قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي)، يتولى التفتيش المركزي:
يستفاد من المادة 135 بلديات ان سلطة الحلول التي خصها القانون بالقائمقام غير مطلقة، بل ان ممارستها مشروطة. اذا كي يتمكن القائمقام من ان يحل محل السلطة البلدية في ممارستها صلاحياتها، سواء كانت هذه السلطة المجلس البلدي او رئيس البلدية، يجب ان تكون هذه السلطة قد تمنعت عن القيام بعمل من الاعمال، كما يجب ان تكون القوانين والانظمة هي من اوجب عليها القيام بهذا العمل وأخيرا يجب ان يتبع القائمقام اصولا معينة قبل الحلول محلها.
راجع بالنسبة الى سلطة الرقابة الادارية المواد 56 وما يليها من هذا القانون، ش101 ص126.
قانون صادر بقرار
راجـع بالنســبة للقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية المادة 32 وما يليها من هذا القانون.
على القائمقام او المحافظ اما عفوا او بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة ايام والا حل محل المجلس البلدي او رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 126 من قانون البلديات، وفي الامكنة التي لا يوجد فيها اتحاد البلديات، تخضع المشاعات التي تشترك في ملكيتها او الانتفاع منها مجموعة من القرى لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة وأهدافها الانمائية، تحدد أحكامه وأصول العمل فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
قانون صادر بقرار
حيث ان السؤال المطروح يلخص بالآتي:
راجع المراسيم التالية، المنشورة فيما بعد:
اتحاد البلديات هيئة لا مركزية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، تتألف من عدد من البلديات اختارت الاتحاد فيما بينها لادارة مرفق أو مرافق عامة وتحقيق مشاريع ذات نفع عام وأهمية مشتركة.
يكون الحكم باتا - او مبرما - إذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
راجع بالنسبة للاصول المتبعة امام مجلس شورى الدولة، المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة).
قانون صادر بقرار
نصت المادة 59 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) على ما يلي:
فصلت مصلحة الشؤون البلدية والقروية عن وزارة الداخلية، وألحقت بوزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب المادة 4 من القانون رقم 197 تاريخ 18/2/1993 المتعلق بإحداث وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ان قانون البلديات، اذ نص على اقالة رئيس البلدية، لم ينص على حرمانه من اعادة انتخابه ولم يوجب على المجلس البلدي عدم انتخابه.
يجب توفر شروط ثلاثة للتمكن من ملاحقة من يتولى السلطة التنفيذية في البلدية هي:
إذا كان الحكم صادرا لصالح المدعي ضد الادارة، فإن القانون لا يخوله التنفيذ الجبري في وجهها نظرا لأن أموال الدولة والإدارات والمصالح العامة غير قابلة للحجز؛ هذا بالإضافة إلى أن الدولة تعتبر «مدينا شريفا» يقوم بتنفيذ إلتزاماته بصورة طبيعية بدون تهرب أو سوء نية. ويكفي لذلك استحصال المحكوم له على نسخة من الحكم صالحة للتنفيذ وتقديم طلب بهذا التنفيذ إلى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيله بدون إبطاء مع النسخة المذكورة إلى السلطة الادارية المختصة لإجراء المقتضي (م117 من المرسوم الاشتراعي 119).
تعفي المادة 81 من قانون 10/10/1950 (الرسوم القضائية) البلديات من دفع التأمينات القضائية فقط.
