قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث ان الاسباب التي حدت بالمشترع اللبناني الى اقرار التعديل المشار اليه في المادة/640/م.م. المعنية، لا سيما متى تعلق الشئ المنازع فيه بحقوق عينية عقارية وبأعيان منقولة، ارتفاع اثمان هذه الحقوق وتلك الاعيان الموضوعية بين تاريخ اقامة الدعوى في الدرجة الابتدائية وتاريخ استئناف الحكم الفاصل فيها بداية وذلك على وجه محسوس وبصورة واضحة وملحوظة، لذا كانت هذه الاسباب مبررات موجبة لتقدير قيمة الدعوى التي تنظر فيها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالنصاب القطعي والمبرم لمحكمة الدرجة الاولى بمثل قيمتها أو المنفعة الاقتصادية المباشرة المتوخاة منها بتاريخ الاستئناف، تحديداً جديداً لقواعد الاختصاص القيمي التي يتأسس عليها تقرير ما اذا الحكم الابتدائي قابلاً الاستئناف أو غير قابل له، واتاحةًً للخصم الخاسر أمام محكمة الدرجة الاولى نتيجة منازعة قيمتها كانت ضئيلة وقليلة الأهمية بتاريخ تأسيسها بداية بالتظلم امام محكمة الدرجة الثانية لاعادة درس القضية من جديد على ضوء ما طرأ من زيادة على قيمتها على مر الزمن الذي انطوى على رفعها الى القضاء في الدرجة الابتدائية حتى المطالبة باعادة النظر في الحكم الابتدائي امام محكمة الاستئناف .
حيث ان قابلية الحكم للاستئناف متعلقة بالنظام العام، ولأجل ذلك اثارتها المحكمة عفواً، علماً بأن الفريقين لم يتعرضا لها.
الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليه قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وانه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الاولى من التقاضي من أسباب الدفاع فمن حقه أن يتقدم الى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الأولى اعمالا لنص المادة 233 مرافعات .
المادة 250 ----
نصت المادة الأولى من القانون رقم 20 تاريخ 14/9/1973 على ما حرفيته: تسقط من مدة مرور الزمن ومهل الترقين ومهل المحاكمة وبصورة عامة من جميع المهل التي نص عليها القانون او فرضتها العقود المتبادلة بين الفرقاء لاتمام اجراءات ما، الفترة الواقعة بين الثاني من شهر أيار 1973 ولغاية تاريخ 16 أيار 1973 بما فيه اليوم الاول والاخير.
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
ان واجب التعليل بشكل واف غير مفروض على محكمة الاساس حين تبت بطلب وقف التنفيذ الذي يعتبر من التدابير الاحتياطية المؤقتة التي تقدرها محكمة الاساس حفظا للحقوق وصونا لها قبل صدور القرار النهائي واكتمال التحقيق في الدعوى إذ تكفي الاشارة الى جدية النزاع الذي يبرر اتخاذ التدبير المؤقت القاضي بوقف التنفيذ.
ان تعداد بعض التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر والمنصوص عنها في المادة 589 أ.م.م. والتي تدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة، هي على سبيل المثال لا الحصر، وتاليا، باستطاعة القضاء المستعجل ان يتخذ تدابير اخرى كالمنع من السفر وتعيين وكيل قضائي او تعيين مدير مؤقت للتركة او نشر فقرة حكمية في الصحف او بيع الاموال العرضة للتلف كالخضار...
ان المادة 587 أ.م.م. مستوحاة من المادتين 251 و266 م.ع. ولم يكن استحداثها الا تكريسا لمبدأ اعتمده القضاء منذ فترة طويلة.
جميع الاحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 672 أ.م.م.). وبما ان النصوص التي ترعى قضاء الامور المستعجلة لم تمنع اعتراض الغير، بل الاعتراض فقط. تاليا، يجوز اعتراض الغير على قرارات قاضي الامور المستعجلة.
عندما يأمر قاضي الامور المستعجلة بتنفيذ القرار على اصله، ينفذ هذا الاخير دون ان يبلغ من اصحاب الشأن ودون توجيه أي انذار اليهم، وفقا لما اقرته المادتان 566 و838 أ.م.م.
ان الحجية المؤقتة للقرار المستعجل مبنية على صفة القرار المستعجل المؤقت بطبيعته.
تطبق الاحكام العامة المتعلقة بالتبليغ والمنصوص عنها في المواد 397 الى 414 من قانون أ.م.م. بالنسبة لتبليغ القرارات المستعجلة.
المادة 476 - ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية او القاضي الذي يقوم مقامه، في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة.
لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها وقيمتها، داخلة في اختصاص حاكم الصلح.
ان الاحكام العامة للاختصاص المكاني محددة بموجب المواد 97 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ما يلي:
