قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
جاء في المادة 2 من القرار رقم 3339/1930 المتعلق بالملكية العقارية بأنه: لا يقصد بلفظة (أبنية) المباني فقط (كبيوت السكن، والمخازن والمصانع، والعنابر، والاهراء الخ... بل المنشآت الفنية ايضا على انواعها كالجسور والآبار، والافران، والسدود والخزانات، والانفاق الخ...) وبصورة اعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضه الى بعض بصورة ثابتة، سواء أكان ذلك على ظاهر الارض او في باطنها.
راجع بالنسبة لاصول وقواعد توزيع امـوال الصندوق البلدي المستقل المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 المنشور ص572.
راجع بالنسبة لمفهوم النطاق البلدي المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات، ش7 ص31.
حيث أن السؤال المطروح بالنسبة للفنادق التي اعفاها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 86/1983 من رسوم الاعلان والاستثمار والقيمة التأجيرية عن السنوات 1975 لغاية نهاية 1982، هو مدى حقها في استرداد هذه الرسوم إذا كانت قد سبق وسددتها قبل صدوره.
إن الجداول الاضافية والتكميلية تبلغ الى المكلف بصورة شخصية وذلك وفق ما نصت عليه المادتين 106 و107 من هذا القانون.
نشر هذا القانون في ملحق العدد 33 تاريخ 18/8/1988.
نصت الفقرة 8 من المادة 3 من قانون تقاعد المهندسين على ان: 5% خمسة في المائة تضاف على الترخيص بالبناء تستوفيها البلديات لدى اعطاء الرخصة لمصلحة صندوق التقاعد.
صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في ابرام جداول التكليف على انواعها مستمدة من البند 5 من المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المنشور سابقاً إذ يوليه حق ادارة مداخيل البلدية واهمها الرسوم البلدية، والاشراف على حساباتها.
بما أنه تجدر الاشارة إلى أن أحكام المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 (تقابلها المادة 169 من قانون 60/88)* المتذرع بها من البلدية تتعلق بمهلة مرور الزمن المسقطة لتحصيل التكاليف الصادرة بحق المكلفين وبعبارة أخرى ان المادة 160 المذكورة تتعلق بالرسوم التي صدر بشأنها تكليف ولم تحصل بعد مضي اربع سنوات بعد السنة التي جرى فيها التكليف المذكور.
راجع بالنسبة لتسوية مخالفات البناء القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994، وبالنسبة للمخالفات الطفيفة وتسويتها لقاء دفع غرامة المرسوم رقم 11265 تاريخ 11/10/1997.
راجع بالنسبة لصلاحيات المجلس البلدي في الحلول محل الافراد المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بالبلديات والمنشور ص21.
إن مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضرائبية ليس صالحا للنظر بداية بأي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة أمامـه لأن صلاحيتـه كقاضي ضرائبي تنحصر في الأمور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات.
على الادارة أن تثبت بأنها قامت بإجراء عملية التبليغ وفق الاصول وأن المحضر الموقع من الموظف المولج بعملية التبليغ يثبت بصورة قطعية - ما لم يدع بالتزوير - بأن عملية التبليغ قد حصلت وفق احكام القانون.
بما أن المهلة المنصوص عليها في المادة 149 المذكورة (أي المادة 149 من المرسوم الاشتراعي 68/67 وتقابلها المادة 161 من القانون 60/88)* تدل على نية المشترع بحث لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية على درس الاعتراض والبتّ به بسرعة في مهلة ستة أشهر من تاريخ ورود الملف إليها. وأن عدم احترام هذه المهلة لا يشوب القرار النهائي بأي عيب ولا ينزع صلاحية اللجنة للبتّ في الاعتراض عند تجاوز المهلة ويرفع بالتالي يدها عن النزاع المعروض عليها لعدم وجود نص صريح يشير إلى عكس ذلك أي يرفع يد اللجنة أو إلى مخالفة جوهرية تشوب قرارها وتعرضه للفسخ.
إن تحديد القيمة التأجيرية يكون وفق طريقتين، اما على اساس القيمة الحقيقية التي تستخرج من قيمة البدلات الواردة في العقود المسجلة في الدائرة البلدية (المادة 6 من هذا القانون) واما على اساس التخمين المباشر (المادة 7 من هذا القانون).
الغى القانون رقم 227 الصادر بتاريخ 31/5/2000 في المادة 62 منه لجان الاعتراضات على الرسوم البلدية وصلاحياتها المنصوص عنها في المادة 152 وما يليها من قانون الرسوم البلدية، وأولى القانون المذكور صلاحية النظر بالاعتراضـات علـى تلك الرسـوم الى المحـاكم الاداريـة. وبمـا انـه لـم يصدر لغـاية تاريخـه قـرار عـن وزير العدل بتأليـف المحـاكم الاداريـة وفقـا للمــادة 34 مـن القـانون 227/2000، فلقـد ارتأينا الابقـاء على المواد المتعلقة بلجان الاعتراضات.
حددت المادة 142 المرجع المختص لتقديم الاعتراض اليه مباشرة او بالبريد المضمون بالبلدية او القائمقام او المحافظ.
يجب أن يرد في السجل الخاص اسماء شاغلي العقار مهما كانت صفتهم، أي سواء أكانوا مالكين أم مستأجرين.
بعد ان مددت المادة 141 مهلة الاعتراض الى ثلاث سنوات عند وجود خطأ مادي يتعلق باحوال معددة حصرا، اقتصرت المادة 147 مهلة البت بالاعتـراض في هذه الاحوال الى شهر واحد نظرا لسهولة اكتشاف الخطأ المادي وتصحيحه.
بما أنه يستفاد من احكام المادة 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية (أي المواد 139 وما يليها من المرسوم الاشتراعي 68/67 وتقابلها المواد 146 وما يليها من قانون 60/88)* أن ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هو بحث الرسوم والعلاوات ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا وأسسها ومقدارها وبعبارة أخرى أن مهمة لجان الاعتراضات على الرسوم هي البحث فيما إذا كانت الرسوم والغرامات متوافقة مع الواقع ومع القانون أم لا ويدخل في هذه المهمة التطرق إلى وعاء الرسم إذا اقتضى الأمر.
