قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
ضمت بلدية عين الدلب الى اتحاد بلديات صيدا بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6019 تاريخ 6/8/2001 المنشور ص402.
الفصل الرابع
3 ---- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.
راجع المرسومين رقم 3200/1980 و602/1983 المتعلقين بإخضاع بعض البلديات لسلطة مراقب مالي والمنشورين ص 452 و455.
جـاء فـي المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (قوانين الموظفين) ما يلي:
بما ان القانون حفظ لوزارة الداخلية مهمة اعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها ضمن اطار "الموجه البلدي" في المواد 91 الى 94 على ان يبقى ذلك ضمن اطار التوجيه والارشاد العام ودون ان يعطي الوزارة المذكورة حق التدخل بقرارات المجلس البلدي ومدى ملاءمتها.
قانون صادر بقرار
العدالة تقضي بأن يتم توزيع هذه الاموال (أي الاموال التي تقدمها الدولة كحقوق للبلديات)* استنادا إلى عدد السكان المقيمين فحسب، بحيث لا يؤخذ بعين الاعتبار عند التوزيع عدد السكان غير المقيمين ولا الحسابات القطعية. ويبدو لي، بنوع خاص، أن التوزيع على أساس الحسابات القطعية يلحق ضررا بالبلديات ذات الموارد الضئيلة، في حين يؤدي إلى الإغداق على البلديات ذات الواردات الكبيرة.
ان الوضع البلدي، ولا سيما الوضع المالي للبلديات، يستلزم إصلاحات جذرية، أهمها التالية:
الموازنة البلدية بمعناها الضيق، أي الموازنة التي يصدقها المجلس البلدي سنويا وينفذها رئيس البلدية، تشتمل على الموارد التالية:
سمحت المادة 38 من قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983) للاشخاص المخولين ضبط المخالفات ضمن البلدية المعنية، ضبط المخالفات المذكورة ضمن قانون التنظيم المدني.
استنادا إلى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 133/1959 (أحكام خاصة تتعلق بوزارة الصحة العامة) لوزارة الصحة العامة حق الاشراف المباشر على العمل في الوحدات الصحية التابعة للبلديات وحق طلب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حسن سير هذا العمل وتنسيقه مع عمل الوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة.
المادة 13 - مفعول التعيين ونتائجه:
يستثنى من احكام قانون العمل الهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص (المادة 7 من القانون الصادر في 23 ايلول 1946 - قانون العمل).
انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش، وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.
قانون صادر بقرار
