نص المشرّع الاماراتي في القانون الاتحادي المتعلق بالمعاملات المدنية، على أن ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير، إلا بالتسجيل وفاقًا لأحكام القوانين الخاصة به. وتختلف هذه القوانين، بحسب نظام الإمارة الواقع العقار في نطاقها من ناحية، ووفاقًا لجنسية المتعاقدين من ناحية أخرى.
يرعى القانون الاتحادي رقم 5 الصادر بتاريخ 15/12/1985م .المتعلّق بالمعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة وتعديلاته، كافة أنواع العقود، ومنها عقد البيع الذي حدّدت شروطه في المواد 489 الى 606 منه. فالعقد هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
أما البيع، فهو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي وتتوقف صحة البيع على توافر الشروط العامة للتعاقد وهي:
أولاً: تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية، ويشترط أن يكون الفرقاء من ذوي الأهلية القانونية، وأن يكون الرضى خال من العيوب أي الاكراه، التغرير، الغبن والغلط.والمقصود بالغرر هو عدم القدرة على التسليم، وينتفي الغرر إذا كان المحل معلومًا للعاقدين علمًا يمنع من الجهالة الفاحشة.
ثانياً: يشترط أن يكون محل العقد شيئاً ممكناً ومعيناً، أو قابلاً للتعيين، ومما يجوز التعامل فيه. يجوز أن يرد العقد على ما يأتي:
أ – الأموال منقولة كانت أو عقارًا، مادية كانت أو معنوية.
ب – منافع الأعيان.
ج – عمل معين أو خدمة معينة.
د – أي شيء آخر ليس ممنوعًا بنص في القانون أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب.
تحدد القاعدة في الفقه الاسلامي أن الملتزم مُلزم بالوفاء بالتزامه عينًا.فان لم يفعل، أجبره القاضي على ذلك.فان امتنع، كان امتناعه معصية يستحق عليها التعزير الى أن يمتثل، ونفذ على ماله بالطرق المشروعة في التنفيذ على المدين لوفاء دينه. إذا كان الالتزام موضوعه قدرا من النقود أو أشياء أخرى مثلية، فان التنفيذ العيني يكون ممكنا في ذاته.
إذا كان الالتزام موضوعه تسليم عين: فإن كانت قائمة، أُجبر الملتزم على تسليمها. وان هلكت أو استهلكت وكانت يده ضمان، وجب عليه ....للاطلاع على المزيد اضغط هنا


