قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان المادة 54 من قانون الارث تاريخ 23 حزيران 1959 تنص على أن الوصية تنظم في لبنان «اما بالشكل الرسمي واما بخط الموصى». الا أن هذا التفريق لا يعني ان الوصية التي تنظم بخط الموصى لا تعتبر وصية رسمية، اذ من مراجعة المادة 56 من نفس القانون نرى ان المشترع اجاز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها ويؤرخها، فالوصية الخطية لا تعتبر لغاية هذه المرحلة عقدا رسميا بل انها من العقود العادية ذات التوقيع الخاص، لكن المشترع بايجابه بايداع الوصية من قبل الموصى بالذات أو وكيله الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر وبايجابه المصادقة على هذا الختم من الكاتب العدل والاشارة في سجل خاص الى وجود هذه الوصية يكون قد أضفى على الوصية المكتوبة الصفة الرسمية، بحيث أن صحة الوصية موقوفة على اتباع الشكل الصحيح الذي يعطي الصفة الرسمية لهذه المعاملة بنوع أن أي خلل في هذه المعاملة ليس من شأنه أن يفقد الوصية دليل وجودها فحسب بل أنه يفقدها كيانها أيضا. وان ما يؤيد ذلك كون القانون أوجب توكيلا خاصا لممثل الموصى المفوض منه بايداع الوصية لدى الكاتب العدل والا لأمكن لكل ذي مصلحة أن يودع الوصية.
تعتبر الوصية المتضمنة ايصاء مؤجل التنفيذ صحيحة، بناء على المادة 101م.ع. التي نصت ان الموجب المؤجل التنفيذ أو ذو الأجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفا الى أن يحل الأجل.
اشتراط الشيء المستحيل والمخالف للآداب:
عرفت المادة 2 فقرتها الثالثة من قانون الاوقاف الذرية الوقف الذري بأنه الذي وقف على الواقف نفسه وذريته
راجع شرح 61 تفسير 2.
لا يكون أهلا للميراث:
مبعث المادة 49: مبعث هذه المادة، ان المورث يحق له ان يوصي للغير بأي شيء من امواله، ولا يقيده في ذلك الا احترام نصاب الوصية لاصحاب الحصص المحفوظة، فمن باب اولى ان تحق له قسمة تركته على ورثته، مع الحفاظ على نصاب الوصية.
اشترطت المادة 48 ان يعين الموصى بنفسه الموصى له وذلك لان الوصية تعبير عن ارادة الموصى ورغبته بعد موته. وبالتالي تعتبر الوصية باطلة اذا قام شخص، غير الموصي، بتعيين الموصى له.
راجع المادة 46 فقرتها الاولى.
راجع شرح 56 اسباب موجبة 1.
ان المادة 45 هي تكرار للمبدأ المنصوص عنه في المادة 40.
ان المادة 44 تشترط كالمادة 9 مبدأ المعاملة بالمثل. ان الفرق الوحيد بين المادتين يكمن في ان الاولى تتعلق بالايصاء لاجنبي اما الثانية فتتعلق بالتوريث لاجنبي.
الاسباب الموجبة لوضع المادة 43: راجع شرح 56 اسباب موجبة 1.
يعتبر الوارث الذي اجاز الوصية او الذي نفذها مختارا مع علمه بأسباب البطلان متنازلا عن دعوى البطلان بناء على المادة 236م.ع حيث جاء في فقرتها الثالثة ان التأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.
حرص المشروع على ان يذكر صراحة بعض الاحوال التي تصح فيها الوصية او تبطل فيها وكانت لدى العلماء والمجتهدين مجالا للتناقش والاختلاف.
راجع شرح 54 اسباب موجبة 1.
تعتبر موانع قانونية:
حدد المشروع الشروط الواجب توفرها في الموصي وفي الموصى له، فاشترط في الموصي ان يكون عاقلا اهلا للتبرع بالغا من العمر ثماني عشرة سنة واشترط في الموصى له ان تكون امه حاملا به وقت وفاة الموصى وان يولد حيا وان لا يكون بحكم القانون غير اهل للارث كما انه صرح بأن الوصية تصح لوارث او غير وارث وفقا لما هو مقرر في قانون الوصية لغير المحمديين الصادر في سنة 1929.
لا يحق للمفقود استرداد الاموال التي آلت الى الغير عن حسن نية سواء تملكوها بعوض او مجانا وذلك تمشيا ومبدأ ضرورة حماية الثقة المتبادلة بين الناس الذين يعتمدون على ظاهر الحال عند اجراء اعمالهم فلا يمكن مطالبتهم بالمستحيل اي تكليفهم التثبت من صفة الوريث الظاهر وفي هذه الحالة يحق للمفقود الرجوع على الورثـة الذيـن تسلموا تركته
راجع شرح 50 فقه 2.
