قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
ورد القرار رقم 2424/1929 (نظــام يتعلـق بمتفننــي المـلاهــي «Artistes») في الجريدة الرسمية تحت رقم 2414.
الفصل الرابع
بموجب المادة 30 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991)، ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعدها فانها ترفع ثمانين مرة.
عدلت قيمة التعويضات العائلية المنصوص عنها في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 29/1943 بمراسيم متعددة ومتلاحقة كان آخرها المرسوم رقم 1348/91 الذي حدد قيمة التعويضات العائلية الشهرية بـ:
الاعمال المقطوعة هي الاعمال المادية المعينة التي يقوم
نصت الفقرة الاولى من المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي على ان تلغى، بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي كليا ام جزئيا، على المستفيدين منه، جميع احكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية... الخ.....
حيث ان السكين هي مضبوطة ومصادرة، وان المادة 98 من قانون العقوبات نصت على مصادرة ما كان اقتناؤه غير مشروع وان لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم، فكيف اذا انتهت الملاحقة بحكم يَدين المدعى عليه وان هذه المصادرة تتم بحكم القانون، واستناداً للمادة 98 المشار اليها، وان لم يرد نص في الحكم يشير إلى هذه المصادرة.
راجع فيما يتعلق بجرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها، المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977.
حيث ان الجناية التي ارتكبها المحكوم عليه في حق ابنتيه القاصرتين هي من الجرائم التي تمس الآداب العائلية والتي من شأنها أن تجعل منه غير ذي أهلية لممارسة حق الولاية على أولاده القاصرين، فيقتضي حرمانه من هذا الحق عملاً بالمادة 91 ق.ع. مدة خمس سنوات.
حيث انه انفاذاً للقرار القاضي بتكليفه ابراز بطاقة هويته وبيان تاريخ اكتسابه هذه الجنسية ابرز وكيله الاستاذ م.ق. بيان قيد افرادي باسم موكله يتضمن انه مدون في سجل نفوس بيروت-الباشورة تحت رقم 1992 وكان ورد في التحقيق الاولي المجرى بتاريخ 28/11/1998 من قبل مفرزة بعبدا القضائية انه ابرز بطاقة هوية حاملة الرقم 15774387... تاريخ 4/9/1998 اعيدت اليه.
راجع القرار رقم 293 الصادر بتاريخ 12/12/1935 المتعلق بفرض الإقامة والمنشور في الصفحة 504 والقرار رقم 358 الصادر بتاريخ 12/12/1939 المتعلق بمجازاة مخالفة القرار رقم 293/ل.ر. الصادر في 12/12/1935 بشأن تعيين محل الاقامة ومراقبتها والمنشور في الصفحة 505.
بما انه، ولئن كانت السرقات التي أدين بها طالب النقض قد تمت خلال 1995 أو قبلها، أي تحت ظل نص المادة 639 ق.ع. قبل تعديله بالقانون 487/1995 إلا أن للمدعى عليه حق مكتسب في أن يطبق عليه النص الجديد اللاحق للجريمة التي ارتكبها متى كانت العقوبة أرحم بالنسبة له، وذلك عملاً بقاعدة رجعية القانون الجزائي الأرحم المكرسة في المادة 8 فقرة أولى ق.ع. وان المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون في ما ذهبت اليه.
فيما يتعلق بحق المرور، راجع المادة 74 وما يليها من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المتعلق بقانون الملكية العقارية.
راجع المادة 30 وما يليها، من القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية، تاريخ 14/12/1950.
راجع المرسوم رقم 3594 تاريخ 25/1/1966، المتعلق بمنع صنع وحيازة وتداول مفرقعات واية مواد أخرى غير معدّة للأكل بشكل سكاكر والاتجار بها والمنشور في الصفحة516.
راجع القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988، المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطيرة وانشاء مجلس اعلى لحماية البيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المنشور في الصفحة 489.
حيث ان تعليل القرار متوافق مع أحكام القانون، وهناك فرق بين الضرر الذي تكلم عنه القرار والخطر الذي تتذرع به طالبتا النقض، وجرم المادة 738 عقوبات من جرائم الضرر وليس من جرائم الخطر فلا يكون في الحيثية المذكورة أي مخالفة.
