قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث يعيب المميز على محكمة الاستئناف وضع يدها على ادعاء التزوير المقدم منه امامها بتاريخ 21/8/2003 ونظرت به مخالفة بذلك قواعد الاختصاص النوعي.
المادة 250 ----
المادة 250 ----
كانت المادة 473 من قانون أصول المحاكمات المدنية السابق تولي قاضي الامور المستعجلة حق الفصل في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس.
ان البند 3 من المادة 86 ام.م مشابه للبند 3 من المادة 32 تنظيم قضائي. (راجع هذا الشرح ملاحظة 1).
بما أنه لم يتبين أن وكيل المستدعي قد تقدم من هذا المجلس بأي طلب يفيد اعتزاله وكالة موكله أو بأي سبب قانوني يمنعه من استمرار التوكل عنه.
ان القواعد العامة المتعلقة بالوكالة لا تنطبق على علاقة المحامي بموكله، وذلك بمعرض النص الوارد في المادة 814 موجبات وعقود الذي يقضي بأنه عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمال الصيغة نفسها للرجوع عنها. وبموجب قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 أيار 1950، يقتضي تنظيم صك لدى كاتب العدل لوكالة المحامي، لذلك يجب ان يكون عزل المحامي عن الوكالة خطيا بواسطة كاتب العدل، وان يبلغ اليه.
حيث ان المادة 782 م.و.ع. قد نصت على انه لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة الا في الاحوال التالية: أولا - اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة - ثانيا - اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف - ثالثا - اذا كانت الوكالة عامة مطلقة. فالاصل ان انابة الغير في تنفيذ الوكالة هي ممنوعة ما لم تجيز صراحة ويمكن ان تنتج هذه الاجازة عن ماهية العمل او عن الظروف او عن كون الوكالة عامة مطلقة.
حيث انه يتبين من صورة سند التوكيل العام رقم 1200/85 المرفقة بالاستدعاء التمييزي، ان الاستاذ ر. شمعة هو وكيل للمميز وبالتالي فان ابلاغه طلب الاسقاط لا يخالف أصول التبليغ القانوني ويتوافق بالتالي مع احكام المادة 404 أ.م.م. مما يوجب رد السبب الأول.
حيث ان استعمال الوكيل وكالته في دعوى أو نزاع عالق لا يلزمه تبلغ اوراق موجهة اليه تتعلق بقضية جديدة خلاف القضية التي تستعمل وكالته فيها وبالتالي فانه كان من حق الوكيل احمد فواز ان يقبل التبليغ أو يرفضه.
بما ان اتفاق الاتعاب مرتبط بالوكالة الخاصة المنظمة للمعترض عليه في الدعوى المتكونة بين المعترض وبين نسيبه السيد نويل سليمان حوراني وما يتفرع عنها وهي تتناول نزاعا ماليا يدور حول محاسبة بينهما من جراء علاقة كانت قائمة بينهما كما يتحصل من مقدمة الاتفاقية ومن مجمل أقوال وأوراق الفريقين.
حيث ان قرار النقض اعتبر ان الدعوى التي تقدم من محام ليس له وكالة كأنها لم تكن لأنها تقدمت من غير ذي صفة واذا قدم المحامي وكالته فيما بعد فإن الدعوى تعتبر مقدمة بتاريخ الوكالة ويبتدى من هذا التاريخ انقطاع مرور الزمن.
حيث ان التحقق من صحة التمثيل امام المحاكم، عبر الصيغة المفروضة لوكالة محامي المتقاضين، يخضع كأحد الاجراءات الاصولية المتعلقة بتنظيم المحاكمة لقانون القاضي الناظر بالنزاع، وإن كان اثبات الوكالة كعمل قانوني بين طرفيه، يتم وفاقا لقانون محل انشائها.
بما ان التثبت من صحة التمثيل في المحاكمة يتعلق بالانتظام العام، ويجوز بالتالي للخصوم اثارة الدفع المتعلق بها في أي وقت من أوقات المحاكمة وحتى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ولو بعد فوات مهلة الاستئناف.
يمكن للشركة ان تمسك حساباتها بالعملات الاجنبية المستعملة في عملياتها. مما يعني انه يمكن تحديد رأس المال بعملة اجنبية، شرط ان يبقى معادلاً لمبلغ الثلاثين مليون ليرة لبنانية على الاقل.
حيث ان المدعى عليها هي شركة مساهمة من نوع شركات الأوف شور، فتكون صفتها التجارية ثابتة بالاستناد الى المادة 9 ق. التجارة والمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/83 كما وانها قد توقفت عن دفع ديونها التجارية المستحقة الاداء.
نصت الفقرة "ب" من المادة السادسة من نظام الشركات القابضة (هولدنغ)، على اعفاء ارباح التحسين الناتحة عن التفرغ، عن موجودات ومساهمات وحصص، في شركات واقعة خارج لبنان، من الضريبة. وذلك لأن هذه الارباح قد تخضع، في البلد الذي حصلت فيه الى الضريبة ايضاً، واخضاع ذات الارباح للضريبة في لبنان، من شأنه ان يحقق ازدواجية الضريبة، وهذا ما يخالف الاحكام القانونية الضريبية.
حيث لا بد من التذكير بنص المادة 45 من قانون التجارة اللبناني، وفيه ان جميع الشركات التجارية – ما عدا شركة المحاصة – تتمتع بالشخصية المعنوية. من هنا عدم جواز الخلط في المستهل، بين شخصية الشركة المدعية، وشخصية رئيس مجلس ادارتها، حتى وان كان هذا الأخير مالكا أغلبية اسهمها ويقتضي النظر الى المسألة المطروحة من زاوية صحة العمل الذي قام به رئيس مجلس ادارة الشركة، باسم هذه الشركة، مع الأخذ بالاعتبار الشخصية المنفصلة لكل منهما.
في كل حال، يقتضي أن لا يتجاوز رئيس مجلس الادارة موضوع الشركة. وموضوع الشركات القابضة محدد حصرا، في حدوده القصوى، في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83.
تعتبر شركة قابضة (هولدنغ)، كل شركة مغفلة، ينحصر موضوع نشاطها ببعض الاعمال التي ينص عليها القانون، دون ان تستطيع تجاوزها الى غيرها من الاعمال، أو ان تتوجه، مباشرة، بنشاط تجاري أو صناعي للتعامل مع الجمهور، بل تتخصص في الدرس والتخطيط والتوجيه، من اجل تطوير وتقدم واضطراد عملية الاستثمار، لشركات تابعة متخصصة في عمليات التنفيذ.
