قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث انه يستفاد مما تقدم ان المادة 803/أ.م.م. قد ميزت بين القرارات التحكيمية الصادرة بصورة عادية وتلك الصادرة بصيغة التنفيذ المعجل، فاعتبرت ان تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة بالصورة العادية يتوقف لمجرد تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية، اما القرارات الصادرة بصيغة التنفيذ المعجل فلا يوقف تنفيذها لا مهلة الطعن ولا الطعن نفسه ولا تتوقف الا بقرار من المحكمة الناظرة بالاستئناف او بطلب الابطال.
المادة 250 ----
حيث ان المادة 801 أ.م.م. اوجبت على المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال، وهي محكمة الاستئناف، اذا ابطلت القرار التحكيمي في الحالات المحددة حصرا في المادة 800 أ.م.م. ان تنظر مباشرة في موضوع النزاع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك، اي ان محكمة الاستئناف، وضمن هذا النطاق، تنظر كسلطة تحكيمية للفصل في النزاع موضوع عقد التحكيم، على غرار ما جاء في المادة 734 أ.م.م. عندما اجاز المشترع لمحكمة التمييز، في حالة نقض القرار المطعون فيه، ان تفصل مباشرة في موضوع القضية، اذا كانت جاهزة للحكم والا فإنها تدعو الخصوم للمناقشة وتحكم في الواقع والقانون.
حيث ان المواد التي يتذرع بها طالبا الابطال (اي المواد 241 و243 و341 و342 م.ع.)* للقول بأن مخالفتها تتعلق بالنظام العام هي مدار بحث في إلغاء العقد واستحالة تنفيذ الموجب، وهذه المواد جميعا لا تتعلق بالنظام العام، اذ أن النظام العام يرتبط بمصالح المجتمع العليا وليس بمصالح الفرقاء الخاصة التي يرعاها العقد، من جهة، والنصوص القانونية من جهة اخرى.
حيث ان المشترع اجاز لأصحاب العلاقة الطعن في قرار التحكيم امام محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي في حالتين:
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
المادة 250 ----
حيث ان المحكمة الاستئنافية عندما صدقت الحكم الابتدائي برمته تكون قد تبنت التعليلات المسهبة التي وردت فيه، كما تبنت الاسباب الواقعية التي اعتمدها والمبينة تفصيلا بالحكم الابتدائي المصدّق.
حيث انه بعد ان اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاستئناف وارد خارج المهلة القانونية وهو بالتالي مردود شكلا فلا يسعها ان تبحث في المطالب الواردة في اللوائح والمذكرات ومن جملتها وقف النظر بالاستئناف.
حيث انه بعد القول بوجوب رد الاستئناف شكلا لا يكون ثمة فائدة لبحث اسباب الفسخ المدلى بها، إذ ان البحث بهذا الفسخ يؤدي في حال الاخذ به الى التناقض مع وجوب الابقاء على كيان الحكم الابتدائي كنتيجة طبيعية لرد الاستئناف في الشكل.
حيث ان الجهة المميزة - المستأنف عليها - بطلبها الاضافي المقدم بتاريخ 24/1/1995 لم تكتف بالمطالبة بالفوائد والمتأخرات وبدلات الايجار واللواحق بل طلبت اسقاط حق المستأنفة من التمديد القانوني ولكن على اساس قانوني مستجد بعد الحكم البدائي - مما يجعل هذا الطلب خارجا عن النطاق الذي حددته المادة 663 اصول مدنية ومما يوجب اهمال السبب الثامن ورده ومعه التمييز برمته اساسا ومما يفضي الى ابرام القرار المطعون فيه.
حيث يبدو ان السبب المدلى به من المستأنف عليه يرتكز علي الرأي الذي كان معمولا به في ظل التشريع والقائل بعدم قبول الطلب الاستئنافي اذا استند الى سبب جديد ولو بقي الموضوع على حاله......ولكن هذا الوضع قد تغير في ضوء احكام المادة 662 الجديدة التي تنص على ان تقبل في الاستئناف الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى سبب جديد او اساس قانوني جديد.... كما ان هذا النص وسع نطاق الاستئناف في نواح اخرى فقضى بقبول الطلبات المقابلة وتلك المتفرعة عن الطلب الاصلي والمسائل الناشئة عن تدخل الغير. بالاضافة الى الطلبات التي تشكل دفاعا بقصد رد طلبات الخصم والتي كان يجيزها القانون السابق تحت تسمية «الطلبات الرامية الى المدافعة في الطلب الاصلي».....كل ذلك بغية اعطاء محكمة الاستئناف مجالا اكبر للوقوف على مختلف وجوه النزاع والبت بها ضمن الشروط والقواعد المقررة في القانون.
اذا كان لا يقبل في الاستئناف طلب جديد فانه من الجائز ان يدلي استئنافا بوسائل جديدة تبريرا للطلب المدعي به.
