قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
استبدلت عبارة «دائرة الاجراء» بعبارة «دائرة التنفيذ» وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 90/83.
حيث ان المرسوم رقم 3572 صادر بتاريخ 21/10/80 وينص على امور اجرائية ان في مادته السادسة (لجهة مهلة الطعن ولجهة مهل استدعاء النقض على حق وقف التنفيذ...) او في مادته السابعة (الغرامة الاكراهية الحكمية وتصفيتها...) او في مواده الاخرى...، بينما ان قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد صادر بتاريخ لاحق وينص في مادته 1030 على إلغاء قوانين حددها كما ألغى جميع الاحكام المخالفة له او التي لا تتفق مع احكامه او الاحكام الاولى السابقة التي ورد مضمونها فيه باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع لانواع خاصة من الاموال عدد منها عن طريق التعداد لا عن طريق الحصر بعض القوانين والمراسيم والقرارات.
بما أنه يقتضي بحث ما اذا كانت مهلة الطعن بالقرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية امام محكمة التمييز هي مهلة ثلاثين يوما أو مهلة الشهرين العادية المنصوص عنها في المادة 710 من قانون الأصول المدنية.
قانون صادر بمرسوم
بالنسبة لاستعانة الاجير بمحام لدى تقديم دعواه الى محكمة العمل، فيمكنه تقديم دعواه والمثول امام مجلس العمل التحكيمي دون الاستعانة بمحام وفق ما اوضحت المادة الرابعة من قانون 21 تشرين الاول 1980، ولئن رمى هذا التجويز الى تبسيط اجراءات التقاضي وعدم تحميل الاجير اتعاب المحامي، الا انه، بنظرنا، سلاح ذو حدين قد لا يحسن الاجير استعماله، فثمة خشية عليه يقتضي عدم الاستهانة بها اذا لم يحسن عرض دعواه.
نصت المادة 624 م.ع. على ان اجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له.
نظم المشترع اللبناني علاقات العمل الفردية بموجب المواد 624 وما يليها من قانون الموجبات والعقود. فاقتصرت أحكام هذه المواد على تحديد عناصر عقد العمل الفردي مع توضيح مقتضب لواجبات صاحب العمل تجاه أجرائه، وحقوق الفريقين عند فسخ العقد دون التعرض لغير ذلك من شروط وحالات تتعلق بالعقد المذكور.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
ضمت بلديات قنابا برمانا، الغابة والعيون الى اتحاد بلديات المتن الشمالي – الساحلي والاوسط بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12136 تاريخ 27/3/2004 المنشور ص403.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
