قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي يجب التفريق بين حالتين: حالة تحديد القيمة بالاستناد الى عقود الايجار وملاحقها المسجلة وفقا للاصول، وان لم ينص القانون صراحة على ذلك، وحالة تحديد القيمة بطريقة التخمين المباشر عند توافر احدى الحالات المنصوص عنها في هذه المادة.
يعطي رئيس السلطة التنفيذية في البلدية رخص البناء سندا للبند 30 من المادة 74 من قانون البلديات المنشور سابقا، وللمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 المتعلق بالبناء.
تعدل المادة 31 مـن قانـون ضريبة الاملاك المبنية الصـادر بتاريخ 17/9/1962 وتصبح كما يأتي:
- يمكن للبلدية أن تفرض رسوما خاصة على الدخول إلى الأماكن الأثرية والسياحية الواقعة ضمن نطاقها.
راجع المادة 95 من هذا القانون، ش807 ص528.
راجع بالنسبة الى امكانية تلزيم جباية رسم الذبيحة الفقرة الاخيرة من المادة 110 من هذا القانون، ش820 ص537.
راجع القانون الصادر بتاريخ 19/2/1960 والمنشور ص586.
جاء في المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 والمتعلق بضريبة الاملاك المبنية انه:
بما أن الشركة تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والقانون.
راجع بالنسبة الى المحلات والمؤسسات المصنفة المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1962 وتعديلاته.
راجع بالنسبة الى تحديد رسوم المحروقات السائلة المادة 91 من هذا القانون، ش 803 ص526.
بما انه يستفاد من قانون الرسوم البلدية أن مطرح الرسم البلدي على القيمة التأجيرية هو مجموع ما يتكبده شاغل البناء لقاء إشغاله (كما يقصد القانون من عبارة الإشغال) ضمن إطار الوحدة التعاقدية المبينة في الاتفاق بين المؤجر والمستأجر. ومن الطبيعي بهذا الخصوص ان لا يضاف تعاقد ما على تعاقد آخر وقد تختلف الحقوق والموجبات العقدية في كل منهما عما هي عليه في الآخر. على ان يبقى هذا الامر ضمن حدود الحقيقة فلا يغطي التحايل على احكام القانون كما لو عمد الفريقان المتعاقدان الى تنظيم سند ايجار صوري يختلف عن التعاقد الحقيقي بينهما بقصد التوصل الى خفض الرسوم البلدية.
راجع القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 المنشور ص585.
الرصيف هو ملك البلدية وهي تسمح باشغاله او باشغال قسم منه لقاء رسم خاص هو رسم التبسيط.
تعتبر املاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية وذلك وفق ما جاء في الفقرة السابعة من المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بالبلديات والمنشور ص.
راجع المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 5/8/1967 المنشور ص567.
يفرض على كل اعلان يعرض أو يذاع بواسطة التلفزيون رسم نسبي قدره (5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الاعلان.
تستوفي الرسوم عن الفئة الاولى سنويا نظرا لكونهـا تفرض على اعلانـات دائمة، امـا الرسـوم عن الفئة الثانية فهي شهرية لانها تفرض علـى اعلانـات مؤقتـة... أي ان طبيعة الاعلان تفرض وضع اصول خاصة للتحصيل.
يختص رئيس السلطة التنفيذية في البلدية باعطـاء الترخيص بالاعلان ضمن النطـاق البلدي وذلك وفق ما ورد في البند 37 مـن المـادة 74 من المرسـوم الاشتراعـي رقـم 118/77 المتعلق بالبلديـات، ش167 ص202.
تعفى الاعلانات عن وضع الجداول الاســاسـية في التحصــيل بالراديو، المنصوص عنها في المـواد 18 و104 من الرسوم على الاعلان وذلك وفق مـا ورد في المادة 40 من هذا القانون.
