قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
تراعى البساطة في اجراءات دعاوى العمل، وتنظر على وجه السرعة ويحق لكل من طرفي الخصومة، الحضور شخصيا، أو انابة كل منهما من يمثله من المحامين.
الفصل الرابع
نصت المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963:
يجب ضمان الحرية التامة لمندوبي العمال، الذين ينوبون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق والتحكيم، بحيث لا يكون من شأن انابتهم، العمل على عرقلة هذه الانابة او الاضرار بهم.
ان هذه المادة تطبّق على الاجراء الذين دخلوا العمل قبل وضع قانون الضمان الاجتماعي (فرع تعويض نهاية الخدمة) موضع التنفيذ والذين لم ينتسبوا اختياريا لهذا الفرع. أما بقية الاجراء فيخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ان قانون العمل من وجهة مبدئية عامة هو قانون خاص، ولا يجوز التوسع بتفسير احكامه. وتعتبر الحالات التي اوردتها المادة 75 منه محددة حصرا، والحالة الثانية منها تقتصر على الموجبات التي نص عنها قانون العمل، ولا تتعداها اطلاقا الى ما هو متولد منها عن عدم التقيد بالاتفاقات والعقود.
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
