قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
Mais attendu que les juges du fond ont relevé essentiellement que le gérant était la seule personne dans la société capable d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti, que la durée de sa maladie ne pouvait être déterminée et que ces circonstance rendaient impossible la continuation de l'exécution du contrat.
لم يورد القانون تنظيما لما يلتزم به المتدرب، ولكن ما ينبغي ان يقوم به طبقا للعقد المبرم بينه وبين صاحب العمل هو القيام بالعمل الذي يطلب منه أداؤه. وبالاضافة إلى هذا فإنه ينبغي ان يلتزم المتدرج بالاخلاص والاحترام والطاعة لصاحب العمل. كما يلتزم كذلك بمراعاة المواعيد المحددة له او المواعيد المحددة للعمل بصفة عامة اذا لم تحدد له مواعيد خاصة. ويلتزم ايضا باحترام لوائح العمل والخضوع لصاحب العمل.
Mais attendu que le contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois et n'ayant pas été rompu par un accord bilatéral, le Conseil de prud'hommes qui a constaté que les tâches confiées à M. Nialon excédaient celles qui peuvent être demandées à cet apprenti, par ailleurs souvent laissé seul sur les chantiers, a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer que la résiliation avait eu lieu aux torts du maître et condamner ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'il s'ensuit que le Conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision;
نصت المواد من 1 الى 9 من اتفاقية العمل الدولية رقم 159 المتعلقة بالتأهيل المهني وبعمالة المعوقين (المصدقة من لبنان بموجب القانون رقم 116 تاريخ 25/10/1999)، على ما يلي:
بما ان المادة 54 من قانون تنظيم هيئات الضمان المثبت نصها اعلاه نصت على ان سحب الترخيص عن كافة الفروع يؤدي حتماً الى حل الهيئة اذا كانت لبنانية، والى تصفية حقوقها وديونها اذا كانت اجنبية، مما يعني زوال شخصية الهيئة المعنوية وتصفية حقوقها وديونها وفقا لما هو مبين اعلاه.
راجع القرار رقم 643/1 الصادر بتاريخ 30/11/1973 المنشور ص 336.
ليس في قانون تنظيم هيئات الضمان تمييز في الاجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الشركات التي تصرح تلقائياً عن نقص في احتياطاتها والاخرى التي يكتشف المراقبون امرها سوى ان المادة 49 من القانون المشار اليه تعطي المراقبين المحلفين حق ابلاغ النيابة العامة عند الاقتضاء. واذا كانت المادة 49 تنص على هذا الابلاغ بالنسبة للشركات التي يجري المراقبون تحقيقاتهم بشأنها، فليس ما يمنع بالاستناد الى احكام المادة 33 اصول مدنية من ابلاغ النيابة العامة عن جميع الشركات سواء التي تصرح هي عن نفسها أو التي يكتشف المراقبون امرها، لأن للنيابة العامة حقا بالادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون.
ان تحريك عملية تصفية فروع شركات الضمان الاجنبية امام المحاكم المختصة بعد سحب الترخيص منها، منوط اصلا بكل شخص ذي صفة ومصلحة. هذا بالاضافة الى حق وزارة الاقتصاد والتجارة بتحريك التصفية عملاً بالمادة 46 من قانون تنظيم هيئات الضمان التي تولي هذه الوزارة، ولمصلحة الجمهور، حق مراقبة الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعليها ان تلاحق المخالفين امام المراجع القضائية المختصة.
بما انه من بين الشروط المفروضة على هيئات الضمان الاجنبية والمنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة 4 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 ايار 1968، ان يكون لها ممثل قانوني واحد مقيم في لبنان ومخول بصلاحيات منصوص عنها في المادة الثامنة من القانون المذكور.
ان بيان الاصدار الذي اجراه العميل الجمركي لحساب الوسيط المضمون الذي عقد الضمان لمصلحة صاحب البضاعة يتضمن نوع البضاعة ووزنها وقيمتها الحقيقية، وهذا البيان يقيد الوسيط المضمون وبالتالي الشخص الذي عقد الضمان لمصلحته، وترى المحكمة الاخذ بالقيمة الواردة في هذا البيان، المؤيدة بتقرير الخبير.
حيث تبين من مقارنة نص المادة /29/ من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968، بالمادة /29/ الجديدة المعدلة بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999، ان التعديل الذي اصاب المادة /29/ المذكورة يتعلق – في ما يعود لموضوع الاستشارة – بممثلي هيئات الضمان الاجنبية، على ان يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 94/99.
حيث اذا كانت وزارة الاقتصاد والتجارة، هي، من حيث المبدأ، شخصاً ثالثاً بالنسبة الى طرفي الحجز.
حيث ان الضمانة العقارية المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون تنظيم هيئات الضمان والمشار اليهما اعلاه، هي من قبيل التأمينات الاجبارية التي تفرضها الدولة – وزارة الاقتصاد والتجارة – برضى أو غير رضى هيئة الضمان ضماناً لحقوقها وديونها تجاه هيئات الضمان من جهة اولى وضماناً لتعهدات هذه الاخيرة الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى من القانون رقم 94/99 من جهة ثانية.
بما ان المادة 26 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 ايار 1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان نصت على ما يلي:
اهم عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي هو الجزء من قسط التأمين المخصص للادخار، اذ ان التأمين على الحياة نظام لا يقوم على التأمين فحسب، بل يقوم ايضاً على الادخار.
ان ملاحقة الهيئات الاجنبية في مركزها الرئيسي، عندما تخالف الفروع العاملة في لبنان قانون تنظيم هيئات الضمان، امر جائز حتى ولو لم تعمد وزارة الاقتصاد والتجارة الى سحب الترخيص لأن القانون لا يفرض سحب الترخيص قبل الملاحقة ولا يعلق هذه الملاحقة على سحب الترخيص، ولكن تجدر الاشارة الى ان الملاحقة هي ملاحقة عادية بمعنى ان تعمد وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي الادارة التي اولاها القانون حق الاشراف على هيئات الضمان والسهر على صيانة حقوق المضمونين، الى اقامة دعوى عادية وفقا للاصول وتبعا لقواعد تنازع القوانين لأن الشخص موضوع الملاحقة هو اجنبي حتى تتوصل الى استصدار قرار قضائي يلزم هذه الهيئات بتجميد الاحتياطي المطلوب. ولا يخفى ما لهذه الخطوة من محاذير على صعيد اطالة الوقت ومحاذير اخرى واهمها تتناول حقوق المضمون وامكان تعرضها للضياع في حال عدم كسب الدعوى، وكل ذلك ناجم عن نقص في التشريع، لأن قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 لا يحوي نصوصا الزامية تعطي المحاضر التي ينظمها مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة القوة التنفيذية، من هنا وجوب اقامة الدعوى بظل التشريع الحاضر للحصول على السند التنفيذي، ولا بد برأي الهيئة من تعديل التشريع لهذه الجهة.
ان هذا القانون يخضع ممارسة مختلف عمليات الضمان في لبنان لترخيص مسبق يمنح من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط ان تستوفى الشروط المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر ومن جملة هذه الشروط تقديم كفالة مصرفية أو ضمانة تختلف بحسب فروع الضمان التي تطلب الشركات الترخيص بممارستها.
راجع القرار رقم 172/1 الصادر بتاريخ 21/4/1972 المنشور ص335.
هناك مميزات خاصة متعلقة بخدمات هيئات التأمين يمكن استعراضها بما يلي:
الفصل الرابع
