قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
يحق لاي كان ان يحصل على الاقراص (Disques) التي تحتوي على القوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ نشرها وفقا للمادة السابقة، وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنية. ويحدد ثمن قرص الكمبيوتر (Floppy) الذي يتضمن القوائم الانتخابية في القضاء بمبلغ عشرة الاف ليرة تستوفى بواسطة طابع مالي يلصق على الطلب. اما القرص (CD) الذي يتضمن القوائم الانتخابية في المحافظة، فيحدد ثمنه بخمسين الف ليرة، تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 59 تاريخ 30/12/1997.
قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك او الشرطة، لنشرها بحيث يحق لاي كان ان يطلع عليها وان ينسخها، ويتم الاعلان عن ذلك بواسطة وسائل الاعلام لمدة خمسة ايام على الاقل.
حيث ان استنفاد حكم المادة 43 من القانون رقم 665/97، الخاص بالانتخابات البلدية والاختيارية، لا يكون قد تم بمجرد حصول اول انتخابات بلدية او اختيارية عامة تمت بعد بصدور القانون المذكور، بل يتم بمجرد اتمام آخر عملية انتخابية فرعية ممكنة قبل انصرام ولاية المجلس البلدي او المختار او الهيئة الاختيارية.
بما ان الجهة المستدعية تدلي بعدم صلاحية وزير الداخلية والبلديات بإنشاء بلدية وتحديد نطاقها بعد التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي ألغى المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 118/77.
قبل الاول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية القوائم الانتخابية المنقحة وتوافق عليها وتوقعها.
تقوم «المصلحة التقنية» في المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية، استنادا الى ما يأتي:
راجع المادة 71 من قانون البلديات، ش127 ص154.
راجع المادة 19 من قانون البلديات، ش 25 ص45.
راجع المادة 18 من قانون البلديات، ش19 ص41.
راجع المادة 9 من قانون البلديات، ش10 ص35.
راجع القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 المتعلـق بدعـوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها والمنشور ص289.
المادة 26 من قانون البلديات:
راجع المادة 11 من قانون البلديات، ش12 ص36.
وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ زوال الاحتلال.
يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا، بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
فور استلامها كل محضر وجدول عام من لجان القيد، تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح، وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي، بالارقام وبالاحرف مع تفقيطها، وتنظم محضرا بذلك، وثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج بكامل اعضائها. وتعلن عندئذ امام المرشحين او مندوبيهم، النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح.
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى فرز الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات بموجب محضر وجدول عام يوقعهما جميع اعضاء اللجنة، الى اللجان العليا في المحافظات.
عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاته جميع اعضاء قلم الاقتراع.
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الظروف التي فيها، فاذا كان عددها يزيد عن عدد الاسماء المشطوبة او ينقص عنه يشار الى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس او احد المعاونين الظروف، كل واحد على حدة، ويقرأ بصوت عال الاسم المدون او الاسماء المدونة على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم او رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء.
