قاعدة البيانات
التشريعات
الدساتير والقوانين والمراسيم والقرارات اللبنانية
قانون اصول المحاكمات الجزائيةقانون 328/2001قانون اصول المحاكمات المدنيةPDF · 4.2 MBقانون الاستملاكPDF · 0.6 MBقانون الايجاراتPDF · 0.6 MBقانون البلدياتقانون 118/1977قانون البناءPDF · 0.6 MBقانون التجارة البحريةقانون None/1947قانون التجارة البريةPDF · 3.9 MBقانون الدفاع الوطنيPDF · 1.7 MBقانون الضريبة على القيمة المضافةPDF · 1.2 MBقانون الضمان الاجتماعيPDF · 1.7 MBقانون العقوباتقانون 340/1943قانون العملPDF · 0.9 MBقانون المحاسبة العموميةPDF · 1.6 MBقانون الملكية العقاريةPDF · 1.1 MBقانون الموجبات والعقودقانون None/1932قانون تنظيم ديوان المحاسبةقانون 82/1983قانون تنظيم مهنة المحاماةقانون 8/1970قانون حماية النساء و سائر أفراد الاسرة من العنف الاسريقانون 293/2014قانون دستوريPDF · 0.7 MBقانون رسم الطابع الماليقانون 67/1967قانون ضريبة الدخلقانون 144/1959قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولةقانون 146/1959
14,643 نتيجة
إلزام المكلفين الملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل «النموذج ف1» عبر النظام الضريبي الالكتروني
تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2024، وتأدية الضريبة في حال توجبها
تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المتوجبة
تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها
تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة المتوجبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن السنة نفسها
تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها
تمديد مهلة تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
آلية العمل في دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات- مديرية المالية العامة-
بشأن تسديد الضرائب والرسوم والغرامات*
الى الإدارات العامة كافة بشأن إيصالات التحصيل بطريقة الدفع اليدوي (offline)
يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب
تحديد دقائق تطبيق الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون التي تنص عليها المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)
تحديد دقائق تطبيق الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة التي تنص عليها المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)
تحديد دقائق تطبيق الأحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية التي تنص عليها المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)
إعفاء الهبة المقدمة من «جمعية الأمين للعلم والمعرفة الخيرية» لصالح مجلس الجنوب من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة
إعفاء الهبة المقدمة من شركة «kelme» الصينية لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم من الرسوم الجمركية كافة على سبيل التسوية
إعفاء الهبة المقدمة من منظمة Elise Care الفرنسية لصالح الأبرشية البطريركية المارونية في جونيه- مستوصف مار جرجس- الصفرا (الخيري) من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة
إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة (موازنة عام 2025 – مادة 27)*
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع المالي على المستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب
