قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث ان المادة /83/ من قانون العمل اولت النقابة حق التقاضي دفاعا عن مصالحها العامة دون ان يكون لها الحق باقامة الدعاوى من اجل الدفاع عن المصالح الفردية العائدة للمنتسبين اليها...
ان الشركات، سواء أكانت مدنية ام تجارية، يحق لها، كالافراد، ان تقيم الدعاوى بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بها، ادبية كانت تلك الاضرار ام مادية. انما لا يجوز لها ان تقيم الدعاوى دفاعا عن مصالح المهن التي تنتمي اليها.
شدد المشرع على بطلان البند المخالف للانتظام العام دون العقد الجماعي.
شروط التوسيع ثلاثة:
يلتزم العامل بالعقد الجماعي، وان لم يكن طرفا فيه او لم يكن وقت عقده قد باشر العمل اذ ارتبط بصاحب العمل لاحقا.
ان العقود الجماعية، تدخل في عداد الاستثناءات لقاعدة نسبية العقود طالما انها لا تقتصر فقط على المتعاقدين بل تتعداهم الى جميع الاجراء الذين يعتبرون ان نقابتهم تمثلهم عند انشاء تلك العقود، ورغم ان بعضهم قد يكونون شخصيا معارضين لاجراء العقد على الطريقة التي اجري فيها، وتتعداهم ايضا الى جميع اصحاب العمل الذين بدورهم يعتبرون ممثلين من قبل النقابات التابعين اليها والتي كانت ممثلة عند اجراء العقد.
ان الفقرة 2 من المادة 11 والمادة 17 من هذا القانون فرضتا نشر عقود العمل الجماعية وتعديلاتها في الجريدة الرسمية، الاّ ان العادة المتبعة تكمن في إيداع العقد وكل ما يطرأ عليه من تعديل، في قلم مصلحة العمل والعلاقات المهنية دون نشره في الجريدة الرسمية تحاشيا لمصاريف النشر.
ان حق المفاوضة لا يعود الى الاجراء بل الى نقاباتهم ويمكن أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا او شخصا معنويا.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون البلديات
قانون البلديات
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
تصفية النفقة:
بما ان استناد القرار المطعون فيه الى أحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العامة للقول ان ديون الدولة تسقط كالضرائب والرسوم بمرور الزمن الرباعي هو في غير محله القانوني ذلك ان هذه المادة تقتصر على تعيين طريقة تصفية وتحصيل تلك الديون من حيث الشكل فقط دون أن تتعرض الى طبيعة الديون المذكورة التي تبقى غير خاضعة لمرور الزمن الرباعي.
وقعت الحكومة اللبنانية مع حكومات دول عدة اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، من بين هذه الاتفاقيات:
- جاء في المادة 68 من النظام المالي للمؤسسة العامة للاسكان (مرسوم 10452 تاريخ 19/6/1997) على انه: تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة، الديون التي لم تصرف أو لم تدفع حتى 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة أو عن التداعي امام القضاء. ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفقا للنظام. وفي هذه الحال لا يبدأ سريان مرور الزمن من جديد ما لم تتخذ الادارة قرارا صريحا بخصوص طلب صاحب الدين.
حيث ان خضوع الأجراء أو عدم خضوعهم الى قانوني العمل والضمان الاجتماعي من الأمور الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام يترتب على المجلس إثارتها عفوا.
قانون صادر بمرسوم
