قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث، ان التشديد في العقوبة يهدف الى ردع الاشخاص المحددين في المادة /672/ ع. وليس الى انشاء جريمة جديدة، خاصةً بعد ان يسقط المخدوم حقه الشخصي في الدعوى الجزائية ويبقى عقد العمل الجاري بينه وبين خادمه المأجور قائما ومستمرا.
حيث انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 تكتمل عناصره عندما يمتنع المدين عن دفع ما هو متوجب عليه بالرغم من انذاره وهذا ما يستخلص من صراحة المادة التي نصت على معاقبة من يتصرف بمبلغ من المال ولم يبرىء ذمته رغم الانذار.
حيث أن إساءة الامانة تسند الى خيانة الثقة التي منحت للأمين عن طريق تبديده اموالاً تعود للغير أودعت لديه أو امتناعه عن إعادتها.
3 ---- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.
3 ---- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.
حيث من مراجعة أقوال المدعى عليه م.ط الشفهية أمام القاضي المنفرد وما ورد في الشكوى المباشرة المقدمة منه أمام القاضي المذكور يتبين انه تاجر وانه اقترض المال من طالب الطعن أ.ر لغايات اشغاله كمقاول وتاجر.
حيث ان كون المميز عليه دائنا بمبلغ خمسة وعشرين الف دولار اميركي ينفي كل احتمال عن انه لا يستطيع أن يدفع الفواتير المطالب بها والمزعوم استحقاقها لأنه مليء من جهة بنتيجة كونه دائنا ولأن المبلغ موجود في ذمة المميز من جهة أخرى.
حيث ان النص المشار اليه (أي نص المادة 658 ع.)* جعل توقيع العقوبة بالمدعى عليه مرتهناً بشرط الا يرد البضاعة أو يدفع ثمنها إلا بعد إنذاره ويعني ذلك ان رد البضاعة أو دفع الثمن يجعل العقاب غير ذي محل على الرغم من توافر اركان الجريمة.
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, pour déclarer M.M. coupable d’escroquerie, dire établis à l'encontre de P.C. et de J.I. les faits d'escroquerie à eux reprochés et les condamner tous trois solidairement à des dommages-intérêts, la cour d'appel constate que la société Sodemecane, dont les susnommés sont les responsables financiers, et la Banque Paribas, partie Civile, ont conclu une convention en date du 2 Mai 1983 mettant en place entre les parties un type de mobilisation de créance sous forme de cession de créances professionnelles, telle qu’instituée par la loi du 2 janvier 1981 dite "loi Dailly";
يفترض في جرم الاحتيال ان يقوم اساساً وفي جوهره على تغيير الحقائق أمام المجني عليه مما يجعل هذا الأخير ينخدع ويرضخ ويقوم على تصرف ما كان ليقدم عليه لو كان عالماً ومحيطاً بالحقيقة والواقع الذي اخفاه عنه الجاني.
حيث وان كان المتهمان قد حضرا لدى المدعي المسقط وهما مسلحان بأسلحة حربية فحملاه بالتهديد على ترك البيت والتوقيع على الايصال، إلا انه لم يتبين صراحة انهما لجأا إلى التهديد بالسلاح عينه، بل فقط اكتفيا بالتهديد الكلامي. فالمدعي المسقط ذكر في كافة أطوار التحقيق وأمام هذه المحكمة بالذات انهما كان يحملان سلاحاً وهدداه بالكلام بدون إشهاره. هذا فضلاً عن انهما عندما حملاه على توقيع الإيصال لم يكونا يحملان السلاح كما ورد بأقوال الشاهدين.
كل سرقة اخرى غير المعينة في هذا الفصل تتوجب عقوبة الحبس مع الشغل من ستة اشهر الى سنتين والغرامة حتى مائتي ليرة.
من سرق شيئاً من محصولات الارض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها اقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تجاوز الخمس وعشرين ليرة.
اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنابيل والاكياس والاوعية المماثلة بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر.
كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الارض النافعة أو كدساً من الحصيد، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من عشرا لى خمسين ليرة، واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلاً على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة اشهر إلى سنتين والغرامة من خمس وعشرين إلى مئة ليرة.
كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة أو ما اعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع أو الحجارة من المقلع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة.
حيث من الرجوع إلى محضر الحكم الجنائي المطعون فيه يتبين ان محكمة الجنايات استثبتت بأن السرقة تمت ليلاً وبعد أن جمع المدعي المسقط وأفراد عائلته في مكان واحد في المنزل المسروق وتحت حراسة وتهديد بعض المشتركين في السرقة.
ان واقعة الكسر والخلع لا يمكن افتراضها بل يعود لهذه المحكمة بما لها من حق التقدير استثباتها من الوقائع والقرائن الدالة عليها.
Attendu que pour le condamner du chef de vol, l’arrêt attaqué énonce que Denis Rocher a reconnu devant le magistrat instructeur et ne conteste pas avoir produit à l'audience devant le conseil des prud’hommes diverses pièces relatives aux clients de son entreprise; que les juges ajoutent que Denis Rocher ne rapporte pas la preuve qu’il ait obtenu de son employeur l’autorisation de réaliser des photocopies, à des fins personnelles, utilisées à l'appui d'un recours en contestation des motifs du licenciement, qui lui avait été notifié; qu’ils en déduisent que le prévenu, en détenant ainsi le temps nécessaire à la réalisation des photocopies des documents appartenant à son employeur "a usurpé la prérogative de ce dernier de leur reproduction, et a commis dans ces conditions le vol qui lui est reproché”;
Attendu que, pour déclarer Henri Jacquemot coupable de vols d'arbres sur pied, appartenant à 7 propriétaires indivis, la cour d’appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen;
