قاعدة البيانات
التشريعات
الدساتير والقوانين والمراسيم والقرارات اللبنانية
قانون اصول المحاكمات الجزائيةقانون 328/2001قانون اصول المحاكمات المدنيةPDF · 4.2 MBقانون الاستملاكPDF · 0.6 MBقانون الايجاراتPDF · 0.6 MBقانون البلدياتقانون 118/1977قانون البناءPDF · 0.6 MBقانون التجارة البحريةقانون None/1947قانون التجارة البريةPDF · 3.9 MBقانون الدفاع الوطنيPDF · 1.7 MBقانون الضريبة على القيمة المضافةPDF · 1.2 MBقانون الضمان الاجتماعيPDF · 1.7 MBقانون العقوباتقانون 340/1943قانون العملPDF · 0.9 MBقانون المحاسبة العموميةPDF · 1.6 MBقانون الملكية العقاريةPDF · 1.1 MBقانون الموجبات والعقودقانون None/1932قانون تنظيم ديوان المحاسبةقانون 82/1983قانون تنظيم مهنة المحاماةقانون 8/1970قانون حماية النساء و سائر أفراد الاسرة من العنف الاسريقانون 293/2014قانون دستوريPDF · 0.7 MBقانون رسم الطابع الماليقانون 67/1967قانون ضريبة الدخلقانون 144/1959قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولةقانون 146/1959
4,282 نتيجة
منع استيراد البضائع الصادرة من اراضي العدو او الاراضي التي يحتلها او المرسلة اليها
حجز اموال الرعايا الاعداء ووضع حراسة قضائية عليها ووجوب تقديم تصريح بها
منع كل متاجرة مع العدو
المحافظة على اموال الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو
تحديد المعدل الذي تدفع عليه بالعملة القانونية الديون المدنية المحررة بعملة غير العملة اللبنانية او التي اشترطت ضمانة الكمبيو في تسديدها
تفسير واكمال قانون 17/2/1938 المتعلق بالديون المدنية المحررة بعملة غير العملة اللبنانية
الترخيص لشركات التوفير بتأدية رسوم الطوابع حسب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 130/1933 (موازنة عام 1939 – المادة 36)*
تحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية
بتحديد موازنة سنة 1939
تحديد رسم الدخول الى قلعة بعلبك (موازنة عام 1938 - المادة 15)
الديون المدنية المحررة بعملة غير العملة اللبنانية او الفرنك الفرنساوي والتي عقدت قبل 26/9/1936
الخلافات بين القوانين وخلافات الصلاحية القضائية فيما يتعلق بدفع الديون المدنية
تطبيق القوانين والانظمة الخاصة بنظام الملح في كافة الاراضي اللبنانية وتحديد معدل الغرامات على الملح المهرب (موازنة عام 1938 – المادتان 10 - 11)*
تنظيم صناعة السيمنتو (الترابة) وتحديد رسومها*
فرض رسم استهلاك داخلي على السيمنتو (موازنة عام 1938 – المادتان 12 و 14)*
يختص بتحديد موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية التي تبتدئ في اول كانون الثاني سنة 1938 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1938
اخضاع بذور مشاتل التبغ لتصريح مسبق
تحديد الاصول الواجب اتباعها في معاينة بعض مخالفات للقرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
سندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية
تطبيق القرار رقم 212/ ل.ر. تاريخ 12/10/1936 المتعلق بالديون المتكونة عن عقد قرض مالي في لبنان
