قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 18 تاريخ 5/5/1994.
قانون صادر بمرسوم
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ 25/11/1993.
قانون صادر بمرسوم
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 9 تاريخ 4/3/1993.
إن ادلاء المدعى عليه بأن عدم بقائه في المأجور المسترد طيلة المهلة القانونية مرده إلى حالة البناء المتداعية لا يمكن التوقف عنده لأنه لو كان هذا الزعم جديا لكان المؤجر تقدم بدعوى يطلب فيها فسخ عقد الايجار بسبب تعيب المأجور وعدم صلاحه للاستعمال المعد له بدلا من اقامة الدعوى للاسترداد بسبب الضرورة العائلية. ولو كان المأجور معرضا في حينه للسقوط لعمد المدعى عليه الى الحصول على ترخيص من المحكمة المختصة من أجل هدمه قبل انتهاء مهلة الثلاث سنوات تجنبا لعدم مطالبته بالتعويض الاضافي.
نصت الفقرة أ بند 1 من المادة 8 على ما يلي:
حيث ان قول المستأنفة بأن فترة الترك سنة والتي يفترض ان تبدأ من 31/4/1995 بعد ان تنازلت المالكة تنازلاً ضمنياً عن حقها بمداعاة المستأجرة قبل هذا التاريخ عند تنظيمها عقد ايجار وقبضها البدلات ومصاريف الصيانة- لم تنقض بعد عند تقديم المالكة الدعوى بحقها، قول مردود اذ ان تنظيم عقد ايجار تمديداً لعقود سابقة وان لم تحتفظ فيه المستأنف عليها بحق مداعاة المستأجرة لا يستفاد منه تنازل ضمني لا سيما وانه لا يوجد اي دليل يبرر مثل هذا التنازل المزعوم ولا يرد على هذا القول بأن المبرر هو هدف قبض بدلات الايجار اذ ان تسديد البدلات واجب على كل مستأجر طالما ان المأجور هو بعهدته وبصرف النظر عن اشغاله له او عدمه كما لا يجوز الاعتداد بقبض البدلات والمبالغ المترتبة عن حصة المستأجر من مصاريف الاقسام المشتركة كتنازل عن حق المداعاة للسبب عينه المشار اليه اعلاه.
نصت المادة 6 على ما يلي:
نصت الفقرة ب من المادة 5 على ما يلي: أنسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور بموافقة المؤجر الخطية واستمروا في اشغاله بدون انقطاع.
حيث ان المشترع عند وضعه المادة الرابعة اعتمد تحديد الاماكن المؤجرة للسكن ولغير السكن بالاماكن السكنية انما يؤثر على تحديد مقدار الزيادات وعلى تعويض الاسترداد للضرورة العائلية.
حيث ان الغاية من نص المادة 31 من القانون 160/92 المعدل هي اعطاء مهلة اخيرة للمستأجر كي يدفع البدلات المتوجبة مع الزيادة المحددة خلال شهرين دون اسقاطه من حق التمديد القانوني.
نصت المادة 30 على ما يلي:
حيث أن موقف الجهة المدعية وطلبها الإضافي غير المؤتلف مع طلبها الأصلي لجهة خضوع أو عدم خضوع الإجارة موضوع النزاع للتمديد طبقاً لقوانين التمديد الاستثنائية انما يشكَل تسليماً بإدلاء المؤسسة المدعى عليها بخضوع الإجارة للتمديد القانوني، الأمر الذي ينسجم مع واقع كون المأجور يشكّل القسم رقم "5" من البناء المفرز القائم على العقار، على ما ورد في باب الوقائع، والذي تشمله أحكام تمديد عقود إيجار العقارات المبنية بمقتضى المادة (3) من القانون 160/92 الساري التطبيق.
ان الايجارات ذات البدلات الهالكة هي التي ينشئ المستأجر بناء عليها يستغله طيلة مدة ايجارته وعند انتهاء الاجارة تبقى هذه الانشاءات ملكا للمالك، الأمر غير المتوفر في اطار الدعوى الحاضرة لأن الانشاءات التي سمح المستأنف عليهما لمورث المستأنفين بانشائها بمقتضى العقد تبقى ملكا للمستأجر وهو يأخذها له ومعه عند انتهاء مدة العقد ويسلم الارض المستثمرة الى المالك كما استلمها.
حيث ان المشترع اوجب على المستأجر، في حال تقاعس المالك عن القيام بأعمال الترميم ان يستحضر هذا الاخير ويطلب الحكم بوجهه بالترخيص له أو لحارس قضائي بالقيام بهذه الاعمال (المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77).
المادة 26 فقرة 1 من القانون 160/92 قبل الغائها بموجب القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994: نصت الفقرة 1 من المادة 16 على ما يلي:
قانون صادر بقرار
نصت المادة 35 من القانون رقم 20/1982 على ما حرفيته:
للتوسع بأصول تنفيذ الاسنـاد والتعهدات الخطية لتحصيل بدلات الايجار، تراجع المواد 847 وما يليها أ.م.م.
