قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
راجع المرسوم رقم 2957 تاريخ 20/10/1965 المتعلق بتحديد تاريخ تطبيق فرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية المنشور فيما بعد.
ان تعويض نفقات الدفن الذي يدخل ضمن تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة هو مبلغ مقطوع يدفع على تجهيز الميت الذي يعرف شرعا بما يحتاج اليه الميت من حين وفاته الى حين دفنه.
نصت المادة 44 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
نصت المادة 43 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
نصت المادة 42 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
نصت المادة 41 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
نصت المادة 40 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
المادة 4:
راجع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 والمتعلق بتحديد اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف والمنشور فيما بعد.
نصت المادة 38 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
يتضح من مضمون نص المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي انه لا يسمح لصاحب العلاقة بتقاضي معاش استنادا الى كون مجموع الاصابات الحاصلة يزيد على 30 بالمئة، لأن القانون المذكور يجيز تجميع الاصابات فقط في حالة اصابة مضمون مستفيد من معاش العجز. لذلك لا يمكن تجميع الاصابات وبالتالي نسب العجز الناشىء عنها لتقرير المعاش على هذا الاساس، الا اذا كانت الاصابة الاخيرة تسببت وحدها بعجز تزيد درجته عن 30 بالمئة. ويحدد المعاش في هذه الحالة على اساس درجة العجز الناشىء عن هذه الاصابة.
ان التمييز بين المستفيدين من معاش العجز وبين من استحقوا التعويض المقطوع بشأن اعادة النظر لا يستند حسب رأينا الى اسس واضحة، لأن الغاية من هذه الاعادة هي الفسح في المجال امام الصندوق والمضمون معا للتأكد من سلامة وصحة التقرير الاول للعجز الذي جرى في الحالتين من قبل المراقبة الطبية. فإذا جرى التثبت من قبل هذه المراقبة لتخفيض او زيادة مقدار المعاش فلا نرى مبررا لاستبعاد اعادة النظر بالنسبة الى التعويض المقطوع.
ان القانون لم يعط تمديدا حصريا للاصابة التي يستحق من جرائها تعويض العجز، اذ ان المعول عليه هو تأثير الاصابة على وضعية المضمون الذي يصبح في حالة عجز عن متابعة عمله ونشاطه الاعتياديين.
لم يصدر - حتى تاريخه - أي مرسوم حول تحمل صاحب العمل كامل او جزء من الفرق بين تعويض العجز ومتوسط الكسب اليومي.
نصت المادة 33 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
نصت المادة 32 القديمة من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
وردت في النص الاصلي لقانون الضمان الاجتماعي كلمة «القاصرين» والاصح لغويا ان تكون «القاصرون».
جاء في المذكرة الاعلامية رقم 217 تاريخ 30/10/1989 المتعلقة بالحماية من المخاطر المشمولة بتقديمات فرع طوارىء العمل والامراض المهنية، ما يلي:
بما ان مجلس الادارة هو صاحب الصلاحية التنظيمية المتعلقة بتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي سندا للمادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي، فهو بالتالي صاحب الصلاحية في اصدار المذكرات التعميمية المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحدد علاقات الصندوق مع اصحاب العمل والاجراء والمستفيدين عملا بالمادة 2 من النظام رقم 3 (صلاحيات المدير العام).
لم يصدر حتى تاريخه أي مرسوم يتعلق بوضع لائحة الاعراض المرضية.
