قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
يفرض على المشتركين بمياه الشفة علاوة قدرها (10%) عشرة بالمائة من قيمة المياه المستهلكة.
يفرض على المشتركين بالكهرباء لحساب البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك علاوة معدلها (10%) عشرة بالمائة من قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة، كما تفرض العلاوة نفسها على المشتركين خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات.
يفرض على المشتركين بالهاتف لحساب البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك علاوة معدلها (10%) عشرة بالمائة من قيمة اجور المخابرات وبدلات الاشتراك.
تخضع المشروبات والسوائل الكحولية من جعة، نبيذ، مشروبات روحية، مشروبات كحولية، محضرات كحولية مركبة، كحول معطلة او غير معطلة وحتى المياه والمشروبات غير الكحولية للفصل الثاني والعشرين من القرار رقم 95/1995 المتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية.
راجع بالنسبة الى رسوم تسجيل السيارات، والمركبات الآلية والدراجات الآلية القانون رقم 59 تاريخ 12/8/1988 الذي عدل الجدول الملحق بقانون السير رقم 76/67.
يفرض على اقساط عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة، رسم يستوفي لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالمائة من قيمة اقساط العقد وملاحقه.
حصرت المادة 92 الاعفاء من رسم المرفأ السلع العربية المستوردة برا فقط. فلا يجوز التوسع في تفسير هذا الاعفاء وجعله يشمل السلع المستوردة جوا أو بحرا (راجع المادة 13 من هذا القانون اجتهاد 1 و2، ش724 ص485).
راجع المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28/2/1940 المنشور ص 593 والمرسوم رقم 417 تاريخ 24/5/1940 المنشور ص597.
راجع بالنسبة الى رسوم التسجيل العقارية القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بالتفصيلات حول تنفيذ القرار رقم 188/1926 (إنشاء السجل العقاري)، وخاصة المواد من 45 إلى 64 منه.
راجع بالنسبة الى رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال).
راجع بالنسبة للضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية المواد من 2 إلى 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بضريبة الدخل.
ألغيت المواد من 54 إلى 59 من قانون 7/9/62 (المتعلق بضريبة الاملاك المبنية) التي كانت تتعلق بكيفية حساب الضريبة عن طريق قسمتها إلى نوعين: نسبية وتصاعدية، وذلك بموجب القانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994.
راجع بالنسبة لاحكام الاستملاك وضريبة التحسين القانون رقم 58/1991.
بما أن الجمعيات أعفيت من الرسم على القيمة التأجيرية فتعفى بالتالي من رسم المجارير والارصفة المستوفى مع الرسم على القيمة التأجيرية (راجع المادة 13 من هذا القانون ملاحظة 2، ش724 ص485).
بما انه يستفاد من نص المادة 10 (المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 68/67 والتي يقابلها المادة 7 من القانون رقم 60/88)* المار ذكرها ان التخمين الذي تجريه البلدية هي الطريقة الوحيدة الحصرية لتحديد القيمة التأجيرية وأنه لا يلزم الهيئة القضائية التي تفصل في النزاعات على الرسوم المؤسسة على هذه القيمة. فيعود لهذا المجلس (أي مجلس شورى الدولة)* تحقيق انطباق التخمين المشار اليه على الواقع بسائر الطرق.
راجع بالنسبة للرسم على القيمة التأجيرية المواد 3 إلى 18 من هذا القانون.
بما أن ليس من شأن عملية نقل ملكية المجاري والأرصفة من شركة إلى شخص معنوي من الحق العام أن ينقل عبء الضريبة أو أن ينشأ الضريبة وأن يؤلف بالتالي الحدث المنشىء (Fait générateur) لها إذ يجب أن يستخلص وضع المكلف القانوني من قانون الضريبة بالذات لأن المكلف يوجد في وضع نظام (situation statutaire) يخضع للأحكام التي ينص عليها القانون الضريبي دون سواه.
نصت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 المتعلق بتسوية مخالفات البناء على أن يجري تخمين ثمن المتر المربع الواحد من الارض الوهمية بواسطة لجان خاصة تتألف كل لجنة من ثلاثة مهندسين اثنين منهما من العاملين في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات يرأس احداهما اللجنة، والمهندس الثالث من الخبراء لدى المحاكم في فرع البناء او الشؤون العقارية.
إن المادة 74 حين أعفت بعض اعمال الترميم من رسم الترخيص، حددت هذه الاعمال على سبيل الحصر. فلا يجوز اخضاعها من ثمّ لرسـم الترخيص المقطوع المحـدد في المادة 75 إذ أن المادة 75 تطبق على كل حالات الترميم والتصليح ما خلا تلك المذكورة في المادة 74.
الاعمال التي ذكرتها هذه المادة معددة حصرا إذ لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناءات والاعفاءات (راجع المادة 13 من هذا القانون اجتهاد 1 و2، ش724 ص485).
