• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

دراسة عن قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مقدمة الى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان

ايلي طانيوس الصائــــــــــــــــــــغ 
ايـــل ايــــــــلـــــــــــــــــــــــي الصائــــــــــــــــــــغ
جوزف روكــز صعـيبـــــــــــــــــــــي
رنا عاطف شمـس الديـن
اورور ابــــــــــراهيــــم عــــــــــــــــــــــون
حبيــــب حســـــــــن يــاســــــــيــــن
فايــــزة سمعـــــان منــــاســــــــــــا
رائـــــــــــــد حيدر الصايـــــــــــــــــــــــــــــغ
نيكول كمـــــــال الزقليـــــــــــط
خالــــــــــــــد علــــــي حـــــميّـــــــــــــــــــــــــــــه  كريستين نقولا فــــــــــــــــــــارس
 ايليســـــــــا ايــــلـــــــي الصائـــــــــــــــــغ
 ادونــــــــــــي ايـــــلــــــــي الصـائـــــــــــــــغ

 

سعادة الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان 
 الاب بطرس عازار الانطوني المحترم

          
 

تحية وبعد،

وبناء للطلب، وجوابا على المسألة المطروحة التالية:

ما هو تأثير قانون تعليق المهل رقم 160/2020 على تاريخ 5 تموز المنصوص عنه في المادة 29 الواردة في الفصل المخصص للصرف من الخدمة العائد لافراد الهيئة التعليمية من قانون 15/6/1956 وتعديلاته قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة؟

وبشكل اوضح يطرح السؤال التالي:

هل يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية عن طريق ارسال كتاب مضمون له مع اشعار بالاستلام بعد الخامس من تموز لغاية 30 منه تطبيقا لقانون تعليق المهل؟

وكذلك نفس السؤال يمكن طرحه بطريقة اخرى ليؤدي الى نفس النتيجة:

هل ان قانون رقم 160/2020 قانون تعليق المهل مدد مهلة 5 تموز الى 30 تموز المعطاة لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية بحسب المادة 30 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اذا رغب بترك المدرسة التي يعمل فيها شرط ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام حتى لا يعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية؟

للاجابة على الاسئلة المطروحة لا بد لنا بادىء ذي بدء استعراض النصوص القانونية ذات الصلة:

نصت المادة الاولى من قانون رقم 160/2020 على ما حرفيته:

بتعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية وان بعض الاستثناءات في المادة الثانية من القانون لم تتناول التمييز الحاضر بل علقت المادة الاولى منه المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق بين تاريخ 18 تشرين الاول 2019 و 30 تموز 2020 ضمنا .

كما نصت المادة الثانية من نفس القانون على ما حرفيته:

 يستثنى من احكام التعليق:

  1. المهل القضائية التي يترك القانون للقاضي ان يقدرها.
  2. المهل الممنوحة من الادارة او المحددة منها تبعا لسلطتها الاستنسابية.
  3. مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك واخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على ان تبقى المهل لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
  4. جميع المهل القانونية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.
  5. المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.

المهل الواردة في قانون الايجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمعدل بموجب القانون رقم 2/2017.

هذا ونصت المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة على ما حرفيته:

 اولا: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن ابلاغ الكتاب الاى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.

كما نصت المادة 30 من نفس القانون على ما حرفيته:

لا يحق لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان ينرك العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية. واذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة، عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.

سريعا يطرح السؤال التالي:

هل ان المهلة المحددة في المادتين 29 و 30 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية هي مهلة عقدية، قانونية ام قضائية وبالتالي هل ينطبق عليها قانون تعليق المهل؟

من المعروف ان مهلة 5 تموز هي مهلة تعاقدية تربط المدرسة بالمعلم من خلال عقد موقع بينهما يقضي في مواده بان تاريخ 5 تموز هو الحد الفاصل للصرف من الخدمة (م29) او لترك المدرسة (م30) وفق النموذج الذي درجت المدارس على توقيعه مع المعلمين.

لكن من الثابت ايضا انها مهلة قانونية لانها منصوص عنها في المادتين المذكورتين.

وللاحاطة بالموضوع من كافة جوانبه، كان لا بد من استعراض القوانين التي صدرت والتي تتناول تعليق المهل منذ عام 1982 مرورا بالعام 1991 وصولا الى العام 2006 لنصل الى العام 2020 فنجد:

  • القانون رقم 2/82 الصادر بتاريخ 28/1/1981 والذي نص في مادته الاولى:

تعلق حكماً المهل المحددة في المواد 29 و 39 و 40 و 48 من قانون 15/6/1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به، وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975.

 

  • اما في العام 1991 فنجد القانون رقم /50/ الصادر بتاريخ 23/5/1991 الذي صدر بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية والذي اتى في مادته الثانية ما يشبه الى حد كبير نص المادة الاولى من القانون 160/2020 الا انه في مادته الثالثة تضمن عدد كبير من الاستثناءات منها ما يتناول اوضاع ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والمفوضين في الامن العام والقضاة وانتهاء خدمة الموظفين وقانون التقاعد وخدمة المستخدمين في المؤسسات العامة وممارسة حق الشفعة والملكية المشتركة في العقارات المبنية اضافة الى قانون الايجارات وعلاقة المالك بالمستاجر والمهن المتعلقة بالاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله والمهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية ورخص التملك المعطاة للاجانب ومهل تقسيط الديون وغيرها، الخ ..

بما مجموعه 17 استثناء على قانون تعليق المهل عن الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتاريخ نفاذ هذا القانون اي 23/5/1991.

ومن الملاحظ ان هذا القانون لم يأت على ذكر الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

اما القانون رقم 160/2020 فإن ايراده على الشكل الذي هو عليه والذي يشبه الى حد كبير مضمون قانون تعليق المهل للعام 2006 فانه لم يأت على استثناء قانون تنظيم الهيئة التعليمية كما فعل عند استثنائه قانون الايجارات او غيره .

وبالتالي فان مهلة 30 تموز هي الواجبة التطبيق.

ان استعراض النصوص والتي سبق ذكرها يعطينا فكرة واضحة عن نية المشترع ففي حين اتجهت ارادته في تعليق المهل صراحة في القانون رقم 2/82 وعدم ادراج قانون الهيئة التعليمية في القوانين التي تلت ان في العام 1991 او في العام 2006 فانه ايضا لم يأت على ذكر قانون تنظيم الهيئة التعليمية من ضمن الاستثناءات التي نص عليها القانون 160/2020.

(تحميل النسخة الكاملة )

PDFالملف المرفقملف PDF · 248 ك.بتحميل ↓