قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
حيث ان الشركة المدعى عليها أسست في المأجور موضوع هذه الدعوى مؤسسة تجارية وسجلتها في السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 8382/1990 وبصفتها مالكة لتلك المؤسسة اعطت حق ادارة حرة عليها لمصلحة مؤسسة غولدن لاين طبقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 وهي بالتالي لم تتنازل عن حقها بالايجار مما يستبعد اعمال احكام الفقرة ج من المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 المعطوفة على المادة 14 منه ورد ما يدلي به المدعون خلافا لذلك.
تعتبر المادة 533 موجبات وعقود عقد ايجار، العقد الذي بموجبه ينتفع المستأجر بشيء ثابت أو منقول أو بحق لمدة معينة وببدل معين.
حيث ان العنصر الأساسي الذي يتوقف على توفره وجود المؤسسة هو عنصر الزبائن وبالتالي فإنه لا يسع المستثمر الادعاء بأن عقد الاستثمار يخفي ايجار مكان تجاري لعلة ان المؤسسة لا تتضمن أي بضاعة أو معدات أو حتى شعار.
ان ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة (أي المادة 715 أ.م.م.)* لا يفيد لزوما اعلان افلاس صاحب المؤسسة التجارية لكي يتمكن الدائنون من تحصيل ديونهم من قيمة هذه المؤسسة اذ ان هذه المادة جاءت في باب الحجز الذي تمنع القاءه على المؤسسة بجملتها وهي لا تمس مبدأ بيع المؤسسة الذي يظل خاضعا للقواعد العامة كما تقدم الذكر.
حيث من المسلم به علما واجتهادا ان عقود الاستثمار تنتهي بانتهاء المدة المحددة لها ولا تخضع على غرار عقود الايجار للتمديد المنصوص عنه في قوانين الايجار الاستثنائية.
يكون المستأجر مسؤولاً شخصياً تجاه الغير عن الديون الناشئة عن استثمار المؤسسة التجارية ما دام أن الاستثمار يتم باسمه ولحسابه الخاص.
حيث ان المادتين 39 و40 من قانون المؤسسة التجارية (م.إ. رقم 11/67) أوجبت تدوين كل عقد ادارة حرة في السجل التجاري باسم المستأجر والاعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية في موقع المؤسسة خلال 15 يوما تلي تاريخ حصوله؛ وقد رتبت المادة 41 م.إ. رقم 11/67 على مخالفة قواعد النشر والشهر هذه استمرار مسؤولية المؤجر التضامنية مع المدير الحر المستأجر عن الديون المعقودة من قبل هذا الاخير بمناسبة استثمار المؤسسة.
حيث ان المحكمة ترى ان التبعية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي تعني التبعية الادارية للسجل الخاص لا للسجل العام ولا يمكن أن تفسر بغير ذلك.
ان غياب بعض الشكليات التي أدلى بها المستأنف لا يعفيه من موجباته التعاقدية خصوصا وأن معاملات النشر هي لحماية الغير وليست شرطا لصحة عقد الادارة الحرة.
