قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
لم يحدد القانون، صراحة، عددا أدنى يصار عند توافره الى انشاء النقابة، الا ان المادة 99 عمل أوجبت لادارة شؤون النقابة وجود مجلس مؤلف من اربعة على الاقل واثني عشر على الاكثر، فإذا كان عدد اعضاء النقابة اقل من اربعة يستحيل عليها ممارسة صلاحياتها او اعمالها ونذهب اكثر فنقول: يستحيل عليها الوجود قانونا.
بما أنه ما ورد في المادة 98 من قانون العمل ومفاده «أن يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني»، يأتي في إطار تأكيد مبدأ مصادقة السلطة المختصة على التعديل في مجال تحديد بدل الاشتراك ولا يمكن تفسيره بأنه يتضمن حصر هذه المصادقة في هذا المجال بالذات.
ان المشترع اللبناني اخضع بموجب هذه المادة (اي المادة 97)* الاستقالة من النقابة لشرطين فقط وهما:
بما أن المستدعية تدلي في هذا المجال بأن صلاحية البت بالخلاف بين النقابة وأحد أعضائها تعود لوزير العمل والشؤون الاجتماعية وليس لرئيس دائرة النقابات لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ان المادة 95 أعطت الحق لمجلس النقابة بأن يفصل كل عضو يرتكب أعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي أو يمتنع عن دفع الاشتراك. ولكن، هل يحق لهذا المجلس أن يفصل أحد أعضائه من عضوية النقابة؟
بما ان الاتحاد المستدعي يطلب وقف التنفيذ واعلان بطلان القرار رقم 156/1 تاريخ 16/4/1997 المتضمن في مادته الاولى «اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام» لمخالفته احكام النظام الداخلي للاتحاد العمالي العام في لبنان المتعلقة بالانتساب والا لفقدانه الاساس الواقعي والقانوني الذي يجيز او يبرر اتخاذه.
الشرط الذي يستدعي التوقف عنده هو ممارسة المهنة عند تقديم الطلب وهذا يعني انه على طالب الانتساب الى النقابة ان يرفق بطلبه شهادة عمل مصدقة من قبل وزير العمل تشير الى انه يحترف مهنة النقابة، كما يعني انه لا يمكن لأي عامل ان ينتسب لمطلق نقابة وانما بامكانه فقط ان ينتسب الى النقابة او النقابات التي يزاول مهنتها.
واضح من هذا الحظر (اي من حرمان الاجانب من الترشيح او الانتخاب او تأسيس نقابات)* رغبة المشترع في ابقاء النقابات المهنية، سواء كانت للاجراء ام لاصحاب العمل، بمنأى عن الضغوط التي قد يلجأ اليها الاجانب فيما اذا اعترف لهم، تشريعيا، بحق الترشيح لمجالسها او حتى بحق انتخاب هذه المجالس، باعتبار التعارض الذي قد ينشأ بين المصلحة المهنية الوطنية والمصالح الاخرى.
من بين الشروط الأربعة التي فرضها المشرع على من يريد الانتساب الى النقابة أن يمارس المهنة وقت الطلب دون التطرق الى مصير عضوية المنتسب اذا تخلى، فيما بعد، عن ممارسة مهنته لأي سبب كان، مما طرح تساؤلا لدى البعض حول بقاء إنتسابه الى النقابة قائما أم لا.
حظرت المادة 15 من نظام الموظفين العام على الموظفين الإنضمام الى النقابات المهنية بصورة عامة وبدون أي تمييز بين نقابة وأخرى.
الفصل الرابع
بما أن مصادقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ---- وزارة الاقتصاد الوطني سابقا ---- على النظام الداخلي للنقابة تشمل بطبيعتها كل تعديل يطرأ على النص الاساسي للنظام الداخلي المذكور، إذ أن التعديل يندمج مع النص الأساسي ليؤلف معه النظام الداخلي، وأن حصر المصادقة بالنص الأساسي للنظام الداخلي يجعل هذه المصادقة بدون جدوى وفعالية نظرا لامكانية تعديل النظام المذكور في أي وقت كان.
اوراق التمغة هي الطوابع التي تدل على دفع رسوم معينة. ويقصد بها هنا الطوابع المالية Timbres.
هل أن إستطلاع رأي وزارة الداخلية هو اجراء إلزامي؟ وهل يتوجب على وزارة العمل التقيد بهذا الرأي؟ اثار هذا الموضوع نقاشا حادا بين رجال القانون، فريق منهم أيد النظرية
تقتصر اجراءات تكوين النقابة على ايداع أوراق تكوينها، لدى السلطة المختصة، ولا يجوز لهذه السلطة الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة، الا في حدود القانون.
أجاز المشرع للنقابة أن يكون بين المنتسبين إليها أشخاصا يمارسون مهنا متشابهة باعتبار ان ظروف العمل تكون أحيانا متقاربة أو متكاملة في بعض المهن كصناعة الغزل والنسيج والصباغ مثلا. انما ربط المشرع هذا الحق بقرار يصدر عن وزير العمل يحدد فيه هذا التشابه... ولغاية تاريخه لم يصدر هذا القرار.
كرست المادة 8 فقرة ج من الشرعة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (قوانين لبنان ---- مجلد 5) عمل النقابات بحرية اذ نصت على: حق النقابات في العمل بحرية دون ان تخضع لاية قيود سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن الوطني او النظام العام او من اجل حماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
ان المادة 23 فقرة 4 من الاعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان (قوانين لبنان - مجلد 5) اعطت كل شخص الحق في انشاء نقابة او في الانضمام الى نقابات لحماية مصلحته.
حددت تعويضات كل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ومفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس بما قدره ثمانون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على أن لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /320/ الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات وذلك بموجب المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 - ص 706.
عرفت المادة 631 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83 الاعتراض بأنه طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية.
