قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث ان انصرام المهلة المحددة في المادة 305 من قانون التجارة البحرية دون ابلاغ الضامن بنبأ الكارثة أو الخسارة لا يؤدي الى رد دعوى المضمون بل يتيح للضامن مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به من جراء التأخير.
بما انه لتقدير الضرر الحقيقي اللاحق بصاحب البضاعة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار سعر البضاعة في مرفأ المقصد الاخير اذ ان البضاعة معدة للبيع والاستهلاك في المرفأ المذكور.
عدم جواز اثبات زيادة الخطر في عقد الضمان الخطي بالبينة الشخصية:
وجوب توفر شرطين معاً لابطال عقد الضمان البحري:
حيث يتبين بالعودة الى نص المادة /296/ من قانون التجارة البحرية بأنه لا يمكن استحضار الضامنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد.
لا يترتب على الوسيط الذي اجرى عقد الضمان باسمه الخاص بمقتضى المادة 295 تجارة ان يعلن عند اجراء العقد اسم الشخص الذي تعاقد لمصلحته على انه يحق لهذا الاخير صاحب المصلحة الحقيقية المضمونة ان يتدخل حتى في المحاكمة الاستئنافية ويطالب بحقوقه ضد شركة الضمان البحري.
وثيقة ضمان العمال:
قانون التجارة البرية
أن انقضاء حق الامتياز بمرور الزمن، في القانون البحري، يعتبر مستقلا عن الدين الضامن له، وهذا ما يشكل حكما جديدا يقرره القانون البحري، فلا يقابله أي نص بذلك في القوانين الأخرى المقررة لحقوق الامتياز. وقد أراد المشترع بتقريره هذه القاعدة الخاصة، حث الدائنين البحريين أصحاب الامتياز على الاسراع في المطالبة بديونهم تفاديا لتراكم هذه الديون الممتازة ومراعاة لمصالح الدائنين أصحاب التأمين على السفينة، وتيسيرا لائتمان المالك أو المجهز.
ان المادة 380 من قانون التجارة البحرية تنص على ان جميع الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
حيث ان المهلة المحددة في المادة 307 تجارة بحرية لا تطبق في حال فقدان البضاعة، كما هو الحال بالنسبة للدعوى الحاضرة، بل في حال تضررها او هلاكها فقط.
ان المادة 269 تجارة بحرية وما يليها نصت على اصول تسوية الخسائر البحرية وقد اناطت ذلك بخبراء يتفق عليهم ذوو الشأن والا يعينهم قاضي الامور المستعجلة، وقد اوجبت تصديق التسوية من المحكمة في حال عدم موافقة اصحاب الشأن عليها.
ان المادة 269 تجارة بحرية وما يليها نصت على اصول تسوية الخسائر البحرية وقد اناطت ذلك بخبراء يتفق عليهم ذوو الشأن والا يعينهم قاضي الامور المستعجلة، وقد اوجبت تصديق التسوية من المحكمة في حال عدم موافقة اصحاب الشأن عليها.
لم يحدد النص (أي 231 تجارة بحرية)*، بالنسبة الى نقل الركاب، بدء سريان مرور الزمن، الا انه يمكن أن يطبق بهذا الشأن، عن طريق القياس، الأحكام الواردة في المادة 217 تجارة بحرية، المتعلقة بنقل البضائع، والتي تقضي ببدء مهلة مرور الزمن ابتداء من نهاية السفرة أي من تاريخ وصول المسافر، أو من التاريخ المحدد لوصوله.
ان مهلة السنة المنصوص عليها في المادتين 217 و218 تجارة بحرية هي مهلة مرور زمن بحسب نص هاتين المادتين الصريح ولا اجتهاد في مورد النص. وبالتالي فإن المهلة المذكورة تنقطع للأسباب المنصوص عليها في المادة 357 موجبات وعقود.
نصت المادة 39 من اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع تاريخ 19/5/1956 على انه:
ان مدة مرور الزمن المنصوص عليها بالمادة 216 من قانون التجارة البحرية تخضع للمادة 360 موجبات التي تنص على ان حكم مرور الزمن يعد برهانا على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس ومن حق المدين المدعى عليه ان يدلي بها لأول مرة في الاستئناف عملا بالمادة 345 موجبات وعقود.
بما ان وكيل الباخرة أو مؤتمن السفينة يحل محل مجهز السفينة لأجل تسليم البضاعة ولا يعتبر فريقا في عقد النقل البحري وانما هو وكيل عادي عن مجهز مسؤول امامه بما يتعلق باخطائه بالتسليم.
بما انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت المدعى عليه غير مسؤول شخصيا بحجة انه عمل بصفته وكيلا عن الغير فانها تكون قد شوهت المعنى الحقيقي لعبارة وكيل بحري الواردة الى جانب اسمه لأن المقصود من هذه العبارة ان المدعى عليه يتعاطى عادة مهنة تعهد نقل البضاعة وتنظيم وثيقة شحنها باسمه ويدفع ناولونها مما يجعله مسؤولا شخصيا عن كل نقص يحصل فيها اثناء عملية النقل حتى المحل المرسلة اليه البضاعة.
بما ان المادة 166 من قانون التجارة البحرية تنص (بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد) فيستفاد من هذا النص بأن مهلة السنة هذه هي مهلة مرور زمن وليست مهلة اسقاط، ما يوجب تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بمرور الزمن عليها ان من حيث التوقف أو الانقطاع.
