قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
اشارت المادة 98 من قانون الارث لغير المحمديين الى الذين يدعوهم القاضي (الورثة واصحاب الحقوق) وذلك لبيان ما اذا كانوا يقبلون بالارث وان اصحاب الحقوق هؤلاء هم الذين تدخل واقعة الوفاة في عناصر نشأة حقوقهم بمعنى ان حقوقهم اتصلت بهم برابطة ذي طابع ارثي والدائنون لا يدخلون في عداد اصحاب الحقوق المشار اليهم اعلاه، ولا يكونون في عداد من اولاهم القانون حق المبادرة بطلب تحرير التركة.
لمعرفة من هم اصحاب الحقوق، راجع شرح 114.
راجع بالنسبة للخبرة، نصوص المواد من 313 الى 362أ.م.م.
محل افتتاح التركة هو محل اقامة المتوفى الاخير (راجع شرح المادة 3).
ان طلب تحرير التركة هو اختياري وهذا ما يتبين من نص الفقرة الاولى من المادة 94 حيث ورد فيها «يجوز تحرير التركة...».
راجع بالنسبة للترتيب الذي تؤدى وفقه التركة، شرح 15 و16 و17 و18.
لا يمكن عزل منفذ الوصية الا قضائيا، وبعد الاستماع اليه، بناء على طلب الورثة.
في حال عدم تحديد الموصى اجرا لمنفذ الوصية، لهذا الاخير الخيار اما بالمطــالبة باجــر عــادي وامــا
ان عمل منفذ الوصية يشبه الى حد بعيد عمل الوكيل العادي، لذلك اخضعه المشترع لاحكام المسؤولية المطبقة على الوكيل.
كرست المادة 9 كالمادة 8 مبدأ المعاملة بالمثل.
راجع نص المادة 93 من هذا القانون.
بما ان المادة 86 من قانون الارث لغير المحمديين قد حصرت اقامة الدعاوى من الغير والمتعلقة بالوصية ضد منفذ الوصية والورثة، وذلك بغض النظر عن المرحلة التي قطعها امر تنفيذ الوصية.
حيث ان المشترع اكد الدور الهام والمستقل لمنفذ الوصية عندما نص في المادة 85 من قانون الارث لغير المحمديين على انه «يحظر على الورثة التصرف باعيان التركة او ادارتها مع وجود منفذ الوصية».
راجع بالنسبة لاحكام التضامن المواد من 23 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.
يستنتج من نص المادة 82 ارث ان مهمة منفذ الوصية محصورة بالاعمال الادارية لا التصرفية وذلك اما وفقا لتعليمات الموصى والا وفقا للقانون.
ان مبرر عدم انتقال مهمة منفذ الوصية الى ورثته هو الرابطة الشخصية الناتجة عن الثقة التي تربط الموصى بمنفذ الوصية.
ان التنازل عن حق ما لا يمكن ان يتم الا بعد اكتسابه وبما ان الوصية لا تستحق الا بعد وفاة الموصى، فلا يمكن التنازل عنها قبل وفاة هذا الاخير.
في 18 حزيران سنة 1929 صدق قانون أقر مبدأ التوارث بين مختلفي الجنسية بشرط المعاملة بالمثل، وعندما صدر قانون الملكية سنة 1930 نصت المادة 231 منه على ما يؤيد هذا المبدأ فيما يختص بالاملاك الثابتة. فالمادة 10 من المشروع أخذت بهذه القاعدة وصاغتها بشكل عام ينطبق على الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة على السواء كما وانها أوضحت الحالة التي فيها تحد الشريعة الاجنبية من حق الارث فصرحت بان الاجنبي في هذه الحالة لا يرث لبنانيا الا ضمن حدود الشريعة الاجنبية.
ان مفعول الوصية لا يبدأ من تاريخ وفاة الموصى في حين ان مفعول الارث ينشأ منذ وفاة المورث مع ان ذلك يخالف الاحكام القانونية المتجلية من مقارنة المواد 1 و2 و79 من قانون الارث وخاصة المادة الاخيرة التي ترجع مفاعيل قبول الوصية الى تاريخ وفاة الموصى كما يشكل فقدانا للاساس القانوني.
تناول الوصية حقوق قابلة للتجزئة:
