قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
يحق لرئيس البلدية أن يخاطب مباشرة وزير البلديات على اعتبار أن رئيس البلدية بصفته رئيس السلطة التنفيذية في البلدية لا يخضع لقانون الموظفين وبالتالي لا يتقيد كالموظف العام بقاعدة التسلسل الاداري، أكثر من ذلك فإن قانون البلديات أجاز له الاتصال مباشرة بالإدارات العامة؛ فمن باب أولى أن يتصل بالوزير الذي هو رئيس الادارة العامة في وزارته.
بما ان المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تنص على ما يلي:
راجع التعميم رقم 24/1996 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بوجوب استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع النصوص التنظيمية من قبل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنشور ص317.
الجمهورية اللبنانية
راجع القانون رقم 60/1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية والمنشور ص469.
تعتبر بمثابة تعويضات: مصاريف الضيافة والاستقبالات، محروقات السيارات، اجور النقل.
يقتضي لاعطاء المادة 72 أثرها القانوني الصحيح التفريق بين حالتين:
اذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لاي سبب كان يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية البلدية، ويلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة من الرئيس الجديد لانتخاب نائب الرئيس من بين اعضاء المجلس البلدي وخلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
بعد إلغاء انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية بالتصويت العام المباشر (يراجع المادة 11 من هذا المرسوم)، تعطل مفعول الشق الثاني من المادة 70 اذ انه لم يعد المرشح يقدم ترشيحه لمركـز في البلديـة بل الـى عضويـة البلدية، فكـان مـن الافضل إلغائها بالتعديل الاخير الذي طال قانون البلديات (القانون رقم 665/1997).
قانون صادر بقرار
1 - ينتخب رئيس ونائب رئيس البلدية بالتصويت العام المباشر ولمدة ست سنوات مع اعضاء المجلس البلدي.
جاء في المادة 14 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الموظفين) انه يتوجب على الموظف بوجه عام:
بما انه يقتضي من اجل نفاذ المصالحة مع البلدية، موافقة جهات عدة عليها وهي: صاحب العلاقة والبلدية المعنية وسلطة الوصاية المختصة وهيئة القضايا في وزارة العدل.
يجب ان يكون قرار التعليق متخذا لأسباب تتعلق بالأمن لذلك فرض القانون ان يكون معللا، كما يجب ان يكون مؤقتا.
اذا رفضت سلطة الوصاية تصديق القرار يصبح هذا الأخير لاغيا او ساقطا، ولا يمكن ان يصار الى تنفيذه. اما اذا كان التنفيذ قد حصل قبل ذلك فيكون غير قانوني. ولا يمكن التذرع بحقوق مكتسبة ناجمة عنه كما لا يمكن لسلطة الوصاية ان تعود عن قرار رفض التصديق لإحياء قرار السلطة اللامركزية. اي اذا صدر قرار برفض التصديق عنها ثم عادت وأصدرت قرارا آخر بالتصديق لا يكون لهذا الأخير اي مفعول، لأن رفض التصديق يجعل عمل السلطة اللامركزية لاغيا ولا يمكن إحياؤه بحد ذاته بل يجب إصدار عمل آخر يصار الى تصديقه من جديد.
ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية، وفقا لما جاء في المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية:
تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية:
قانون صادر بقرار
لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية قرارات المجلس البلدي التالية، وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:
