قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث ان المعيار الاساسي للتفريق بين نص المادتين 737 و 738 عقوبات يقوم على اختلاف القصد الجرمي الخاص في ما نصتا عليه، ففي حين ان المادة 737 تفترض لاكتمال عناصرها توافر نية تملك العقار لدى المدعى عليه، فان المادة 738 تكتفي بتوافر نية السكن فيه او إشغاله او استثماره او استعماله لأي غاية أخرى وهذه الغاية الاخرى تدخل في مدلول الاستعمال بمعناه الواسع.
حيث ان الجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات تفترض توافر عنصر القصد لدى الفاعل الذي يقدم على تخريب أشياء جارية على ملكية سواه، أي انصراف نيته الى تحقيق هذا التخريب.
تطبق احكام المواد الـ 720 و 721 المبينة اعلاه.
- اما بالطبع او النقل.
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد اثراً ادبياً او فنياً سواء اصبح ملكاً للعموم ام لم يصبح.
1- كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على اثر ادبي وفني.
لا تسري احكام هذا الفصل على: الاقتباس عن اثر ادبي او فني او علمي لاجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة او كتاب انتقادي شرط ان يذكر المصدر.
ان المقالات الادبية والسياسية والعلمية غير القصص والاخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات، والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن ان تنقل وتكيف شرط ان يذكر مصدرها واسم مؤلفها.
حيث ان المادة 717 من قانون العقوبات أوجدت قرينة على سوء النية في جرم اغتصاب الإسم التجاري فاعتبرتها متحققة ما لم يبين الفاعل ما يثبت خلاف ذلك مما يبنى عليه ان سوء النية هو مفترض في الجرم المنصوص عليه في المادة 716 عقوبات الى حين ثبوت العكس فلا يكون القرار المنتهي الى تطبيق هذه المادة مخالفا للقانون ان لم يبحث في مدى توافر سوء النية لدى المدعى عليه، ويكفي ليكون متوافقا مع أحكام المادة 717 عقوبات أن يكون القرار قد تطرق الى ما يدلي به هذا الاخير من أدلة تهدف الى تقويض قرينة سوء النية المفترض في جرم اغتصاب الإسم التجاري ويبقى تقديره لهذه الأدلة خاضعا لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة عليه بهذا الصدد من محكمة التمييز.
بما انه اعتبر المادة 702/716 ق.ع. واجب التطبيق لان الجرم المنصوص عليه في هذه المادة يكون مكتملا بسبب الانذار ومن تاريخه وبالتالي يكون قد اضاف على نص المادة 716 شرطا للتجريم لا تتضمنه هذه المادة.
حيث ان الإسم التجاري المشار اليه في المادة 716 عقوبات هو محدد في المادة 715 منه وهو يثبت هوية التاجر او المنتج بالنسبة لمجمل أعماله، فلا شأن له بالماركة والعلامة الفارقة للصناعة والتجارة وهاتين الاخيرتين ترتبطان بالبضاعة او المنتوج فتتمثلان بإشارة ترمي الى إظهار ماهية البضاعة او المحصول ومصدرهما وفقا لما حددته المادة 701 من قانون العقوبات والمادة 68 من القرار رقم 2385/ل.ر تاريخ 17/1/1924.
حيث انه ثابت في التحقيق الاولي لا سيما من افادة الشاهد م. انه اشترى اجهزة من المدعى عليه ا. ح. بموجب الفاتورة رقم 4646 تاريخ 19/6/1993 وهو تاريخ لاحق لتسجيل عقد التمثيل الحصري الخاص بالجهة المدعية كما هو مبين في افادتي السجل التجاري ووزارة الاقتصاد.
يقصد بشهادة الإختراع براءات الإختراع المنصوص عليها في القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000.
حيث من الثابت في الملف... ان طالب النقض وبتاريخ لاحق لتسجيل الجهة المسقطة للماركة المذكورة أصولا أقدم على اطلاق ماركة جواهر على صناعته بأحرف بارزة وشبيهة حجما ولونا وكتابة بالطريقة التي كانت تكتب فيها الماركة الأصلية العائدة للجهة المدعية وقد اعتبرت محكمة الاستئناف هذا التقليد، وان شابه اختلاف في حرف مضاف الى الاسم المقلّد يخلق تشويشا في ذهن المستهلك لشدة التشابه بين الماركتين واعتبرت ان هذا الفعل ينطبق على المادتين 702 و 703 من قانون العقوبات.
ان المادة 699 جاء نصها شاملا بالقول: «الذي يقوم بانقاص امواله بأي شكل كان»؛ ويدخل في ذلك بالطبع أي موقف سلبي يتخذه المدين ويحول دون زيادة ثروته ويؤدي الى تفويت فرصة زيادة ثروته هذه.
راجع المادة 22 وما يليها من قانون التجارة البرية، فيما يتعلق بسجل التجارة وتنظيمه.
Alors que, d’une part, le dèlit de banqueroute par détournement d’actif prévu et réprimé par les articles 196 et 197, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 n’est constitue que si le bien détourné ou dissimulé appartient à l’actif de la société en redressement ou liquidation judiciaire; qu’ainsi, en considérant que Christian Ammeux avait commis un tel délit pour avoir refusé de remettre les sources de logiciels, qui, cédées à un tiers avec l’autorisation du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Forolog, ne figuraient plus dans l’actif de cette société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
حيث انه قياسا على ما تنص عليه المادة 632 من قانون التجارة بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالافلاس التقصيري، واستنادا الى هذه المادة يحق لوكيل التفليسة، أو لأي شخص من الدائنين الادعاء أمام المحكمة الجزائية بجرم الافلاس الإحتيالي، وعلى هذه المحكمة وفقا لصراحة البند 2 من المادة 643 من قانون التجارة أن تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعيين مبلغه في الحكم الذي تصدره.
فيما يتعلق بالأدوات المحجوزة والمصادرة لمخالفتها احكام القرارات المتعلقة بالموازين والمكاييل، راجع القرار رقم 1312 تاريخ 19/4/1940.
إن التحقيق اثبت أن المتهم أ.ج. سرق اموال شقيقته.
