قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
الاسباب الموجبة للقانون رقم 434/1995 المتعلق بالاصول الواجب اتباعها لاثبات وفاة المفقودين والمعدل لنصوص المواد 34 و35 و36 من قانون الارث لغير المحمديين:
راجع شرح 48 اسباب موجبة رقم 1.
خلال الاحداث الاخيرة التي حصلت في لبنان فقد اشخاص كثيرون، اما بسبب اعمال الخطف التي مورست، ام بسبب اعمال القصف والقنص والتفجير التي طالت معظم الاراضي اللبنانية والتي لا تزال تمارس حتى تاريخه في منطقة الجنوب اللبناني،
راجع المادة 3 من هذا القانون التي تحدد مقام المفقود الاخير.
جاء نص المادة 32 صريحا لجهة حق الاولاد الشرعيين او فروعهم، دون سواهم، باخراج الاولاد غير الشرعيين من التركة.
راجع شرح 31 اسباب موجبة 1.
مصلحة قانونية قائمة:
بحسب الاصول العادية تقام الدعوى في مقام المدعى عليه، وفي محل وجود العقار المنازع فيه ولكن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في الدعاوى المتعلقة بالتركة التي ينبغي توحيدها وحصرها في محل واحد هو محل افتتاح التركة، لذلك وجب تحديد هذا المحل بصورة واضحة هو محل اقامة المتوفي الاخير كما وجب تحديد هذا المحل بالنظر للزوجة والاولاد القاصرين والمفقود فاعتبرت الزوجة في مقام زوجها والقاصرون في مقام وصيهم والمفقود في آخر محل كان يقيم فيه قبل فقدانه.
راجع شرح 36 فقه 1 واجتهاد 1.
ان جواز انتساب الولد غير الشرعي لابيه او لامه امام المحاكم المختصة هو ما يعرف بالاعتراف القضائي.
راجع شرح 31 اسباب موجبة 1.
يقتضي تفسير المادة 15 على ضوء احكام المادتين 22 و25 وبشكل يؤمن الانسجام والتكامل وعدم التعارض بين هذه النصوص اي حرمان الابنة غير الشرعية من اخذ الحصة الارثية التي كان يمكن ان تؤول لوالدها فيما لو كان حيا عند وفاة شقيقته وما ذلك الا لانها ابنة غير شرعية جرى الاعتراف بها رضاء من قبل والدها فلا يكون لهذا الاعتراف من مفعول الا تجاه والدها.
راجع شرح 31 اسباب موجبة 1.
التبني هو ان يتخذ شخص (المتبني) ابن غيره (المتبنى) ابنا له بموجب عقد قضائي احتفالي.
الولد غير الشرعي الذي قصده المشروع ومنحه بعض الحقوق الارثية هو المولود من شخصين غير مرتبط كلاهما بعقد زواج مع شخص ثالث وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة مانعة من الزواج.
تعود اموال التركة اذا لم يوجد احد الورثة المعينين في قانون الارث لغير المحمديين الى الدولة اللبنانية الممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل.
ان نص المادة 18 من القانون المذكور (اي قانون الارث لغير المحمديين) تعرف عبارة الفروع بانها تشمل اكثر من الدرجة الاولى لانه ورد في هذا النص ان من كان في الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفروع اذا نال من الارث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات.
تعريف التركة:
اما الاحكام الخاصة بالابوين فهي سدس التركة ان كان للمورث اولاد او احفاد. اي ان الطبقة الاولى لا تحجب الابوين من الطبقة الثانية حجب حرمان، بل يبقى لهما السدس مع وجود الاولاد.
ان نص المادة 18 من القانون المذكور (اي قانون الارث لغير المحمديين) تعرف عبارة الفروع بانها تشمل اكثر من الدرجة الاولى لانه ورد في هذا النص ان من كان في الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفروع اذا نال من الارث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات.
