قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
راجع المواد من 313 الى 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 250 ----
راجع المواد من 313 الى 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع المواد من 313 الى 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
باعتباره فرعا من القضاء المدني، لا يرتبط قاضي الامور المستعجلة بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
يفترض في هذه الفقرة (اي الفقرة الاولى من المادة 296)* ضمنا توافر عنصر العجلة بدلالة قولها: «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد»، كأن يكون الشاهد مزمعا سفرا الى مكان إقامته الدائم خارج البلاد، أو يكون مريضا مرضا شديدا يخشى معه موته، أو يكون طاعنا بالسن وعلى عتبة فقدان ذاكرته ووعيه. وهذه المادة هي من إدخالات القانون الجديد لأصول المحاكمات.
حيث أن استلام العقار المباع من المشتري وتصرفه به يعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم لما ينطوي عليه من اقرار ضمني بالحق المنازع فيه. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها في 16/2/1957 و27/3/1957 (الفهرست الثاني لمجلة القانون ص670) ويكون ما قرره الحكم من رد الدعوى لشمولها بالتقادم الطويل منطويا على الخطأ في تأويل القانون وتفسيره.
المادة 250 ----
