قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 40 تاريخ 16/8/2001.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 40 تاريخ 16/8/2001.
حيث انه خلافا لما يدلي به المستدعي لجهة مرور الزمن لا يؤلف سببا من اسباب اعادة المحاكمة وان ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند (د) من المادة 328 محاكمات جزائية من ان سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب اعادة المحاكمة لا تجعل من مرور الزمن بحد ذاته سببا لها فما قصدته الفقرة المذكورة بما تنص عليه بقي ان تحقق مرور الزمن لا يؤلف عائقا دون سماع طلب اعادة المحاكمة شرط ان يكون هذا الطلب متوافر فيه احد الأسباب المحددة في المادة 328 محاكمات جزائية، واي من هذه الاسباب غير متحقق بالمراجعة الحاضرة وفقا لما سبق بيانه.
تعلق مسألة التثبت من الوكالة بالنظام العام:
حيث انه وما يجدر قوله في البدء أن الهيئة الاتهامية بحثت وناقشت الدفع الشكلي المتعلق بانطواء الزمن على الجرائم المدعى بها من دون الادلاء به من قبل صاحب المصلحة، وهذا جائز من الوجهة القانونية، وعلى كل ان طالب النقض لم يعترض على ذلك في اطار طعنه الراهن، وانما طعنه اقتصر على القول ان جرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور المدعى بها عادت واستمرت ولم يكن على بينة منها بسبب كتمها واخفائها فترة طويلة وحتى عام 2001 ولذا اعتبر أن الزمن لم ينقض عليها، وبرر رأيه أنه وفي حالة كتم وإخفاء الجرائم لا يبدأ مرور الزمن الا من تاريخ الاكتشاف لا سيما إذ عادت او استمرت نتائجها بالظهور تباعاً
حيث ان المادة 346 أصول جزائية (قديم)* ولئن كانت تنص على اسقاط الحكم الغيابي بحق المتهم الفار وإعادة محاكمته مجددا عند تسليم نفسه أو القاء القبض عليه، إلا إن ذلك مشروط بأن لا تكون العقوبة التي قضي بها الحكم ساقطة بمرور الزمن.
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
قانون اصول المحاكمات الجزائية
قانون اصول المحاكمات الجزائية
قانون اصول المحاكمات الجزائية
قانون اصول المحاكمات الجزائية
قانون اصول المحاكمات الجزائية
لا يجري حساب مدة مرور الزمن الا ابتداء من بلوغ الفار سن انتهاء الخدمة القانوني المحدد لرتبته بموجب انظمة الجيش. لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضى بها في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 113، وفاقا لما جاء في المادة 115 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1976.
حيث ان وكيل المدعى عليهما أثار مسألة مرور الزمن بعد أن قررت المحكمة اعتبار حضوره بغيابهما قانونيا وصحيحا، علما ان مسألة مرور الزمن الجزائي تثار عفوا من قبل المحكمة الجزائية.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 31 تاريخ 30/6/2001.
جاء في المادة 94 وما يليها من اتفاقية العمل العربية رقم 1 المتعلقة بمستويات العمل ما يلي:
ان النصوص القانونية الحالية المتعلقة بتفتيش العمل لا تعطى لجهاز التفتيش صفة الضابطة العدلية. انما محاضر الضبط المنظمة من قبل المفتشين لها القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.
بعد صدور المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 المتعلق بتفتيش العمل لاحظت لجنة الخبراء الدوليين، التي تتمثل مهمتها الاساسية في فحص مدى اتفاق التشريعي في كل دولة مع نصوص الاتفاقيات التي صدقت عليها، ان الفقرة (1) من المادة /6/ من المرسوم تخول مفتشي العمل الدخول بحرية ودون اخطار سابق الى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم «اثناء فترات العمل في المؤسسة»، بينما المادة /12/ من اتفاقية العمل الدولية المبرمة رقم /81/ تخول مفتشي العمل الدخول بحرية ودون اخطار سابق الى أي موقع عمل خاضع للتفتيش «في اي ساعة من ساعات النهار او الليل». معتبرة انه يقتضي الاعتراف للمفتشين بحق الدخول بحرية الى المؤسسات في اي ساعة من ساعات النهار والليل دون التقيد بأوقات العمل القانونية، وذلك من اجل التحقق، من جهة، بان الاجراء لا يعملون بصورة غير قانونية خارج اوقات الدوام العادي المعتمد في المؤسسة ولإفساح في المجال من جهة ثانية، للمفتش الاطلاع على الآلات والتجهيزات التي لا يمكن، بنظر اللجنة، التأكد من سلامتها في بعض الحالات الا وهي متوقفة عن العمل.
