قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
لم يصدر حتى تاريخه أي مرسوم يحدد تاريخ بدء العمل بالبند «د».
جاء في المذكرة الاعلامية رقم 198 تاريخ 11/10/1988 المتعلقة بتحديد منحة تعويض نفقات الدفن، ما يلي:
يجب توافر وتضافر الشرطين معا المنصوص عنهما في المادة 26/1 لتطبيق الفقرة المذكورة الا وهما:
الغش او الخداع هو عمل يأتيه احد الناس ويكون من شأنه تضليل غيره بتصوير امر له على غير وجهه الحقيقي.
يقصد بالعجز الموقت عن العمل كل انقطاع عن العمل ناتج عن المرض وذلك بمفهوم المادة 23 من قانون الضمان الاجتماعي. وينحصر العجز بالمضمون نفسه لان هذا العجز يؤدي، في سياق نص المادة 23 المذكورة الى توقف كسبه، ولا يشمل بالتالي الحالات التي يصيب فيها العجز احد افراد عائلة المضمون.
نصت الفقرة 2 القديمة من المادة 22 من المرسوم رقم 13955/1963 على ما يلي:
للمضمون حرية اختيار الطبيب المعالج نظرا للثقة المتبادلة الواجب توفرها في ممارسة العمل الطبي.
اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/1993 المرسوم رقم 3685 الذي حدد نسب المساهمة في تكاليف العناية الطبية وحالات الاستشفاء. وهو منشور فيما بعد.
المادة 2 - يتألف مجلس الادارة من مندوبين أصيلين هم:
نصت الفقرة الاولى من المادة 19 من المرسوم رقم 13955/63 على ما يلي:
ان العناية المبذولة في سبيل اعادة التأهيل المهني تتوجب على فرع المرض مهما كان سبب الاعاقة. ولا يصح القول بأن اعادة التأهيل تدخل في نطاق سياسة الاستخدام اكثر مما تدخل في نطاق الحماية الاجتماعية (Cass. soc. 10 mai 1989; Bull. civ. V, No 358).
ان عدم تطبيق المادتين 23 و26 من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقتين بضمان المرض والأمومة يحول دون تطبيق المادة 17/1 الا عطفا على المادتين 28 و29 (اجازة الولادة) وعلى المادة 40 (الاجازات المرضية) من قانون العمل.
تحديد مدة العجز:
راجع المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4/3/1977 المتعلق بتأثير الحوادث التي حصلت اعتبارا من 26/2/1975 على تنفيذ احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي والمنشور فيما بعد.
راجع المادة 15 من نظام الانتساب والتسجيل المنشور فيما بعد.
مبدأ وجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها. ففي خلال هذه الفترة يتوجب منح الامهات العاملات إجازة مدفوعة أو اجازة مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعي مكرس بالشرعة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مادة 10 بند 2).
لم يصدر حتى تاريخه أي قانون خاص يتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي او بعض فروعه بصورة الزامية على الاشخاص الذين لم يخضعوا بعد لأحكامه في المرحلتين الاولى والثانية.
لم تنشأ حتى تاريخه الاقسام الخاصة بالفروع التي يمكن الانتساب اليها فلا تكون المادة 11 قد وضعت موضع التنفيذ بعد.
بعد تعديل المادة التاسعة حلّت الشروط الواردة في الفقرة 4 القديمة في القسم «ثالثا» من نفس المادة. فكان لا بد للمشترع من التنبه لهذا الامر واجراء التعديل اللازم منعا للالتباس.
يعتبر الصندوق، بما يلعبه من دور اجتماعي فاعل وبما يقدمه من تقديمات، مكسبا كبيرا لمجتمع العمل خصوصا بعد أن توسع هذا الدور أفقيا وعموديا. سواء لشموله القسم الأكبر من العاملين في لبنان، لبنانيين وأجانب، أو لجهة قيمة التقديمات التي أصبحت مرتقبة ومعولا عليها في دخل الطبقة العاملة كما أنها تعتبر مساهمة فعالة ومشكورة من أرباب العمل، إنّ ما يقدمه الصندوق بالحالات العادية للعامل في التقديمات يعادل أو يزيد على الحد الأدنى للأجور الذي هو الدخل الفعلي لشريحة كبيرة من العاملين في لبنان. وتصبح هذه التقديمات في حالات الاصابة بالامراض الخطيرة أو العجز الملجأ الوحيد الذي يبعد عن العامل غائلة المرض وتكاليفه الباهظة والتي كان سيعجز عن تحملها مهما كان دخله، لو لم يقف الضمان لمساعدته بالتقديمات، وبحيث يحقق الصندوق وخاصة في الحالة الأخيرة الأمن الاجتماعي المنشود للطبقة العاملة.
