشارة الى ان المدعى عليها لم تنازع في هذا الامر، مما يقتضي اعتبار شروط التعميم المذكور متوافرة في المدعي لجهة تسديد دينه بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف قدره 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد،
وحيث من مراجعة صورة تعهد التسوية الصادر عن المدعى عليها والموقع من قبل المدعي المبرز في الاستحضار يتضح للمحكمة انه تبقى للمدعي لصالح المدعى عليها بعد جدولة دينه من قبلها ستة دفعات اي ما مجموعه 9.642 د.أ. وان المدعي سدد للمدعى عليها مبلغ 1.000 د.أ. بتاريخ توقيع هذا التعهد اي بتاريخ 29/8/2019 فيكون قد تبقى بذمته 5 دفعات قيمة كل دفعة 1.500 د.أ. ما عدا الدفعة الاخيرة التي تمّ تحديدها بمبلغ 2.642 د.أ. او ما مجموعه مبلغ 8.642 د.أ. اي بحسب المادة الاولى من التعميم رقم 568 المذكور يكون المبلغ المتبقى بذمة المدعي لصالح المدعى عليها قدره 13.136.000 ل.ل.،
وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تناقض في صحة الاوراق المبرزة من المدعي إن لجهة صحة المبالغ التي تضمنتها أو لأية جهة أخرى وهي في مطلق الأحوال لم تتقدم بأي جواب في هذه الدعوى وبأي دليل يناهض أقوال المدعي أو يدحض صحة المستندات المبرزة منه رغم تمكينها أصولاً من ممارسة حقها بالدفاع،
وحيث انه انطلاقاً مما تقدم وفي ظل عدم وجود ما يناهض أقوال المدعي ومطالبه التي تراها المحكمة جائزة القبول في الشكل ومرتكزة إلى أساس قانوني، يقتضي بالتالي اجابة طلبه واثبات صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل بتاريخ 25/8/2020 لمبلغ 13.136.000 ل.ل. والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجني الياس البيري تحت الرقم 3250/2020، وابراء ذمة المدعي منذ تاريخ الايداع،
وحيث يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة لعدم القانونية أو لعدم الجدوى أو لكونها لقيت رداً صريحاً أ ضمنياً في سياق التعليل،
وحيث ان هذا الحكم معجّل التنفيذ بقوة القانون عملاً بأحكام المادة 500 مكرّر 8 من القانون رقم 154/2011،
لهذه الأسباب
يحكم:
أولاً: بتطبيق الاصول الموجزة على الدعوى.
ثانياً: بإعلان اختصاص المحكمة المكاني.
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً.
رابعاً: باعلان صحة العرض الفعلي والايداع الحاصل بتاريخ 25/8/2020 لملبغ 13.136.000 ل.ل. والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة أوجني الياس البيري تحت الرقم 3250/2020 وابراء ذمة المدعي منذ تاريخ الايداع.
خامساً: بردّ سائر الأسباب والمطالب المخالفة.
سادساً: بتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات.
حكماً معجّل التنفيذ صدر في بيروت بتاريخ 15/4/2021.
* * *

