قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بما ان المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 تنص على ما يلي: «يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي الى سلطة الرقابة الادارية المختصة مباشرة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها على ان يبلغ نسخة عنها الى المراجع التسلسلية».
بما ان العلاقة بين سلطة الوصاية والبلدية هي علاقة رقابة ادارية محددة تمارسها السلطة المركزية على السلطة اللامركزية في حدود القانون. وهذه الرقابة لا تنزع من سلطة البلدية المبادرة في اتخاذ القرارات الداخلة في نطاق اختصاصاتها كما ان هذه الرقابة ليست تسلسلية رئاسية لتسمح لسلطة الوصاية بالحلول محل السلطة البلدية اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تعود صلاحية اتخاذها لها دون سواها.
بما ان المسألة المطروحة هي هل يعتبر نشر قرارات البلدية في الجريدة الرسمية شرطا لازما لنفاذها ام انه يكتفى بنشرها على باب البلدية.
تعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة، بحالات ثلاث هي التالية:
للمجلس البلدي ان يدرس قانونية مجريات المناقصة من جهة ومبررات متابعتها من جهة ثانية وله ان يقرر بالموافقة او برفض الاسناد ولكن بمبررات لا بد لها من ان تكون صحيحة ومنطقية ومرتبطة بوقائع مادية متصلة بمصلحة البلدية خلافا للمبررات التي كانت في اساس البدء بها. والا كان عمله مشوبا باساءة استعمال السلطة وطلب التعويض بواسطة القضاء الشامل.
نصت المادة 5 فقرتها 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) على انه خلافا لاي نص آخر على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية حيث يوجب القانون ذلك ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.
قانون صادر بقرار
جاء في المادة 58 من قانون الغابات تاريخ 7/1/1949 انه: يتولى المجلس البلدي او لجنة القرية الاستثمار مباشرة او بطريقة التلزيم بعد مصادقة مصلحة الغابات على هذا الامر ووفقا للشروط المقررة منها.
من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئة الف ليرة الى ستمائة الف ليرة، او باحدى هاتين العقوبتين، عملا بما نصت عليه المادة 770 من قانون العقوبات.
راجع بالنسبة الى النطاق البلدي المادة 6 من هذا المرسوم الاشتراعي، ش ص.
بما ان عدم وضع محضر رسمي بالجلسة كان نتيجة موقف جميع الاعضاء المشاركين بمن فيهم المعترض نفسه.
راجع بالنسبة لصلاحيات المجلس البلدي المواد 47 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.
قانون صادر بقرار
راجع الفقرة 5 من المادة 74، ش135 ص159.
يقصد بالقضاء الصالح النيابة العامة او قضاة التحقيق الواقعة ضمن نطاق صلاحيتهم البلدية.
يكفي ان يكون رئيس البلدية متغيبا عن مركز عمله، لا عن الاراضي اللبنانية، ليقوم نائب الرئيس مقامه.
حيث انه من المبادىء القانونية الاصيلة المسلم بها ان اعمال الهيئات والمجالس واللجان لا تعتبر قانونية الا اذا اقرت في جلسات توفر فيها نصاب الاكثرية وهي النصف بزيادة عضو واحد ما لم ينص القانون على اكثرية اقوى.
هو محل يكـون على العمـوم مســتقلا عن الموطـن الحقيقي يعينه القانون او يتفق المتعاقدون على تعيينه لتبلغ الاعلانات القضائية...
بما ان اجتماعات المجلس البلدي وبالتالي القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات تكون باطلة ما لم يراع في الدعوة اليها وانعقادها والتصويت فيها الاصول المنصوص عليها في المواد 32 و33 و34 من قانون البلديات.
يشترط لتطبيق احكام المادة 31 واعتبار العضو مستقيلا بسبب عدم تلبيته الدعوة الى اجتماع ان تكون هذه الاخيرة منظمة وفاقا لشروط المادة 33 من القانون نفسه أي ان تكون الدعوة خطية ومرسلة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة الى محل اقامة العضو.
