قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان حرمان المدعي من حق المرور على العقار المستملك لا يوجب أي تعويض لأن الاستملاك لم يحرم المستفيد من ارتفاق حق المرور على العقار المستملك بل رسخ هذا الحق لأن العقار المرتفق أصبح مفتوحا لمرور جميع الناس وبالتالي بات بالامكان اسقاطه لانتفاء الفائدة عملا بالمادة 90 من قانون الملكية.
الانتفاع هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير وبالتمتع به وبثماره دون المساس بملكية الرقبة، ويسقط الحق حتما بموت المنتفع.
التاريخ الذي يجب ان يعتد به في تحديد التعويض العادل، يكون التاريخ الذي يفصل به في النزاع الحاصل بشأنه ويحدد مبلغه فيه بصورة نهائية مبرمة. فاذا انتهى النزاع في المرحلة الابتدائية فيقدر التعويض بتاريخ الحكم الابتدائي بمثل الثمن الحقيقي الذي يكون للعقار المستملك بهذا التاريخ. واذا استمر النزاع قائما بشأن التعويض عن طريق الطعن بالحكم الابتدائي، فيقدر التعويض عندئذ من جديد بتاريخ صدور الحكم في هذا الطعن، وحيث يعتد في تقديره بالاسعار الجديدة التي قد تكون ارتفعت بنتيجة تطور الظروف الاقتصادية ولا سيما بسبب انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية التي يحدد بها التعويض. ويستمر الامر كذلك حتى صدور حكم مبرم بالتعويض في آخر طعن يرفع بشأنه بحيث تعتمد الاسعار الراهنة بتاريخ هذا الحكم في تحديد القيمة النهائية للتعويض والتي يجب ان تكون معادلة للثمن الحقيقي للعقار المستملك بالتاريخ المذكور او لمبلغ يسمح بشراء عقار مماثل بالتاريخ نفسه. ويبرر ذلك على الاخص بكون الضرر قد تفاقم باستمرار بسبب امتناع الادارة المستملكة عن دفع التعويض العادل المتوجب عليها اداؤه لصاحب العقار المستملك وفقا لما تقدم شرحه، ويستمر الضرر في تفاقمه حتى صدور الحكم النهائي المبرم في قضية التعويض وحيث يجب ان يحدد بقيمته النهائية.
في ظل القانون السابق (م.إ رقم 4/1954)، كانت مهمة لجان الاستملاك تنحصر في تعيين التعويضات أي بالتخمين فقط. اما القانون الجديد (قانون رقم 58/1991) فقد اعطاها صلاحيات واسعة اذ انه خولها النظر في كل ما يعرض عليها من مطالب وطوارئ.
راجع قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 631 وما يليها بالنسبة للاعتـراض، المــادة 671 ومــا يليها بـالنسـبـة لاعتراض الغير والمادة 688 وما يليها بالنسبة لاعادة المحاكمة.
بما ان مرسوم اعلان المنفعة العامة لا يعتبر عملا اداريا تنظيميا بل هو عمل فردي.
نصت المادة 560 فقرتها الاولى من قانون اصول المحاكمات المدنية على ان تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية.
يتوجب على كل من اعضاء لجنة الاستملاك ان يشترك في التصويت على قراراتها، وللعضو المخالف حق تدوين مخالفته. وان الامتناع عن التصويت يجعل القرار مخالفا لأصول جوهرية.
بما ان المادة العاشرة فقرتها الخامسة (17 فقرة 1 جديد) تنص على ان لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها.
ان هذا المبدأ منبثق مما اقرته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
إذا ورد في القرار ان اللجنة قامت بالكشف فان ما ورد فيه يتمتع بالقوة الثبوتية التي لا يمكن ردها الا بادعاء التزوير.
حددت التعويضات بموجب مراسيم متلاحقة كان آخرها المرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 الذي عدل المرسوم رقم 4808/1994:
ورد في النص الاصلي لهذا القانون «فيمثلها رئيس هيئة القضايا او يمثله...» والاصح ان تضاف كلمة «من» بحيث تصبح العبارة كالاتي: «فيمثلها رئيس هيئة القضايا او من يمثله...» لاستقامة المعنى.
ان مفهوم المنفعة العامة قد اخذ بالاتساع، لان ليس له تعريف محدد ضمن القانون. فالمنفعة العامة تتناول مواضيع كثيرة سواء اكانت اجتماعية، دينية، سياحية، اقتصادية او غيرها من المواضيع. لذلك قامت المحاكم بتعريف هذه العبارة. (راجع هذا الشرح اجتهاد رقم 15).
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
راجع بالنسبة الى ادارة حصر التبغ والتنباك المرسـوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959.
