قانون العفو العام في لبنان لعام 2026: بين معالجة أزمة السجون وحدود الإفلات من العقاب
المحامية الدكتورة: سحر سمير محسن
ارتبطت قوانين العفو العام في لبنان، بصورة وثيقة، بمراحل الاضطراب السياسي والأمني والصراعاتالداخلية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال. وقد تكررت هذه القوانين في محطات تاريخية مختلفة، بدءًا منالأحداث الأهلية التي شهدها لبنان عام 1958. ففي 24 كانون الأول 1958، صدر قانون منح العفو العامعن الجرائم المرتكبة حتى 15 تشرين الأول من العام نفسه. ثم صدر القانون رقم 8/69 بتاريخ 17 شباط1969، الذي منح عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل 1 كانون الثاني 1968، وشمل، من بين أمور أخرى، الجرائم التي وقعت على أثر حرب حزيران 1967. وإلى جانب ذلك، صدرت قوانين متعددة منحت العفو العامعن بعض جرائم المطبوعات.
غير أن أبرز قوانين العفو العام في التاريخ اللبناني الحديث يبقى القانون رقم 84/91 الصادر في 26 آب1991، نظرًا إلى صدوره في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية الطويلة التي اندلعت في 13 نيسان 1975 واستمرت حتى خريف عام 1990. وقد منح هذا القانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال فترة الحرب حتىتاريخ 28 آذار 1991، في محاولة لمعالجة الآثار الجزائية المترتبة على النزاع الأهلي ووضع حد للملاحقاتالمرتبطة به.
أقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 12 / 8/ 2026 اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوباتبصورة استثنائية ، وهذا أثار نقاشًا قانونيًا واسعًا، ليس فقط بسبب عدد المستفيدين المحتملين منه، وإنماأيضًا بسبب الآثار التي يمكن أن يرتبها على السياسة الجزائية في لبنان. فالاقتراح لا يقتصر على إسقاطالعقوبات عن فئات محددة، بل يتضمن أحكامًا تتصل بالحقوق الشخصية، والتكرار الجرمي، وجرائمالمخدرات، وتعدد العقوبات وكيفية تنفيذها، وصولًا إلى تعديل استثنائي للمادة 205 من قانون العقوبات.
ومن هنا، فإن قراءة الاقتراح تقتضي تجاوز السؤال التقليدي: من سيستفيد من العفو؟، إلى أسئلة أعمقتتعلق بسبب إقراره، والجرائم المستثناة منه، ومصير حقوق الضحايا، وكيفية التعامل مع المكرر، وما إذاكانت بعض أحكامه قد تؤدي عمليًا إلى توسيع دائرة المستفيدين بما يتجاوز العفو بالمعنى التقليدي.
أولًا: لماذا العفو العام؟
ينطلق الاقتراح من واقع قضائي وسجني استثنائي، يتمثل بصورة أساسية في تراكم الملفات، وطول أمدالمحاكمات والتوقيف، والضغط الكبير الذي تعاني منه السجون وأماكن الاحتجاز. وتربط أسبابه الموجبة هذهالأزمة بمجموعة من العوامل السياسية والمؤسساتية والأمنية والاقتصادية التي انعكست على انتظام عملالقضاء والسجون.
ويحمل الاقتراح، في هذا الجانب، بعدًا إنسانيًا واضحًا، إذ ينظر إلى استمرار توقيف بعض الأشخاصلفترات طويلة من دون حسم أوضاعهم القضائية باعتباره مسألة تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة والحريةالشخصية. كما يتناول الاكتظاظ داخل السجون وما يترتب عليه من آثار على كرامة الموقوفين والمحكومعليهم.
لكن أهمية الأسباب الموجبة تكمن أيضًا في أنها لا تقدم العفو باعتباره حلًا دائمًا لأزمة العدالة. فالاقتراحنفسه يقر بأن معالجة الأزمة تتطلب إصلاح القضاء والسجون وتسريع المحاكمات وتحسين ظروف الاحتجاز، أي أن العفو، وفق المنطق الذي يقوم عليه النص، إجراء استثنائي لمعالجة وضع استثنائي، وليس بديلًا عنالإصلاح القضائي والمؤسساتي.
ثانيًا: من هم المستفيدون؟
تبدو المادة الأولى من اقتراح القانون واسعة في تحديد المستفيدين؛ فهي تمنح عفوًا عامًا عن الجرائمالمرتكبة قبل 1 آذار 2026، ولا تقصر الاستفادة على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم أحكام مبرمة، بلتشمل، من حيث المبدأ، الجرائم سواء صدرت بشأنها أحكام أم لم تصدر، طالما كانت داخلة في النطاقالزمني ولم تكن من الجرائم المستثناة. كما أن العفو لا يقتصر على الفاعل الأصلي، بل يشمل جميع منساهموا في ارتكاب الجريمة، وفق الصفات التي يحددها قانون العقوبات.
وهذا يعني أن نطاق المستفيدين يمكن تقسيمه إلى عدة فئات:
1. المحكومون بجرائم مشمولة بالعفو
الفئة الأولى والأكثر وضوحًا هي الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جزائية عن جرائم ارتُكبت قبل 1 آذار 2026، شرط ألا تكون هذه الجرائم واردة ضمن قائمة الاستثناءات. ولا يشترط النص أن يكون الحكموجاهيًا أو مبرمًا، إذ يقرر سقوط الملاحقات والأحكام والقرارات، سواء كانت وجاهية أو غيابية أو بمثابةالوجاهية.
وبالتالي، فإن أثر العفو لا يتوقف على المرحلة التي بلغتها الدعوى، بل يمكن أن يستفيد منه المحكوم عليهحتى لو كان الحكم قد صدر بحقه في غيابه، متى كانت الجريمة مشمولة بالعفو.
2. الملاحَقون الذين لم تصدر بحقهم أحكام
لا تقتصر الاستفادة على المحكوم عليهم. فالنص يتحدث صراحة عن الجرائم التي «صدرت الأحكام أم لمتصدر»، كما أن المادة الأولى تقرر سقوط الدعوى العامة وسقوط الملاحقات والأحكام والقرارات بالنسبة إلىالجرائم المشمولة.
وهذا يعني أن الشخص الذي لا تزال ملاحقته الجزائية قائمة، ولم يصدر بحقه حكم بعد، يمكن أن يستفيدمن العفو إذا كانت الجريمة التي يلاحق بسببها مشمولة به.وهنا تظهر إحدى أهم وظائف العفو العام: فهو لايقتصر على تنفيذ العقوبة، بل يمكن أن يمنع استمرار الملاحقة الجزائية أصلًا بالنسبة إلى الأفعال التييشملها.
3. الفاعل الأصلي والشريك والمتدخل والمحرّض والمخبّئ
لم يعتمد الاقتراح معيارًا شخصيًا ضيقًا، بل وسّع الاستفادة لتشمل كل من ساهم في ارتكاب الجريمة، سواء كان فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا أو محرّضًا أو مخبئًا، وفق التعريفات الواردة في قانون العقوبات. وهذه نقطة مهمة جدًا من الناحية القانونية؛ لأن العفو هنا يرتبط بالجريمة المشمولة وبمساهمة الشخصفيها، وليس بصفة الفاعل الأصلي وحدها. وبالتالي، فإذا كانت الجريمة داخلة في نطاق العفو، فإن الأصلأن يمتد أثره إلى الأشخاص الذين ساهموا فيها بالصفات التي حددها النص، ما لم ينطبق على حالتهماستثناء آخر وارد في القانون.
4. من استفاد من العفو رغم اختلاف المرحلة الإجرائية
يمكن أن يشمل الاقتراح أشخاصًا في أوضاع قضائية مختلفة، مثل شخص لا يزال ملاحقًا ولم يصدر بحقهحكم. وشخص صدر بحقه حكم غير مبرم، وشخص صدر بحقه حكم مبرم وينفذ العقوبة، وشخص صدربحقه حكم غيابي، وشخص صدر بحقه حكم بمثابة الوجاهي. وذلك لأن المادة الأولى لم تربط الاستفادةبمرحلة محددة من مراحل الدعوى، بل رتبت سقوط الملاحقات والأحكام والقرارات بالنسبة إلى الجرائمالمشمولة. وهذا يجعل الاقتراح أوسع من مجرد عفو عن العقوبة؛ فهو، في الجرائم المشمولة، يمس الدعوىالعامة ذاتها والآثار الجزائية للحكم.
5. فئة خاصة: من تجاوز توقيفهم 14 سنة
أضاف الاقتراح معالجة استثنائية لفئة شديدة الخصوصية، وهي الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل 1 آذار 2026، ولم يصدر فيها حكم بعد، وتجاوزت مدة توقيفهم 14 سنة سجنية. ففي هذه الحالة، يوجب النصعلى القاضي تخلية سبيل المدعى عليه حكمًا، مع استمرار محاكمته وفق الأصول القانونية.
6. المستفيدون من تخفيض العقوبة وليس العفو
فالمادة الثالثة تنص على أنه في الجرائم التي لا يشملها العفو، والتي حصلت قبل نفاذ القانون، تُستبدلبعض مدد العقوبات على النحو الآتي:
● عقوبة الإعدام تصبح 28 سنة سجنية.
● الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح 17 سنة سجنية.
● سائر العقوبات المتبقية تخفض بمقدار الثلث.
وهنا نحن أمام نقطة جوهرية في فهم الاقتراح: ليس كل مستفيد من القانون مستفيدًا من العفو العامبالمعنى الفني للكلمة. فهناك مستفيد من العفو الكامل تسقط بحقه الدعوى العامة والعقوبات والآثار الجزائيةالتي حددها النص.
وفي المقابل: هناك مستفيد من تخفيض العقوبة تبقى الجريمة والحكم قائمين، لكن تخفّض مدة العقوبة وفقالنسب التي حددها الاقتراح.
7. إسقاط الحق الشخصي كشرط للاستفادة من التخفيض
وضع الاقتراح قيدًا مهمًا على الفئة المستفيدة من تخفيض العقوبة، إذ نص على أنه في الجرائم التي اتخذفيها المتضرر صفة الادعاء الشخصي قبل 1 آذار 2026، لا يسري التخفيض إلا بعد الحصول على إسقاطالحق الشخصي. وهذا يعني أن المحكوم عليه لا يستطيع، في هذه الحالات، أن يستفيد من التخفيضبصورة تلقائية، وإنما يجب أن تتحقق إرادة المتضرر وفق الشرط الذي وضعه النص. وهنا يظهر بوضوح أنالاقتراح حاول تحقيق توازن بين مصلحة المحكوم عليه ومصلحة الضحية.
8. المحكومون الذين أمضوا مدة عقوبتهم وبقوا في السجن بسبب الغرامات
من الفئات الخاصة التي عالجها الاقتراح الأشخاص الذين أمضوا مدة عقوبتهم قبل تاريخ نشر القانون، لكنهم ظلوا مسجونين بسبب عدم تسديد الغرامات المالية المحكوم بها. فالمادة التاسعة تمنحهم، بصورةاستثنائية، إعفاءً من جميع الغرامات والرسوم من أي نوع كانت، بهدف إخراجهم من السجن. وهذه المادةتحمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا، لأنها تستهدف أشخاصًا انتهت مدة عقوبتهم الأصلية، لكنهم بقوا محتجزينبسبب التزامات مالية مرتبطة بالحكم.
9. غير اللبنانيين
لم يغفل الاقتراح وضع غير اللبنانيين. فالمادة السابعة تنص على أنه بالنسبة إلى غير اللبناني، فإنالشخص الذي يستفيد من أحكام القانون يسلّم فور إخراجه من السجن إلى المديرية العامة للأمن العاملاتخاذ المقتضى وفق الأصول القانونية. وبالتالي، فإن الاستفادة من العفو لا تعني بالنسبة إلى غيراللبناني أن وجوده في لبنان يصبح قانونيًا تلقائيًا أو أن جميع الآثار المتعلقة بإقامته تسقط؛ إذ أحال النصأمره إلى المرجع المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ثالثًا: الاستثناءات... أين وضع الاقتراح الخط الأحمر؟
حرص الاقتراح على استبعاد مجموعة من الجرائم التي اعتبرها ذات خطورة خاصة. ومن أبرزها الجرائمالمحالة إلى المجلس العدلي، والقتل العمد أو القصدي، والجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين أوالعسكريين وعناصر القوى الأمنية، إلى جانب مجموعة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والجرائم العسكرية.
كما استبعد جرائم تتصل بالمال العام والفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهابوالجرائم المصرفية وأموال المودعين، فضلًا عن بعض الجرائم المتعلقة بالآثار، والجرائم البيئية.
وفي المجال الاجتماعي والإنساني، استبعد الاقتراح جرائم بالغة الخطورة، من بينها الاغتصاب وسفاحالقربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القاصرين، فضلًا عن الجرائم المشمولةبتشريعات التعذيب والإخفاء القسري. وهذا الاتجاه إيجابي من الناحية التشريعية، لأنه يحاول أن يضعحدودًا للعفو في الجرائم التي تمس بصورة مباشرة أمن المجتمع أو حياة الإنسان أو كرامته أو المال العام.
رابعًا: المخدرات والتكرار... بين الجريمة الفردية والنشاط المنظم
من أكثر الملفات حساسية في أي قانون عفو عام جرائم المخدرات، لأن وضع جميع الجرائم المرتبطةبالمخدرات في خانة واحدة قد يؤدي إلى مساواة أفعال متفاوتة جدًا من حيث الخطورة.
فثمة فرق بين المستهلك أو الحائز بقصد التعاطي، وبين المروّج، وبين المتاجر، وبين الشخص الذي يعملضمن شبكة منظمة تتولى الاستيراد أو التخزين أو النقل والتوزيع. كما ينبغي التمييز بين الترويج فيصورته الفردية وبين الترويج الذي يشكل جزءًا من نشاط إجرامي منظم، وبين هذا الأخير وبين الاتجارالمنظم الذي يقوم على بنية أكثر اتساعًا واستمرارية.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين التكرار الجرمي والتنظيم الجرمي. فالتكرار يتعلق بعودة الشخص إلى ارتكابالجريمة بعد تحقق شروط التكرار التي يحددها القانون، بينما يتعلق التنظيم ببنية النشاط الجرمي وتوزيعالأدوار داخله. وبالتالي، فإن كون الشخص «مكررًا» لا يعني بالضرورة أنه عضو في شبكة منظمة، كما أنثبوت انخراطه في نشاط منظم لا يتوقف بالضرورة على تحقق التكرار بحقه.
وقد أخذ الاقتراح بالتكرار معيارًا لاستبعاد بعض جرائم المخدرات، إذ استثنى جنايات التكرار في جرائمالمخدرات وأحال في تحديد مفهوم التكرار إلى أحكام قانون العقوبات.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين ثلاثة عناصر عند تطبيق القانون: طبيعة الفعل، ومدى تنظيم النشاط الجرمي، ووجود التكرار القانوني. فلا يجوز أن يتحول مجرد وصف الجريمة بأنها «مخدرات» إلى معيار وحيدللاستفادة أو الاستثناء.
باختصار يكمن الفرق بين االتريج المنظم، والإتجار المنظم في:
الأول: الترويج المنظم، ويقصد به الترويج الذي يتم ضمن نشاط منسق أو شبكة تتوزع فيها الأدوار بين عدةأشخاص، بحيث لا يكون المروّج فاعلًا منفردًا وإنما جزءًا من منظومة أوسع لتداول المخدرات.
الثاني: الاتجار المنظم، وهو مستوى أكثر اتساعًا من النشاط الجرمي، يرتبط بإدارة أو تنظيم عملية تداولالمخدرات بصورة مستمرة، وقد يشمل تأمين المواد المخدرة ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتسويقها، مع وجودتنظيم أو تنسيق بين عدة أطراف.
خامسًا: ماذا يعني «التكرار»؟
التكرار ليس مجرد ارتكاب الشخص أكثر من جريمة، ولا يعني بالضرورة وجود عدة ملفات بحقه. إنما يرتبطبتحقق الشروط التي يحددها القانون لاعتبار الشخص عائدًا إلى الجريمة.
ولهذا السبب اكتسب التكرار أهمية خاصة في اقتراح العفو. فقد استُبعدت جنايات التكرار في جرائمالمخدرات، كما استُخدم معيار التكرار في بعض جرائم السرقة لتحديد الحالات المستثناة من العفو.
والفلسفة وراء ذلك واضحة: فالعفو يستهدف، في أحد أبعاده، معالجة أوضاع استثنائية ترتبط بالسجونوالتوقيف وتأخر المحاكمات، لكنه لا يفترض بالضرورة أن يمتد إلى من تكشف سوابقه عن نمط إجراميمتكرر. وتأكيدا لذلك تضيف المادة السادسة من الاقتراح بعدًا آخر لمسألة التكرار، إذ تنص على تشديدالعقوبة في الجريمة الجديدة إذا ارتكب المستفيد من القانون جنحة أو جناية خلال خمس سنوات من تاريخنشر القانون، وذلك وفقًا لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات. وهنا تبرز مفارقة قانونية مهمة: فالاقتراح لاينظر إلى المستفيد من العفو باعتباره قد خرج نهائيًا من دائرة الاعتبار الجزائي؛ إذ يظل سلوكه اللاحقمؤثرًا في مركزه القانوني. فإذا عاد إلى ارتكاب جريمة خلال المهلة المحددة، ترتبت بحقه آثار تشديد العقوبةوفق النص.
لكن يجب الحذر من الخلط بين التكرار القانوني وبين مجرد تعدد الملاحقات أو الأحكام. فلكل منهما مفهومهوآثاره، وأي توسع غير منضبط في مفهوم التكرار قد يؤدي إلى استبعاد أشخاص من العفو من دون توافرشروطه القانونية، بينما قد يؤدي التضييق المفرط إلى استفادة أشخاص تتوافر في سلوكهم مؤشراتواضحة على الاعتياد الجرمي.
سادسًا: مصير الحقوق الشخصية... العفو لا يمحو حق الضحية
من أهم المسائل التي ينبغي التوقف عندها أن العفو عن الدعوى العامة لا يعني بالضرورة إسقاط الحقوقالشخصية للمتضررين.
فقد نظم الاقتراح بصورة خاصة مصير الدعاوى المتعلقة بالحق الشخصي، فأبقى النظر في بعض الدعاوىأمام المحاكم الجزائية إذا كانت قد قُدمت أو أُحيلت إليها قبل نفاذ القانون، بينما تحال الدعاوى الأخرىالناشئة عن الجرائم المشمولة بالعفو إلى المراجع المدنية أو الإدارية المختصة بحسب طبيعتها.
وهذا التمييز جوهري: العفو العام يستهدف الحق العام، وليس بالضرورة الحق الشخصي.
وبالتالي، فإن سقوط الملاحقة الجزائية لا يعني أن المتضرر فقد حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذيأصابه. بل إن الاقتراح حافظ على إمكانية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعويض وفق الآليات التي حددها.
غير أن الاقتراح يضع، في المقابل، شرطًا يتعلق بإسقاط الحق الشخصي في بعض حالات تخفيضالعقوبة، الأمر الذي يجعل موقف المتضرر عنصرًا مؤثرًا في الاستفادة من التخفيض.
سابعًا: المادة 205... التعديل الذي يتجاوز مفهوم العفو
من أكثر الأحكام إثارة للاهتمام في الاقتراح تعديل المادة 205 من قانون العقوبات. فالمادة العاشرة لا تعدّلالمادة 205 بصورة دائمة، بل تنص على تعديلها لمرة واحدة وحصرًا لدواعي تطبيق قانون العفو. والغاية هيمعالجة وضع الأشخاص الذين صدرت بحقهم عدة أحكام عن عدة جنايات أو جنح.
وبحسب النص المقترح، إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح وقُضي بعقوبة لكل منها، تكون القاعدة هي تنفيذالعقوبة الأشد دون سواها. غير أن النص يجيز الجمع بين العقوبات ضمن سقف محدد، بحيث لا يتجاوزمجموع العقوبات المؤقتة الحد الأقصى للعقوبة المعينة للجريمة الأشد، مضافًا إليه ربع هذا الحد الأقصى. أما المحكومون بالإعدام أو بالعقوبات المؤبدة، فقد استُثنوا من آلية الجمع التي يقررها التعديل.
ما معنى ذلك عمليًا؟
لنفترض أن شخصًا لديه عدة أحكام جزائية. فبدل أن تؤدي هذه الأحكام، بصورة تلقائية، إلى تراكم كاملمددها وتنفيذها تباعًا، يصبح التنفيذ، وفق التعديل المقترح، قائمًا أساسًا على العقوبة الأشد، مع إمكانيةالجمع ضمن السقف الذي حدده النص.
ومن هنا، فإن المادة 205 المعدلة لا تمنح عفوًا جديدًا عن الجريمة، وإنما تغير طريقة التعامل مع تعددالعقوبات وتنفيذها. وهذه نقطة مهمة جدًا؛ لأن أثرها قد يكون عمليًا كبيرًا على مدة بقاء بعض المحكوم عليهمفي السجن، حتى عندما لا تكون جميع الجرائم التي أدينوا بها مشمولة بالعفو الكامل.
وبالتالي، فإن الاقتراح يتضمن مستويين مختلفين من المعالجة:
1. العفو: إسقاط الآثار الجزائية عن الجرائم التي يشملها النص.
2. إعادة تنظيم تنفيذ العقوبات: تخفيف الأثر التراكمي لتعدد الأحكام من خلال تعديل المادة205 بصورة استثنائية.
وهذا يجعل المادة 205 واحدة من أكثر مواد الاقتراح تأثيرًا من الناحية العملية.
ثامنًا: الإيجابيات... لماذا يمكن الدفاع عن الاقتراح؟
يمكن تسجيل عدد من النقاط الإيجابية.
1، أن الاقتراح يتعامل مع أزمة فعلية في السجون والقضاء، ولا سيما الاكتظاظ وطول التوقيف وتأخرالمحاكمات.
2، أنه لم يعتمد عفوًا مطلقًا، وإنما وضع قائمة واسعة من الجرائم المستثناة، ولا سيما الإرهاب والقتلوالجرائم الواقعة على المال العام والفساد وتبييض الأموال والجرائم الجنسية.
3، أنه حافظ، من حيث المبدأ، على إمكانية المطالبة بالحقوق الشخصية، وهو أمر بالغ الأهمية في تحقيقالتوازن بين المحكوم عليه والمتضرر.
4، أنه أخذ في الاعتبار التكرار الجرمي ولم يساوِ بصورة مطلقة بين من يرتكب الجريمة للمرة الأولى ومنتتكرر بحقه الإدانات، ولا سيما في مجال المخدرات والسرقة.
5، أن تعديل المادة 205 يمكن أن يعالج حالات التراكم المفرط للعقوبات بالنسبة إلى من لديهم عدة أحكام، بما يخفف الضغط على السجون في الحالات التي يراها المشرع جديرة بمعالجة استثنائية.
تاسعًا: الثغرات... هل يعالج العفو المشكلة أم نتائجها؟
رغم وجاهة بعض مبررات الاقتراح، فإن هناك مجموعة من الملاحظات التي تستحق النقاش.
أولها أن العفو يعالج النتيجة ولا يعالج السبب. فإذا كان سبب اللجوء إليه هو تأخر المحاكمات والاكتظاظ، فإن استمرار الأسباب التي أنتجت هذه الأزمة سيؤدي حتمًا إلى الحاجة إلى عفو جديد بعد سنوات.
وثانيها أن الجمع بين العفو الكامل وتخفيض العقوبات وتعديل قواعد جمع العقوبات يجعل الاقتراح أوسعأثرًا من مجرد قانون عفو تقليدي. فالشخص الذي لا يستفيد من العفو قد يستفيد من تخفيض العقوبة، والشخص الذي لديه عدة أحكام قد يستفيد من إعادة تنظيم طريقة تنفيذها.
وثالثها أن بعض المفاهيم تحتاج إلى صياغة شديدة الدقة، ولا سيما عند التمييز بين التكرار القانوني وتعددالملاحقات والأحكام، وكذلك عند تقييم الأدوار المختلفة في جرائم المخدرات، من الحيازة والتعاطي إلىالترويج والاتجار والنشاط المنظم.
ورابعها أن أي قانون عفو يجب أن يحافظ على التوازن بين المحكوم عليه والضحية. فالتخفيف من العقوبة لاينبغي أن يتحول إلى إضعاف للحق في التعويض، كما أن إسقاط الدعوى العامة لا ينبغي أن يفهم على أنهمحو كامل لكل آثار الجريمة في المجال المدني.
أما خامس الملاحظات، فتتعلق بتعديل المادة 205 نفسه. فكون التعديل استثنائيًا ولمرة واحدة يطرح سؤالًاحول مدى وضوح المعايير التي ستُستخدم عند تطبيقه، ولا سيما في الحالات التي تتعدد فيها الأحكاموتختلف طبيعة الجرائم والعقوبات.
في الختام لا ينبغي اختزال اقتراح قانون العفو العام في صورة «إطلاق سراح السجناء». فالنص المقترحأكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. إنه يجمع بين العفو، وتخفيض العقوبات، وتنظيم حقوق المتضررين، واستثناءفئات من الجرائم، ومعالجة التكرار، وإعادة تنظيم تنفيذ العقوبات المتعددة من خلال تعديل استثنائي للمادة205.
والتحدي الحقيقي أمام المشرّع ليس فقط تحديد من يستحق العفو، بل تحديد حدود العفو: متى يكون وسيلةإنسانية لتصحيح اختلال قضائي وسجني، ومتى يتحول إلى مدخل للإفلات من المسؤولية؟
فالعفو العام يمكن أن يكون أداة مشروعة واستثنائية لمعالجة أزمة استثنائية، لكن لا يمكن أن يصبح بديلًاعن القضاء. وإذا كانت أسباب الاقتراح نفسها تقر بأن الإصلاح القضائي والسجني هو الحل المستدام، فإن القيمة الحقيقية لهذا القانون، إن أُقر، ستقاس بما إذا كان العفو سيكون خاتمة لمرحلة من الخلل، أممجرد بداية لدورة جديدة من العفو بسبب الخلل نفسه

