قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بما ان عقد الاستثمار انما يتناول مؤسسة قائمة بذاتها تشتمل على اسم المؤسسة وشهرتها وزبائنها ولافتتها وفقا لما سار عليه اجتهاد المحاكم المختصة.
حيث على افتراض ان المستأجر الذي أولاه عقد الايجار حق ممارسة التجارة في المأجور دون تحديد، قصد من تعاقده مع جوني مطانيوس مشاركته في استغلال هذا المأجور في تجارة الأدوات المنزلية، فإنه يبقى ان هذه الوجهة في الاستعمال لم تكن مرعية قبل العقد، فيكون مالك المؤسسة التجارية – في حال الافتراض جدلا بوجود هذه المؤسسة – قد تعاقد عليها وقدمها في عملية مشاركة دون عنصر الزبائن، ويكون بالتالي قد اقتصر في هذه المشاركة على تقديم المأجور دون المؤسسة.
لتمكين الدائنين المقيدين من طلب تحويل الحجز التنفيذي على عنصر قابل للحجز من المؤسسة إلى بيع جبري للمؤسسة تلزم المادة 34 الشخص الذي يريد متابعة البيع المستقل لعنصر أو لعدة عناصر من المؤسسة التجارية بابلاغ نيته هذه إلى محل الاقامة الذي كان من المفروض في الدائنين المقيدين ان يختاروه عملاً بالقيد.
عملا بالفقرة الأولى من المادة 32 تضع دائرة الاجراء دفتر شروط البيع ولا تلحظ هذه المادة أصولا خاصة لوضع هذا الدفتر؛ وبصورة خاصة ليس من المفروض تحديد قيم طرح مستقلة للعناصر غير المادية والمعدات والبضائع.
الفصل الرابع
الفصل الرابع
حيث ان هذا النص (أي المادة 3)* يشمل العقود والشروط المتعلقة بكل عنصر من عناصر المؤسسة التجارية كما انه يشمل العقد المختص بالمؤسسة التجارية ككل أي عندما يجري العقد على المؤسسة بجملتها كما هي الحال في هذه الدعوى.
ان رهن المؤسسة التجارية لا يفضي الى نقل حيازتها الى الدائن المرتهن بل يبقيها بين ايدي صاحبها ليتابع استغلالها. وكمنقول معنوي لا تسري على المؤسسة التجارية قاعدة الحيازة سند الملكية.
حيث ان القانون رقم 160/1992 يعدّ القانون العام الذي يطبق على جميع الايجارات المعقودة قبل صدوره في 22/7/1992، اما المادة /28/ من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 فهي نص خاص يرعى جانباً من اجارة عقار تستثمر فيه مؤسسة تجارية مرهونة؛
ان سقوط الأجل المنصوص عليه في المادة 27 لا يكون حتميا بل يتوقف سقوطه على صدور حكم من المحكمة. ويعود للقاضي الحق بتقدير طلبهم حسب ظروف الدعوى وملابسات القضية.
حيث ان مركز عمله هو المؤسسات التجارية المطلوب بيعها والتي هي مال منقول مادي ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وتعود ملكيتها الى شخص المدعى عليه وقد أوجب القانون أن يتبلغ الأوراق مالكها بالذات سواء في مكان عمله أو في منزله أو الاشخاص الساكنون معه أي الزوجة كما سبق ذكره أعلاه.
ان حكمه يقتصر فقط على ما تقتضيه مصلحة الدائنين أصحاب التأمين على العقار والدائنين أصحاب الرهن على المؤسسة بالنسبة لحقوقهما بعد بيع المؤسسة التجارية نتيجة للحجز التنفيذي، بحيث لا يمكن اعتباره قاعدة عامة لأن العقار بالتخصيص يخضع لأحكام العقارات، والخروج على هذا المبدأ يقتضي تفسيره حصراً وفي اطار المقتضيات التي تبرره.
ان نظام رهن المؤسسة التجارية، وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11/67، قد أبدل نقل الحيازة بشرط آخر يحقق الغاية المتوخاة منه وهو اجراء الشهر وفقا للمادة 24 من المرسوم الاشتراعي المذكور (تيان القانون التجاري جزء 1 صفحة 203). ويترتب على حصول القيد قرينة على علم الغير بحصول الرهن. إلا أن الأمر يختلف بين الراهن، الفريق في عقد الرهن، وبين الغير، لجهة العلم بحصول العقد، فلا يسع الفريق في العقد المذكور أن يتذرع بجهله به ولو لم يحصل النشر وفقا للأصول، وتبقى مخالفة هذه الأصول دون تأثير على امتياز المرتهن كخاصة من خصائص عقد الرهن.
يقصد بالمعدات (matériel) المنقولات المادية التي تستخدم في استثمار المؤسسة، كآلات المصنع وسيارات النقل وأدوات الوزن أو القياس والآلات الحاسبة أو الكاتبة، والأثاث التجاري كالمكاتب والمقاعد والخزائن وغيرها. فتعتبر هذه المعدات من العناصر المادية للمؤسسة التجارية.
حيث ان شروط تحقيق المؤسسة المرهونة تختلف عن شروط تحقيق الرهن التجاري وفق أحكام المادة 271 من قانون التجارة ووفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 بالنسبة للرهن المدعي بوجه عام (يراجع قرار هذه المحكمة تاريخ 21/12/1972 واميل تيان: القانون التجاري الجزء الأول رقم 231).
الفصل الرابع
الفصل الرابع
حيث ان أسبقية ممارسة النشاط التجاري هي المعول عليه لاضفاء "صفة المالك"، على صاحب المؤسسة التجارية.
الفصل الرابع
الفصل الرابع
