قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 579 أ.م.م.، يعتبر اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة اختصاصا عاما.
حيث ان القرار المستأنف لم يبلغ فيكون الاستئناف واردا ضمن المهلة القانونية وهو مستوف جميع شروطه الشكلية الالزامية وبالتالي مقبول شكلا لهذه الجهة.
المادة 250 ----
ان الحكم الذي يسقط بمرور الزمن هو الحكم الذي يتضمن الزاما، وبالتالي يكون قابلا للتنفيذ جبرا ان لم يكن رضاء، ما دام المراد من التنفيذ قهر المدين لتمكين الدائن من استيفاء حقه.
المادة 250 ----
اذا كان مقياس التفريق هو المصلحة المفترضة في المعارضة امكن القول ان التنازل عن الاستئناف يعتبر بمثابة تنازل عن الحق اذا تناول كامل الحق كما هو مطروح للبحث امام المحكمة، كأن يكون المستأنف قد خسر دعواه برمتها فاستأنف ثم تنازل عن الاستئناف؛ ويعتبر التنازل عن الاستئناف بمثابة تنازل عن الدعوى عندما لا يؤدي الى زوال بعض الحق المطروح بحثه امام المحكمة.
بما ان ترقين الاستئناف يؤدي عمليا الى اسقاط الحق نفسه اذ يمتنع معه على المستأنف ان يعود الى استئناف الحكم مرة ثانية فيبرم هذا الحكم ويفقد المستأنف حقه نهائيا.
حيث ان المادة 515 التي جاءت بعد المادة 514 اصول مدنية، رتبت على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها باجراءات الاثبات، وتعتبر انها ترعى النتائج المتأتية على اعلان سقوط الاستئناف.
حيث ان المشترع وان لم يأخذ بنية الطاعن بطريقة الاستئناف حول رغبته في متابعة القضية، فذلك لأن مهلة الاسقاط تؤدي غرضها اذا توافرت مقومات وصحة شروطها، وذلك انطلاقا مما هو وارد في المادة 512 اصول مدنية التي تنص على انه يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها؛ فمتى توافرت هذه الشروط فانه لا يعود للمحكمة أي خيار آخر حتى وان أدلى المستأنف بأن نيته منصرفة الى غير ذلك. فالنية بملاحقة القضية يجب أن تتجلى بأعمال ظاهرة حتى تؤدي غايتها.
المادة 250 ----
حيث انه من هذه الزاوية، زاوية المحاكمة بمفهومها ونطاقها واجراءاتها.
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
